هو أن يقطع الودجان، والحلقوم. والمرئ، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد. (ابن حزم). - عند الليث والمالكية: قطع الودجين، والحلقوم. - عند عطاء: قطع الودجين. - عند الحنفية: قطع ثلاثة من الأعضاء المذكورة في صفة الذبح الكامل. - عند الشافعية: قطع الحلقوم، والمرئ.