«أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٣٢٩

الحديث رقم ١٣٢٩ من كتاب «كتاب الجنائز» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٣٢٩ في صحيح البخاري

«أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.»

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا

إسناد حديث رقم ١٣٢٩ من صحيح البخاري

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٣٢٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

سعدٍ على حجرتها لتصلِّي عليه، وسلَّم لها الصَّحابة، فدلَّ على أنَّها حفظت ما نسوه (١)، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره: أنَّ عمر صلَّى على أبي بكرٍ في المسجد، وأنَّ صهيبًا صلَّى على عمر في المسجد، زاد في روايةٍ: «ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر»، قال في «الفتح»: وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. انتهى. وأمَّا حديث: «مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجد؛ فلا شيء له»؛ فضعيفٌ، والَّذي في الأصول المعتمدة: «فلا شيء عليه» وإن صحَّ؛ وجب حمله على هذا جمعًا بين الرِّوايات، وقد جاء مثله في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أو على نقصان الأجر؛ لأنَّ المصلِّي عليها في المسجد ينصرف عنها غالبًا، ومن يصلِّي (٢) عليها في الصَّحراء يحضر دفنها غالبًا، فيكون التَّقدير: فلا أجر له كاملٌ، كقوله : «لا صلاة بحضرة طعامٍ»، ووجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة كونه ألحق حكم المصلِّي بالمسجد بدليل ما سبق في «العيدين» [خ¦٩٧٤] وفي «الحيض» [خ¦٣٢٤] من حديث أمِّ عطيَّة: «ويعتزل الحُيَّض المصلَّى»، فدلَّ على أنَّ للمصلَّى حكم المسجد فيما ينبغي أن يُجتَنب فيه.

١٣٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله الحزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم وبالرَّاء، أنس بن عياضٍ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ اليَهُودَ) من أهل خيبر (جَاؤوا) في السَّنة الرَّابعة (إِلَى النَّبِيِّ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا) قال ابن العربيِّ في «أحكام القرآن»: اسم المرأة بسرة، كذا (٣) حكاه السُّهيليُّ، والرَّجل لم يُسَمَّ (فَأَمَرَ بِهِمَا) النَّبيُّ (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عَُِنْدَ المَسْجِدِ) بتثليث عين «عند»

وهي ظرفٌ في المكان والزَّمان غير متمكِّنٍ، والمعنى هنا: في المسجد.

ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون، وفيه التَّحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦٤٥٥٦] و «الاعتصام» [خ¦٧٣٣٢] و «الحدود» [خ¦٦٨١٩]، ومسلمٌ في «الحدود» والنَّسائيُّ في «الرَّجم».

(٦١) (باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ).

(وَلَمَّا مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) بن أبي طالبٍ -بفتح الحاء والسِّين في الاسمين- وهو ممَّن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة سبعٍ وتسعين، وكان من ثقات التَّابعين، وله ولدٌ يُسمَّى (١): الحسنَ أيضًا، فهم ثلاثةٌ في نسقٍ واحد ( (٢) ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ) فاطمة بنت الحسين بن عليٍّ، وهي ابنة عمِّه (القُبَّةَ) أي: الخيمة؛ كما دلَّ عليه مجيئه في حديثٍ آخر بلفظ: الفسطاط (عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ) قال ابن المُنيِّر: إنَّما ضُرِبَت (٣) الخيمة هناك (٤)؛ للاستمتاع بقربه، وتعليلًا للنَّفس، وتخييلًا باستصحاب المألوف من الأنس،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

سعدٍ على حجرتها لتصلِّي عليه، وسلَّم لها الصَّحابة، فدلَّ على أنَّها حفظت ما نسوه (١)، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره: أنَّ عمر صلَّى على أبي بكرٍ في المسجد، وأنَّ صهيبًا صلَّى على عمر في المسجد، زاد في روايةٍ: «ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر»، قال في «الفتح»: وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. انتهى. وأمَّا حديث: «مَن صلَّى على جنازةٍ في المسجد؛ فلا شيء له»؛ فضعيفٌ، والَّذي في الأصول المعتمدة: «فلا شيء عليه» وإن صحَّ؛ وجب حمله على هذا جمعًا بين الرِّوايات، وقد جاء مثله في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] أو على نقصان الأجر؛ لأنَّ المصلِّي عليها في المسجد ينصرف عنها غالبًا، ومن يصلِّي (٢) عليها في الصَّحراء يحضر دفنها غالبًا، فيكون التَّقدير: فلا أجر له كاملٌ، كقوله : «لا صلاة بحضرة طعامٍ»، ووجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة كونه ألحق حكم المصلِّي بالمسجد بدليل ما سبق في «العيدين» [خ¦٩٧٤] وفي «الحيض» [خ¦٣٢٤] من حديث أمِّ عطيَّة: «ويعتزل الحُيَّض المصلَّى»، فدلَّ على أنَّ للمصلَّى حكم المسجد فيما ينبغي أن يُجتَنب فيه.

١٣٢٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) بن عبد الله الحزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضَّاد المعجمة وسكون الميم وبالرَّاء، أنس بن عياضٍ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ اليَهُودَ) من أهل خيبر (جَاؤوا) في السَّنة الرَّابعة (إِلَى النَّبِيِّ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا) قال ابن العربيِّ في «أحكام القرآن»: اسم المرأة بسرة، كذا (٣) حكاه السُّهيليُّ، والرَّجل لم يُسَمَّ (فَأَمَرَ بِهِمَا) النَّبيُّ (فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الجَنَائِزِ عَُِنْدَ المَسْجِدِ) بتثليث عين «عند»

وهي ظرفٌ في المكان والزَّمان غير متمكِّنٍ، والمعنى هنا: في المسجد.

ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون، وفيه التَّحديث، والعنعنة، والقول، وأخرجه المؤلِّف في «التَّفسير» [خ¦٤٥٥٦] و «الاعتصام» [خ¦٧٣٣٢] و «الحدود» [خ¦٦٨١٩]، ومسلمٌ في «الحدود» والنَّسائيُّ في «الرَّجم».

(٦١) (باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ).

(وَلَمَّا مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) بن أبي طالبٍ -بفتح الحاء والسِّين في الاسمين- وهو ممَّن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة سبعٍ وتسعين، وكان من ثقات التَّابعين، وله ولدٌ يُسمَّى (١): الحسنَ أيضًا، فهم ثلاثةٌ في نسقٍ واحد ( (٢) ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ) فاطمة بنت الحسين بن عليٍّ، وهي ابنة عمِّه (القُبَّةَ) أي: الخيمة؛ كما دلَّ عليه مجيئه في حديثٍ آخر بلفظ: الفسطاط (عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ) قال ابن المُنيِّر: إنَّما ضُرِبَت (٣) الخيمة هناك (٤)؛ للاستمتاع بقربه، وتعليلًا للنَّفس، وتخييلًا باستصحاب المألوف من الأنس،

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
الله أكبر