«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٥٥١

الحديث رقم ١٥٥١ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «صلى رسول الله ﷺ، ونحن معه، بالمدينة الظهر…

«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ، وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ.

سند حديث: ١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ…

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «صلى رسول الله ﷺ، ونحن معه، بالمدينة الظهر…

يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الظهر أربع ركعات وهم بالمدينة، قبيل خروجهم للحج، وصلوا بذي الحليفة ميقات أهل المدينة العصر ركعتين قصرًا، لأنهم شرعوا في السفر وفارقوا البنيان، ثم بات عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة حتى جاء الصباح، ثم ركب راحلته حتى استوت به على المكان المرتفع المقابل لذي الحليفة، وحمد الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ قارنًا بينهما، وأهل الناس الذين كانوا معه بهما اقتداءً به عليه الصلاة والسلام.
فلما قدمنا مكة أمر عليه الصلاة والسلام الناس الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهم، وإنما أمرم بالفسخ وهم قارنون؛ لأنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج منكرةً، بناءً على ما كان في الجاهلية، فأمرهم بالتحلل؛ تحقيقًا لمخالفتهم، وتصريحًا بجواز الاعتمار في تلك الأشهر، ووجوب ذلك الفسخ خاصٌّ بتلك السنة، فلما كان يوم التروية هو ثامن الحجة أهلوا بالحج من مكة، وسمي بالتروية؛ لأنهم كانوا يُرَوُّون دوابهم بالماء فيه ويحملونه إلى عرفات، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة بَدَنات بيده قائمات، وهن المهداة إلى مكة، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم عيد الأضحى كبشين أبيضين يخالطهما سواد.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الدلالة على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد.
  • أن القصر يشرع بفراق البنيان، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى وصل ذا الحليفة لكونه أول منزل نزله، ولم يحضر قبله وقت صلاة.
  • وجوب الإحلال من الإحرام حال القران خاصٌّ بتلك السنة.
  • تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذبح البدنات بيده.
  • جواز الاعتمار في الأشهر الحرم.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «صلى رسول الله ﷺ، ونحن معه، بالمدينة الظهر…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مِمَّا يَلِيقُ قَالَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِالْمَرْفُوعِ. وَهُوَ شَبِيهٌ بِحَالِ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَالثَّنَاءِ مَا شَاءَ؛ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْمَرْفُوعِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ.

(تَكْمِيلٌ): لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ التَّلْبِيَةِ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ أَرْبَعَةٌ يُمْكِنُ تَوْصِيلُهَا إِلَى عَشْرَةٍ؛ الْأَوَّلُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ السُّنَنِ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. ثَانِيهَا: وَاجِبَةٌ وَيَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ وَجَدَ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْخَطَّابِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَحَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَيَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَلَّابِ قَالَ: التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ مَسْنُونَةٌ غَيْرُ مَفْرُوضَةٍ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الدَّمُ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمْ يَجِبْ. وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِ تَكْرَارِهَا دَمٌ، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ. ثَالِثُهَا: وَاجِبَةٌ، لَكِنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ كَالتَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَبِهَذَا صَدَّرَ ابْنَ شَاسٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ كَلَامَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ، لَكِنْ زَادَ الْقَوْلَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ مِنَ الذِّكْرِ كَمَا فِي مَذْهَبِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ يَنْوِي بِذَلِكَ الْإِحْرَامَ فَهُوَ مُحْرِمٌ.

رَابِعُهَا أَنَّهَا رُكْنٌ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا؛ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالزُّبَيْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ قَالُوا: هِيَ نَظِيرُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِلصَّلَاةِ، وَيُقَوِّيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ، قَالَ: التَّلْبِيَةُ فَرْضُ الْحَجِّ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ، عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ كَوْنِهَا رُكْنًا.

وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ) هُوَ مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي اسْمِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى عَائِشَةَ كُوفِيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ، وَأَرْدَفَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِالْمُدَاوَمَةِ.

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ)؛ يَعْنِي تَابَعَ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ -، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرِوَايَتُهُ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهَا الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ شُعْبَةُ. . . إِلَخْ) وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ، وَلَفْظُهُ مِثْلُ لَفْظِ سُفْيَانَ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ: لَا شَرِيكَ لَكَ. وَهَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ شَيْخُ شُعْبَةَ فِيهِ هُوَ الْأَعْمَشُ، وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا وَهَمٌ، وَخَيْثَمَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَفَادَتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ بَيَانَ سَمَاعِ أَبِي عَطِيَّةَ لَهُ مِنْ عَائِشَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧ - بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ

عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

عبد الرَّحمن (١) الجعفيَّ الكوفيَّ (عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ) مالكٍ المذكور قال: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ ) ولفظه كلفظ سفيان، لكنَّه زاد فيها: «ثمَّ سمعتها تلبِّي» وليس فيه قوله: «لا شريك لك»، ورجَّح أبو حاتمٍ في «العلل» رواية الثَّوريِّ ومن تبعه على رواية شعبة، وقال: إنَّها وهمٌ، وأفادت هذه الطَّريق بيان سماع أبي عطيَّة له من عائشة، قاله في «الفتح».

(٢٧) (بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ) أي: قبل التَّلبية (عِنْدَ الرُّكُوبِ) أي: بعد الاستواء (عَلَى الدَّابَّةِ) لا حالة وضع رجله مثلًا في الرِّكاب، وقول الزَّركشيِّ وغيره: إِنَّه قصد به الرَّدَّ على أبي حنيفة في قوله: إنَّ من سبَّح أو كبَّر أجزأه عن إهلاله، فأثبت البخاريُّ أنَّ التَّسبيح والتَّحميد من النَّبيِّ إنَّما كان قبل الإهلال، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ مذهب أبي حنيفة الذي استقرَّ عليه أنَّه لا ينقص شيئًا من ألفاظ تلبية النَّبيِّ ، وإِنْ زَادَ عليها فمُستَحبٌّ. انتهى. قال الحافظ ابن حجرٍ: وسقط لفظ «التَّحميد» من رواية المُستملي.

١٥٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير هو ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ) حين أراد حجَّة الوداع (الظُّهْرَ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعاتٍ، والواو في قوله: «ونحن» للحال (وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) قصرًا (ثُمَّ بَاتَ بِهَا) أي: بذي الحليفة (حَتَّى أَصْبَحَ) دخل في الصَّباح، أي: وصلَّى الظُّهر، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها

كما عند مسلمٍ (ثُمَّ رَكِبَ) أي: راحلته (حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ) أي: حال كونها متلبِّسةً (١) به كما مرَّ (عَلَى البَيْدَاءِ) بفتح المُوحَّدة مع المدِّ: الشَّرَف المقابل لذي الحليفة (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) قارنًا بينهما (وَأَهَلَّ النَّاسُ) الذين كانوا معه (بِهِمَا) اقتداءً به ، وفي «الصَّحيحين» عن جابرٍ: «أهلَّ رسول الله (٢) هو وأصحابه بالحجِّ» [خ¦١٦٥١] وفيهما عن ابن عمر: «أنَّه لبَّى بالحجِّ وحده»، ولـ «مسلمٍ» في لفظ: «أهلَّ بالحجِّ مفردًا»، وعند الشَّيخين عن ابن عمر: «أنَّه (٣) كان متمتِّعًا» [خ¦١٦٩١] وفيهما أيضًا عن عائشة قالت: تمتَّع رسول الله بالعمرة إلى الحجِّ، وتمتَّع النَّاس معه [خ¦١٦٩٢] قال النَّوويُّ في «المجموع»: والصَّواب الذي نعتقده أنَّه أحرم أوَّلًا بالحجِّ مُفْرِدًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة، فصار قارنًا، فمن روى: أنَّه كان مفردًا -وهم الأكثرون (٤) - اعتمدوا أوَّل الإحرام، ومن روى: أنَّه كان قارنًا اعتمد آخره، ومن روى: متمتِّعًا أراد التَّمتُّع اللُّغويَّ؛ وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النُّسكين فعلٌ واحدٌ، ولم يَحْتَجْ إلى إفراد كلِّ واحدٍ بعملٍ. انتهى.

وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «باب التَّمتُّع والقران» [خ¦١٥٦٢] بعد ستَّة أبوابٍ.

(فَلَمَّا قَدِمْنَا) مكَّة (أ َمَرَ) (النَّاسَ) الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي (فَحَلُّوا) من إحرامهم، وإنَّما أمرهم بالفسخ وهم قارنون لأنَّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ مُنكَرةً كما هو رسم الجاهليَّة، فأمرهم بالتَّحلُّل من حجِّهم، والانفساخ إلى العمرة تحقيقًا لمخالفتهم وتصريحًا بجواز الاعتمار (٥) في تلك الأشهر، وهذا خاصٌّ بتلك السَّنة عند الجمهور خلافًا لأحمد (حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) برفع «يومُ» لأنَّ «كان» تامَّةٌ لا تحتاج إلى خبرٍ، ويوم التَّروية هو ثامن ذي الحجَّة، سُمِّي به لأنَّهم كانوا يروون دوابَّهم بالماء فيه، ويحملونه إلى عرفاتٍ (أَهَلُّوا بِالحَجِّ) من مكَّة.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

٠٥٥١ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنِ الأعْمَشِ عَن عُمَارَةَ عنْ أبي عَطِيَّةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ إنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُلَبِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة الحَدِيث السَّابِق.

وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده. وَمُحَمّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَعمارَة بن عُمَيْر، بِضَم الْعين فيهمَا وَتَخْفِيف الْمِيم، مر فِي: بَاب رفع الْبَصَر إِلَى الإِمَام، وَأَبُو عَطِيَّة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة: اسْمه مَالك بن عَامر الْهَمدَانِي الوادغي، وَالرِّجَال كلهم كوفيون إلَاّ شَيْخه.

تابَعَهُ أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَشِ

أَي: تَابع سُفْيَان الثَّوْريّ أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير، واسْمه مُحَمَّد بن حَازِم. بالمعجمتين، وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة مُسَدّد فِي مُسْنده عَنهُ، وَكَذَلِكَ أخرجهَا الجوزقي من طَرِيق عبد الله بن هَاشم عَنهُ.

وَقَالَ شُعْبَةُ أخبرنَا سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عنْ أبي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

سُلَيْمَان هُوَ الْأَعْمَش، وخيثمة، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة: ابْن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ الْكُوفِي، ورث مائَة ألف وأنفقها على أهل الْعلم، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي (مُسْنده) عَن شُعْبَة، وَلَفظه مثل لفظ سُفْيَان إلَاّ أَنه زَاد فِيهِ: ثمَّ سَمعتهَا تلبي، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْله: لَا شريك لَك، وَكَذَا أخرجه أَحْمد عَن غنْدر عَن شُعْبَة، وللأعمش فِيهِ شَيْخَانِ، وَرجح أَبُو حَاتِم فِي (الْعِلَل) رِوَايَة الثَّوْريّ، وَمن تبعه على رِوَايَة شُعْبَة، فَقَالَ: إِنَّهَا وهم.

٧٢ - (بابُ التَّحْميدِ وَالتَّسْبُيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عَنْدَ الرُّكُوبِ عَلى الدَّابَّةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر التَّحْمِيد وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِير قبل الإهلال، أَي: التَّلْبِيَة. قَوْله: (عِنْد الرّكُوب) أَي: بعد الاسْتوَاء على الدَّابَّة لَا حَال وضع الرجل فِي الركاب، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : غَرَض البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على أبي حنيفَة، فِي قَوْله: من سبح أَو كبَّر أَو هلل أَجزَأَهُ من إهلاله. قلت: هَذَا كلامٌ واهٍ صادر عَن غير معرفَة بمذاهب الْعلمَاء، فَإِن مَذْهَب أبي حنيفَة الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب أَنه لَا ينقص شَيْئا من أَلْفَاظ تَلْبِيَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِن زَاد عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْتَحبّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكر فِي الْكتب الْمُعْتَمدَة فِيهَا، وَلَئِن سلمنَا أَن يكون مَا ذكره مَنْقُولًا عَن أبي حنيفَة فَلَا نسلم أَن التَّرْجَمَة تدل على الرَّد عَلَيْهِ أطلقها وَلم يقيدها بِحكم من الْجَوَاز وَعَدَمه، فَبِأَي دلَالَة من أَنْوَاع الدلالات دلّ على مَا ذكره؟

١٤٤ - (حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا وهيب قَالَ حَدثنَا أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أنس رَضِي الله عَنهُ. قَالَ صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَنحن مَعَه بِالْمَدِينَةِ الظّهْر أَرْبعا وَالْعصر بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ بَات بهَا حَتَّى أصبح ثمَّ ركب حَتَّى اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته على الْبَيْدَاء حمد الله وَسبح وَكبر ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة وَأهل النَّاس بهما فَلَمَّا قدمنَا أَمر النَّاس فحلوا حَتَّى كَانَ يَوْم التَّرويَة أهلوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنحر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدنات بِيَدِهِ قيَاما وَذبح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْمَدِينَةِ كبشين أملحين) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله حمد الله وَسبح وَكبر ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل هُوَ أَبُو سَلمَة التَّبُوذَكِي ووهيب مصغر ابْن خَالِد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَأَبُو قلَابَة عبد الله بن زيد الْجرْمِي (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن سهل بن بكار فرقهما كِلَاهُمَا عَن وهيب وَعَن مُسَدّد عَن إِسْمَاعِيل بن علية وَأخرجه أَيْضا فِي الْحَج وَفِي الْجِهَاد عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَعَن قُتَيْبَة بن سعيد مقطعا وَأخرجه

مُسلم فِي الصَّلَاة عَن خلف بن هِشَام وَعَن قُتَيْبَة بن سعيد وَأبي الرّبيع الزهْرَانِي ثَلَاثَتهمْ عَن حَمَّاد بن زيد بِهِ وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل بِهِ مقطعا بعضه فِي الْحَج وَبَعضه فِي الْأَضَاحِي وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن حَمَّاد بن زيد بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " نَحن " الْوَاو فِيهِ للْحَال قَوْله " ثمَّ بَات بهَا " أَي بِذِي الحليفة قَوْله " حَتَّى اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته " أَي قَامَت بِهِ نَاقَته يَعْنِي رفعته مستويا على ظهرهَا وَلَفظ بِهِ حَال أَي اسْتَوَت ملتبسة برَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله " على الْبَيْدَاء " وَقد ذكرنَا أَنه الشّرف الَّذِي قُدَّام ذِي الحليفة قَوْله " ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة " يَعْنِي جمع بَينهمَا وَهَذَا هُوَ الْقرَان قَوْله " وَأهل النَّاس " أَي الَّذين كَانُوا مَعَه بهما أَي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة قَوْله " فَلَمَّا قدمنَا " أَي مَكَّة قَوْله " أَمر النَّاس فحلوا " أَي أَمر النَّاس الَّذين كَانُوا مَعَه وَلم يسوقوا الْهَدْي بالتحلل فحلوا أَي صَارُوا حَلَالا وَسَأَلَ الْكرْمَانِي سؤالا فَقَالَ كَيفَ جَازَ للقارن أَن يحل قبل إتْمَام الْحَج وَمَا ذَاك إِلَّا للمتمتع ثمَّ أجَاب بِأَن الْعمرَة كَانَت عِنْدهم مُنكرَة فِي أشهر الْحَج كَمَا هُوَ رسم الْجَاهِلِيَّة فَأَمرهمْ بالتحلل من حجهم والانفساخ إِلَى الْعمرَة تَحْقِيقا لمُخَالفَة رسمهم وَتَصْرِيحًا بِجَوَاز الاعتمار فِي تِلْكَ الْأَشْهر انْتهى (قلت) هَذَا لَيْسَ بِجَوَاب وَالْجَوَاب الصَّوَاب أَنه إِنَّمَا أَمرهم بالتحلل لأَنهم لم يسوقوا الْهَدْي وَلم يقل أحد أَنهم كَانُوا قارنين فِي هَذِه الْحَالة حَتَّى يرد هَذَا السُّؤَال وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ الْقَارِن وَقَوله الْعمرَة كَانَت عِنْدهم مُنكرَة إِنَّمَا كَانَ إنكارهم قبل هَذَا بِمدَّة فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي هَذِه الْحَالة لم يَكُونُوا منكرين فَمن ادّعى بِخِلَاف ذَلِك فَعَلَيهِ الْبَيَان قَوْله " حَتَّى كَانَ يَوْم التَّرويَة " بِرَفْع يَوْم لِأَن كَانَ تَامَّة فَلَا تحْتَاج إِلَى خبر وَيَوْم التَّرويَة هُوَ الْيَوْم الثَّامِن من ذِي الْحجَّة وَسميت بالتروية لأَنهم كَانُوا يروون دوابهم بِالْمَاءِ ويحملونه مَعَهم أَيْضا فِي الذّهاب من مَكَّة إِلَى عَرَفَات قَوْله " قيَاما " أَي قائمات وانتصابه على الْحَال قَوْله " أملحين " تفنية أَمْلَح وَهُوَ الْأَبْيَض الَّذِي يخالطه سَواد وَكَانَ النَّحْر للبدنات فِي مَكَّة وَالذّبْح للكبش الَّذِي للأضحية فِي الْمَدِينَة يَوْم الْعِيد (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ أَن الَّذِي يُرِيد السّفر لَهُ أَن يقصر الرّبَاعِيّة من بعد خُرُوجه. وَفِيه أَن للْمحرمِ أَن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. وَفِيه التَّصْرِيح بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا بقوله ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة وَهَذَا هُوَ عين الْقرَان وَالْمُنكر هُنَا معاند وَقد ثَبت بِأَحَادِيث أخر صَحِيحَة أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا على مَا نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى (فَإِن قلت) قد رد ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا هَذَا القَوْل على أنس وَقَالَ كَانَ أنس حِينَئِذٍ يدْخل على النِّسَاء فنسب إِلَيْهِ الصغر وَقلة الضَّبْط حَتَّى نسب إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالقران وَقَالَ الْمُهلب رد ابْن عمر على أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله هَذَا فَقَالَ مثل ذكرنَا (قلت) هَذَا فِيهِ نظر لِأَن حجَّة الْوَدَاع كَانَت وَسن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نَحْو الْعشْرين فَكيف يدْخل على النِّسَاء وَقد جَاءَ فِي الصَّحِيح أَنه منع من الدُّخُول عَلَيْهِنَّ حِين بلغ خمس عشرَة سنة وَذَلِكَ قبل الْحجَّة بِنَحْوِ خمس سِنِين وَأَيْضًا فسنه نَحْو سنّ ابْن عمر وَلَعَلَّه لَا يكون بَينهمَا إِلَّا نَحْو من سنة أَو دونهَا (فَإِن قلت) قَالَ ابْن بطال وَمِمَّا يدل على قلَّة ضبط أنس قَوْله فِي الحَدِيث فَلَمَّا قدمنَا أَمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فحلوا حَتَّى إِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة أهلوا بِالْحَجِّ وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَلَا يفهم أَنه كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَارنا كَمَا قَالَ وَالْأمة متفقة على أَن الْقَارِن لَا يجوز لَهُ الْإِحْلَال حَتَّى يفرغ من عمل الْحَج كُله فَلذَلِك أنكر عَلَيْهِ ابْن عمر وَإِنَّمَا حل من كَانَ أفرد الْحَج وفسخه فِي عمْرَة ثمَّ تمتّع (قلت) وَلَو قَالَ ابْن بطال وَمن يَقُول مثل قَوْله لَا ينهضون أَن ينفوا صفة الْقرَان عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجه وَذَلِكَ لِأَن الَّذين رووا الْإِفْرَاد اخْتلف عَنْهُم وَمن روى الْقرَان لم يخْتَلف عَلَيْهِ فالأخذ بقول من لم يخْتَلف عَلَيْهِ أولى وَلِأَن مَعَه زِيَادَة وَهِي مَقْبُولَة من الثِّقَة وَقَالَ ابْن حزم وروى الْقرَان عَن جَمِيع من روى الْإِفْرَاد وهم عَائِشَة وَجَابِر وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ وَوجدنَا أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب وَعمْرَان بن حُصَيْن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وروى عَنْهُمَا التَّمَتُّع وروى عَنْهُمَا الْقرَان قَالَ وَوجدنَا أم الْمُؤمنِينَ حَفْصَة والبراء بن عَازِب وَأنس بن مَالك لم تضطرب الرِّوَايَة عَنْهُم وَلَا اخْتِلَاف عَنْهُم فِي ذَلِك فَيتْرك رِوَايَة كل من قد اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة عَنهُ وَيرجع إِلَى رِوَايَة من لَا تضطرب عَنهُ وَهَذَا وَجه الْعَمَل على قَول

من يرى إِسْقَاط مَا تعَارض من الرِّوَايَات وَالْأَخْذ بِمَا لم يتعارض مِنْهَا وَأما من ذهب إِلَى الْأَخْذ بِالزَّائِدِ فَهُوَ وَجه يجب اسْتِعْمَاله إِذا كَانَت الْأَلْفَاظ وَالْأَفْعَال كلهَا منسوبة إِلَى سيدنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم تكن مَوْقُوفَة على من دونه وَلَا تنَازعا مِمَّن سواهُ فوجهه أَنا وجدنَا من روى الْإِفْرَاد إِنَّمَا اقْتصر على ذكر الإهلال بِعُمْرَة وَحدهَا دون حج مَعهَا وَوجدنَا من روى الْقرَان قد جمع الْأَمريْنِ مَعًا فَزَاد على من ذكر الْحَج وَحده عمْرَة وَزَاد على من ذكر الْعمرَة وَحدهَا حجا فَكَانَت هَذِه زيادتا علم لم يذكرهما الْآخرُونَ وَزِيَادَة حفظ وَنقل على كلتي الطَّائِفَتَيْنِ المتقدمتين وَزِيَادَة الْعدْل مَقْبُولَة وواجب الْأَخْذ بهَا لَا سِيمَا إِذا رُوجِعَ فِيهَا فَثَبت عَلَيْهَا وَلم يرجع كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح من حَدِيث بكر عَن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة قَالَ بكر فَحدثت بذلك ابْن عمر فَقَالَ أنس مَا يعدوننا إِلَّا صبيانا سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول " لبيْك عمْرَة وحجا " وَفِي لفظ جمع بَينهمَا بَين الْحَج وَالْعمْرَة وَفِي حَدِيث يحيى بن أبي إِسْحَق وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب وَحميد سمعُوا أنسا قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بهما " لبيْك عمْرَة وحجا " وَسَيَأْتِي عِنْد البُخَارِيّ اخْتِلَاف عَليّ وَعُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَول عَليّ مَا كنت لأدع سنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقَوْل أحد ثمَّ أهل بهما لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة وَعند مُسلم من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بَين حجَّة وَعمرَة ثمَّ لم ينْه عَنهُ حَتَّى مَاتَ وَلم ينزل فِيهِ قُرْآن يحرمه وَعند أبي دَاوُد بِسَنَد صَحِيح عَن الْبَراء بن عَازِب عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما قدم من الْيمن قَالَ " إِنَّه قد سقت الْهَدْي وقرنت " وَعَن الصَّبِي بن معبد بِسَنَد صَحِيح فِي حَدِيث قَالَ " أَهلَلْت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة فَقَالَ لي عمْرَة هديت لسنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَهَا مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل هُوَ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن عمر جيد الْإِسْنَاد رَوَاهُ الثِّقَات الْأَثْبَات عَن أبي وَائِل عَن الصَّبِي عَن عمر وَمِنْهُم من يَجعله عَن أبي وَائِل عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْأول مجود وَرُوَاته أحفظ وَعَن أبي قَتَادَة " إِنَّمَا قرن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَين الْحَج وَالْعمْرَة لِأَنَّهُ علم أَنه لَيْسَ بحاج بعْدهَا " قَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ وَفِي الاستذكار روى سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد سَمِعت عبد الله بن أبي أوفى يَقُول بِالْكُوفَةِ إِنَّمَا جمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَين الْحَج وَالْعمْرَة لِأَنَّهُ علم أَنه لَا يحجّ بعْدهَا وَعَن سراقَة بِسَنَد صَالح عِنْد أَحْمد قَالَ " قرن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع " وَعَن أبي طَلْحَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة " رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قرن الْحَج وَالْعمْرَة وَقَالَ ابْن حزم صَحَّ عَن عَائِشَة وَحَفْصَة أُمِّي الْمُؤمنِينَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا (قلت) يُرِيد بذلك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنبأَنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن عَطاء عَن عَائِشَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا طوافك بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة يَكْفِيك لحجك وعمرتك قَالَ ابْن حزم فصح أَنَّهَا كَانَت قارنة وَعند أَحْمد بِسَنَد جيد عَن أم سَلمَة سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول أهلوا يَا آل مُحَمَّد بِعُمْرَة فِي حج وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث خيوان أَن مُعَاوِيَة قَالَ للصحابة هَل تعلمُونَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَقَالُوا لَا وَفِي سنَن الْكَجِّي حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد حَدثنَا يحيى بن ضريس عَن عِكْرِمَة بن عمار عَن الهرماس بن زِيَاد قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نَاقَته قَالَ لبيْك حجَّة وَعمرَة مَعًا وَاعْلَم أَن الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله قد أخرج فِي تَفْضِيل الْقرَان وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا من عشرَة أنفس من الصَّحَابَة وهم عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن عمر وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عَبَّاس وَعمْرَان بن حُصَيْن وَأَبُو طَلْحَة وسراقة بن مَالك وَعَائِشَة وَأم سَلمَة زَوجي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأخرج عَن أنس بعدة طرق وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن أبي قَتَادَة وَجَابِر وَمُعَاوِيَة والهرماس بن زِيَاد وَأبي هُرَيْرَة وَالْكل قد ذَكرْنَاهُ إِلَّا حَدِيث عبد الله بن عمر وَحَدِيث عبد الله بن عَبَّاس وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة. أما حَدِيث عبد الله بن عمر فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ عَن نَافِع عَنهُ أَن ابْن عمر خرج من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة مهلا بِالْعُمْرَةِ مَخَافَة الْحصْر ثمَّ قَالَ مَا شَأْنهمَا إِلَّا وَاحِدًا أشهدكم أَنِّي أوجبت إِلَى عمرتي هَذِه حجَّة ثمَّ قدم فَطَافَ لَهما طَوافا وَقَالَ هَكَذَا فعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأخرجه الشَّيْخَانِ مطولا فَفِيهِ دَلِيل على تَفْضِيل الْقرَان وعَلى أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أضَاف إِلَى عمرته حجَّة قبل أَن يطوف لَهَا فَهَذَا هُوَ

الْقرَان ثمَّ قَالَ هَكَذَا فعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرَادَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قد قرن إِلَى عمرته حجا. وَأما حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ اعْتَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَربع عمر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة وعمرته من الْعَام الْقَابِل وعمرته من الْجِعِرَّانَة وعمرته مَعَ حجَّته وَحج حجَّة وَاحِدَة وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا وَفِي لَفظه وَالرَّابِعَة الَّتِي قرن مَعَ حجَّته وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَفِي لَفظه نَحوه (فَإِن قلت) كَيفَ يقبل هَذَا عَن عبد الله بن عمر وَعَن عبد الله بن عَبَّاس وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تمتّع وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تمتّع (قلت) قَالَ الطَّحَاوِيّ يجوز أَن يكون رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحرم فِي بَدْء أمره بِعُمْرَة فَمضى فِيهَا مُتَمَتِّعا بهَا ثمَّ أحرم بِحجَّة قبل طَوَافه فَكَانَ فِي بَدْء أمره مُتَمَتِّعا وَفِي آخِره قَارنا. وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأخْرجهُ مُسلم عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليهلن ابْن مَرْيَم عَلَيْهِمَا السَّلَام بفج الروحاء حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَو ليثنيهما وَقَالَ ابْن حزم سِتَّة عشر من الثِّقَات اتَّفقُوا على أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ على أَن لفظ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إهلالا بِحجَّة وَعمرَة مَعًا وصرحوا عَن أنس أَنه سمع ذَلِك مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ وَأَبُو قلَابَة وَحميد الطَّوِيل وَأَبُو قزعة وثابت الْبنانِيّ وَحميد بن هِلَال وَيحيى بن أبي إِسْحَق وَقَتَادَة وَأَبُو أَسمَاء وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَمصْعَب بن الزبير بن الزبْرِقَان وَسَالم بن أبي الْجَعْد وَأَبُو قدامَة وَزيد بن أسلم وَعلي بن زيد (قلت) قد أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن تِسْعَة مِنْهُم. أَوَّلهمْ بكر بن عبد الله وَقد مر فِي أثْنَاء كَلَام ابْن حزم وَأخرجه مُسلم حَدثنَا شُرَيْح بن مُسلم قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا حميد عَن بكر عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا الحَدِيث وَالثَّانِي أَبُو قلَابَة عَن أنس وَهُوَ حَدِيث الْبَاب وَالثَّالِث حميد الطَّوِيل عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه عَنهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة. وَالرَّابِع أَبُو قزعة عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ عَنهُ عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة وَأخرجه ابْن حزم نَحوه. وَالْخَامِس ثَابت الْبنانِيّ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ والعدني فِي مُسْنده نَحْو حَدِيث قزعة. وَالسَّادِس حميد بن هِلَال أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالْبَزَّار عَنهُ عَن أنس قَالَ كنت ردف أبي طَلْحَة وَإِن ركبته لتمس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة. وَالسَّابِع يحيى بن أبي إِسْحَق أخرجه الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ عَن أنس يَقُول سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة مَعًا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة نَحوه وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه نَحوه. وَالثَّامِن قَتَادَة عَنهُ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ نَحْو حَدِيث يحيى وَأخرجه البُخَارِيّ. وَالتَّاسِع أَبُو أَسمَاء عَنهُ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن أنس قَالَ خرجنَا نصرح بِالْحَجِّ فَلَمَّا قدمنَا مَكَّة أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نَجْعَلهَا عمْرَة وَقَالَ لَو اسْتقْبلت من أَمر مَا اسْتَدْبَرت لجعلتها عمْرَة وَلَكِن سقت الْهَدْي وقرنت الْحَج وَالْعمْرَة وَأخرجه أَحْمد نَحوه وَأخرجه النَّسَائِيّ وَلَفظه سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بهما. والعاشر الْحسن الْبَصْرِيّ عَنهُ عَن أنس أخرجه الْبَزَّار عَنهُ عَن أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل هُوَ وَأَصْحَابه بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة الحَدِيث. وَالْحَادِي عشر مُصعب بن سليم عَنهُ عَن أنس أخرجه الْعَدنِي فِي مُسْنده حَدثنَا وَكِيع عَن مُصعب بن سليم أَنه سمع أنس بن مَالك يَقُول أهل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِحجَّة وَعمرَة. وَالثَّانِي عشر مُصعب بن عبد الله عَنهُ عَن أنس أخرجه الْعَدنِي أَيْضا عَنهُ عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِحجَّة وَعمرَة أَو بِعُمْرَة وَحجَّة مَعًا. وَالثَّالِث عشر سَالم بن أبي الْجَعْد عَنهُ عَن أنس أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده عَن أنس أَنه يرفعهُ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه جمع بَين الْعمرَة وَالْحج فَقَالَ لبيْك بِحجَّة وَعمرَة. وَالرَّابِع عشر الْوَاقِدِيّ أَبُو قدامَة أخرجه أَيْضا أَحْمد عَنهُ عَن أنس قَالَ (قلت) لأنس بِأَيّ شَيْء كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يهل فَقَالَ سمعته سبع مرار بِعُمْرَة وَحجَّة. وَالْخَامِس عشر زيد بن أسلم عَنهُ عَن أنس أخرجه الْبَزَّار فِي مُسْنده عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بِحَجّ وَعمرَة. وَالسَّادِس عشر عَليّ بن زيد أخرجه الْبَزَّار أَيْضا عَنهُ عَن أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبّى بهما جَمِيعًا فَقَالَ القَاضِي عِيَاض قد أَكثر النَّاس الْكَلَام على هَذِه الْأَحَادِيث من عُلَمَائِنَا وَغَيرهم فَمن مجيد منصف وَمن مقصر متكلف

وَمن مطيل مكثر وَمن مقتصد مُخْتَصر وأوسعهم نفسا فِي ذَلِك أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ الْحَنَفِيّ الْمصْرِيّ فَإِنَّهُ تكلم فِي ذَلِك عَن ألف ورقة وَتكلم فِي ذَلِك أَيْضا مَعَه أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وبعدهم أَبُو عبد الله بن أبي صفرَة وَأَخُوهُ الْمُهلب وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله بن المرابط وَالْقَاضِي أَبُو الْحسن بن الْقصار الْبَغْدَادِيّ والحافظ أَبُو عمر بن عبد الْبر وَغَيرهم وَأولى مَا يُقَال فِي هَذَا على مَا فحصناه من كَلَامهم واخترناه من اختياراتهم مَا هُوَ أجمع للروايات وأشبه بمساق الْأَحَادِيث أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَبَاحَ للنَّاس فعل هَذِه الثَّلَاثَة أَشْيَاء لتدل على جَوَاز جَمِيعهَا إِذْ لَو أَمر بِوَاحِد لَكَانَ غَيره لَا يجزىء وَإِذا كَانَ لم يحجّ سوى هَذِه الْحجَّة فأضيف الْكل إِلَيْهِ وَأخْبر كل وَاحِد بِمَا أمره بِهِ وأباحه لَهُ وَنسبه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِمَّا لأَمره بذلك أَو لتأويله عَلَيْهِ انْتهى (قلت) لَا نزاع فِي جَوَاز هَذِه الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قَالَ الْخطابِيّ جَوَاز الْقرَان بَين الْحَج وَالْعمْرَة إِجْمَاع من الْأَئِمَّة وَلَا يجوز أَن يتفقوا على جَوَاز شَيْء مَنْهِيّ عَنهُ وَلَكِن النزاع أَن أَي هَذِه الْأَشْيَاء أفضل وَأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أَي وَاحِد من هَذِه حج فقد دلّت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَن الْقرَان أفضل وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا وَلِأَن الْقَارِن يجمع بَين النُّسُكَيْنِ فِي سفرة وَاحِدَة وَلَا شكّ أَن العبادتين أفضل من عبَادَة وَاحِدَة وَقد عمل بِهِ الْأَصْحَاب بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وروى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من حَدِيث عَليّ بن زيد عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ سَمِعت أَصْحَاب مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يهلون بِحجَّة وَعمرَة مَعًا. وَمن فَوَائِد حَدِيث الْبَاب أَن السّنة فِي الْإِبِل النَّحْر فَلَو ذبح كره وَأَن السّنة نحرها وَهِي قَائِمَة لِأَنَّهُ أمكن لنحرها لِأَنَّهُ يطعن فِي لبتها وَتَكون معقولة الْيَد الْيُسْرَى وَقَالَ ابْن حبيب وَهُوَ تَفْسِير قَوْله تَعَالَى صواف وروى مُحَمَّد عَن مَالك لَا يَعْقِلهَا إِلَّا من خَافَ أَن يضعف عَنْهَا وَالْأَفْضَل أَن يتَوَلَّى نحرها بِنَفسِهِ كَمَا فعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ هُنَا بدنات وَقَالَ ابْن التِّين وَفِي غير هَذَا الْموضع أَنَّهَا كَانَت سبعين بَدَنَة وَفِي الْمُوَطَّأ عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحر بعض هَدْيه بِيَدِهِ وَنحر بعضه غَيره وَرُوِيَ أَن عليا نحر بَاقِيهَا وَيُقَال أهْدى مائَة بَدَنَة فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ كل وَاحِد عَن سنة من عمره. وَفِيه إِشَارَة إِلَى قدر عمره وَأعْطى عليا فَنحر الْبَاقِي قَوْله " وَذبح بِالْمَدِينَةِ كبشين أَحدهمَا ذبحه عَن أهل بَيته وَالْآخر عَمَّن لم يضح من أمته "

(قَالَ أَبُو عبد الله قَالَ بَعضهم هَذَا عَن أَيُّوب عَن رجل عَن أنس) أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه قَالَ بَعضهم إِلَى آخِره هَكَذَا وَقع عِنْد الْكشميهني قيل المُرَاد من الْبَعْض الْمُبْهم هُوَ إِسْمَاعِيل بن علية وَقيل يحْتَمل أَن يكون حَمَّاد بن سَلمَة فقد أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيقه عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أنس فَعرف أَنه الْمُبْهم وَقد تَابعه عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ على حَدِيث ذبح الكبشين الأملحين عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَضَاحِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى -

٨٢ - (بابُ مَنْ أهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ راحِلَتُهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أهلَّ بِالتَّلْبِيَةِ حِين رفعته رَاحِلَته مستويا على ظهرهَا.

٢٥٥١ - حدَّثنا أبُو عاصِمٍ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبرنِي صالِحُ بنُ كَيْسَانَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ أهلَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً..

مطابقته للتَّرْجَمَة هِيَ عين الحَدِيث، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ قَرِيبا، وَأَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، وَابْن جريج عبد الْملك ابْن عبد الْعَزِيز، وَصَالح بن كيسَان أَبُو مُحَمَّد أَو أَبُو الْحَارِث الْقَارِي مَوْلَاهُم، مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

٩٢ - (بابُ الإهلَالِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الإهلال، وَزَاد الْمُسْتَمْلِي: الْغَدَاة بِذِي الحليفة.

٣٥٥١ - حدَّثنا وَقَالَ أبُو عُمَرَ حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ نَافِعٍ قَالَ كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا إذَا صَلَّى بِالغَدَاةِ بِذِي الحُلَيْفَةُ أمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فإذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَة قائِما ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الحرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إذَا جاءَ ذَا طُوًى باتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فإذَا صَلَّى الغَدَاةَ اغْتَسَلَ وزَعَمَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَعَلَ ذالِكَ..

مطابقته للتَّرْجَمَة قَوْله: (فَإِذا اسْتَوَت بِهِ اسْتقْبل الْقبْلَة) . وَأَبُو معمر عبد الله بن عَمْرو بن أبي الْحجَّاج الْمنْقري المقعد الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَارِث بن سعيد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَالْكل قد ذكرُوا غير مرّة. وَهَذَا تَعْلِيق وَصله أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق عَبَّاس الدوري عَن أبي معمر، وَقَالَ: ذكره البُخَارِيّ بِلَا رِوَايَة، وَرَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) عَن أبي الرّبيع عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب.

قَوْله: (إِذا صلى بِالْغَدَاةِ) ، أَي: إِذا صلى الصُّبْح بِوَقْت الْغَدَاة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا صلى الْغَدَاة، أَي: صَلَاة الْغَدَاة وَهِي الصُّبْح. قَوْله: (فرحلت) ، بِنَاء على الْمَجْهُول بِالتَّخْفِيفِ. قَوْله: (قَائِما) نصب على الْحَال، أَي: منتصبا غير مائل على نَاقَته، وَقيل: وَصفه بِالْقيامِ لقِيَام رَاحِلَته، وَقيل: رُوِيَ بِلَفْظ: فَإِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة، وَقَالَ الدَّاودِيّ: أَي اسْتقْبل الْقبْلَة قَائِما فِي الصَّلَاة. وَفِي السِّيَاق تَقْدِيم وَتَأْخِير، وَالتَّقْدِير: أَمر رَاحِلَته فرحلت، ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة قَائِما، أَي: فصلى ثمَّ ركب، ورد بِأَنَّهُ تعسف فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّقْدِير لعدم ذكر صَلَاة الْإِحْرَام فِيهِ، والاستقبال إِنَّمَا وَقع بعد الرّكُوب، وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَأَبُو عوانه فِي (صَحِيحه) من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع بِلَفْظ: كَانَ إِذا أَدخل رجله فِي الغرز فاستوت بِهِ نَاقَته قَائِمَة أهلَّ. قَوْله: (ثمَّ يمسك) أَي: عَن التَّلْبِيَة، وَلَيْسَ المُرَاد بالإمساك عَن التَّلْبِيَة تَركهَا أصلا، وَإِنَّمَا المُرَاد التشاغل بغَيْرهَا من الطّواف وَغَيره، وَقد رُوِيَ أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُلَبِّي فِي طَوَافه، كَمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي (صَحِيحه) من طَرِيق عَطاء، قَالَ: كَانَ ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يدع التَّلْبِيَة إِذا دخل الْحرم، ويراجعها بَعْدَمَا يقْضِي طَوَافه بَين الصَّفَا والمروة. قَوْله: (ثمَّ يُلَبِّي حَتَّى يبلغ الْحرم) ، أَي: بَعْدَمَا ركب رَاحِلَته يُلَبِّي وَلَا يقطعهَا حَتَّى يبلغ الْحرم. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: وَقت الْإِمْسَاك هُوَ صَبِيحَة يَوْم الْعِيد فِي منى لَا بُلُوغ الْحرم؟ قلت: لَيْسَ الْغَرَض مِنْهُ هَهُنَا بَيَان وَقت على الْخُصُوص، فَلهَذَا أجمل، أَو أَرَادَ بِالْحرم منى أَو كَانَ ذَلِك عِنْد التَّمَتُّع، وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يشكل عَلَيْهِ، قَوْله فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن علية: (إِذا دخل أدنى الْحرم) . قلت: إِذا أُرِيد بِالْحرم ظَاهره لَا يبْقى الْإِشْكَال، وَقَالَ بَعضهم: المُرَاد بالإمساك ترك تكْرَار التَّلْبِيَة لَا تَركهَا أصلا. قلت: مَذْهَب ابْن عمر أَنه كَانَ يَتْرُكهَا إِذا دخل الْحرم، وَلَا يفهم من ظَاهر الْكَلَام إلَاّ تَركهَا، لَا ترك تكرارها، لِأَن بَين تَركهَا وَبَين ترك تكرارها فرقا، وتارك تكرارها لَا يُسمى تَارِكًا لِلتَّلْبِيَةِ. قَوْله: (ثمَّ يمسك حَتَّى إِذا جَاءَ) هِيَ غَايَة لقَوْله: اسْتقْبل. وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَو يكون المُرَاد بِالْحرم هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الذِّهْن، وَهُوَ أول جُزْء مِنْهُ، يَعْنِي: يمسك فِيمَا بَين أَوله وَذي طوى، فحتى على هَذَا الْوَجْه غَايَة لقَوْله: يمسك قَوْله: (ذَا طوى) ، مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول جَاءَ، وَذي طوى، بِضَم الطَّاء وَفتحهَا وَكسرهَا، وقيدها الْأصيلِيّ بِكَسْرِهَا وبتخفيف الْوَاو: وادٍ مَعْرُوف بِقرب مَكَّة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ مَوضِع عِنْد بَاب مَكَّة بأسفلها فِي صوب طَرِيق الْعمرَة الْمُعْتَادَة وَمَسْجِد عَائِشَة، وَيعرف الْيَوْم بآبار الزاهدة، يصرف وَلَا يصرف، وَقَالَ أَيْضا: إِنَّه مَقْصُور منون. وَفِي (التَّوْضِيح) : وربض من أرباض مَكَّة، وطاؤه مُثَلّثَة مَعَ الصّرْف وَعَدَمه وَالْمدّ أَيْضا، وَقَالَ السُّهيْلي: وادٍ بِمَكَّة فِي أَسْفَلهَا وَذُو طواء ممدودا، وَمَوْضِع بطرِيق الطَّائِف. وَقيل: و (وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروي حَتَّى إِذا حَاذَى طوى من الْمُحَاذَاة وبحذف كلمة ذِي وَالْأول هُوَ الصَّحِيح لِأَن إسم الْموضع ذُو طوى لَا: طوى. وَفِي كتاب (الأذواء) : ذُو طوى مَوضِع بِظَاهِر مَكَّة بِهِ بئاء يسْتَحبّ لمن يدْخل مَكَّة أَن يغْتَسل مِنْهَا. قَوْله: (بَات بِهِ) ، أَي: بِذِي طوى أَي: فِيهِ.، قَوْله: (حَتَّى يصبح) أَي: إِلَى أَن يدْخل فِي الصَّباح. قَوْله: (فَإِذا صلى الْغَدَاة) ، أَي: صَلَاة الْغَدَاة وَهِي الصُّبْح. قَوْله: (اغْتسل) جَوَاب: إِذا، قَوْله: (وَزعم) أَي: قَالَ، وَيُطلق الزَّعْم على القَوْل الصَّحِيح، وَسَيَأْتِي فِي: بَاب الِاغْتِسَال عِنْد دُخُول مَكَّة، فَقَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا ابْن علية عَن أَيُّوب عَن نَافِع: كَانَ ابْن عمر إِذا دخل أدنى الْحرم أمسك عَن التَّلْبِيَة، ثمَّ يبيت بِذِي طوى، ثمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح ويغتسل وَيحدث أَن نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يفعل ذَلِك، وروى الْحَاكِم

من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: اغْتسل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ لبس ثِيَابه، فَلَمَّا أَتَى ذَا الحليفة صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد على بعيره. فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ على الْبَيْدَاء أحرم بِالْحَجِّ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث: اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد الإهلال لاستقبال دَعْوَة إِبْرَاهِيم، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِمَكَّة، فَلذَلِك يُلَبِّي الدَّاعِي أبدا بعد أَن يسْتَقْبل بِالْوَجْهِ، لِأَنَّهُ لَا يصلح أَن يولي الْمُجيب ظَهره من يَدعُوهُ ثمَّ يلبيه، بل يستقبله فِي مَوْضِعه الَّذِي دعِي مِنْهُ. وَفِيه: اسْتِحْبَاب الْإِحْرَام عقيب الصَّلَاة، وَفِي (التَّلْوِيح) : لَا خلاف أَن الْمبيت بِذِي طوى وَدخُول مَكَّة نَهَارا لَيْسَ من الْمَنَاسِك، لَكِن إِن فعله اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وتبعا لآثاره كَانَ ثَوَابه فِي ذَلِك جزيلاً. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : لمن هِيَ طَرِيقه مُسْتَحبّ، وَدخُول مَكَّة نَهَارا أفضل من اللَّيْل، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الْأَكْثَرين من الشَّافِعِيَّة. وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: هما سَوَاء، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخلهَا فِي عمْرَة الْجِعِرَّانَة لَيْلًا. قلت: هُوَ الْمَذْكُور فِي (الْهِدَايَة) عَن أبي حنيفَة. وَفِيه: الِاغْتِسَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الِاغْتِسَال الْمَذْكُور سنة، قَالَ: فَإِن عجز عَنهُ تيَمّم وَتَكون نِيَّته فِي ذَلِك غسل دُخُول مَكَّة. وَقَالَ فِي (مَنَاسِك الْكرْمَانِي) : هَذَا الْغسْل مُسْتَحبّ لكل أحد حَتَّى الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالصَّبِيّ، وَقَالَ ابْن حزم: لَا يلْزم الْغسْل فرضا فِي الْحَج إلَاّ الْمَرْأَة تهل بِعُمْرَة تُرِيدُ التَّمَتُّع فتحيض قبل الطّواف بِالْبَيْتِ، فَهَذِهِ تَغْتَسِل وَلَا بُد، وَالْمَرْأَة تَلد قبل أَن تهلّ بِالْعُمْرَةِ أَو بِالْقُرْآنِ فَفرض عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وتهلّ. وَفِي (الاستذكار) : مَا أعلم أحدا من الْمُتَقَدِّمين أوجب الِاغْتِسَال عِنْد الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ أَو الْحَج إلَاّ الْحسن بن أبي الْحسن، وَقد رُوِيَ عَن عِكْرِمَة إِيجَابه كَقَوْل أهل الظَّاهِر، وَرُوِيَ عَنهُ أَن الْوضُوء يَكْفِي مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عمر: هُوَ سنة مُؤَكدَة عِنْد مَالك وَأَصْحَابه لَا يرخصون فِي تَركه إلَاّ من عذر، وَعَن عبد الْملك: هُوَ لَازم، إلَاّ أَنه لَيْسَ فِي تَركه نَاسِيا وَلَا عَامِدًا دم وَلَا فديَة. وَقَالَ ابْن خوازمند: هُوَ عِنْد مَالك أوكد من غسل الْجُمُعَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري: يجْزِيه الْوضُوء، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم، وَفِي (سنَن سعيد بن مَنْصُور) : حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة قَالَ: ذكر عَن إِبْرَاهِيم إِذا قدم الْحَاج أمسك عَن التَّلْبِيَة مَا دَامَ يطوف بِالْبَيْتِ. فَقَالَ إِبْرَاهِيم: لَا، بل يُلَبِّي قبل الطّواف وَفِي الطّواف وَبعد الطّواف، وَلَا يقطعهَا حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة، وَهُوَ قَول أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد، إلَاّ أَن أَبَا حنيفَة وَالشَّافِعِيّ قَالَا: يقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة يرميها فِي الْجَمْرَة، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى. وَقَالَ قوم: يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة إِذا دخل الْحرم، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يقطعهَا حَتَّى يرى بيُوت مَكَّة. وَقَالَت طَائِفَة: حَتَّى يدْخل بيُوت مَكَّة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطعهَا حَتَّى يسْتَلم الْحجر، لما رَوَاهُ أَحْمد عَن هشيم: حَدثنَا حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: اعْتَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث عمر، كل ذَلِك فِي ذِي الْقعدَة، يُلَبِّي حَتَّى يسْتَلم الْحجر. وَقَالَ اللَّيْث: إِذا بلغ الْكَعْبَة قطع التَّلْبِيَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يقطعهَا حَتَّى يفْتَتح الطّواف، وَقَالَ مَالك: من أحرم من الْمِيقَات قطع التَّلْبِيَة إِذا دخل أول الْحرم، فَإِن أحرم من الْجِعِرَّانَة أَو من التَّنْعِيم قطعهَا إِذا دخل بيُوت مَكَّة. أَو إِذا دخل الْمَسْجِد. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس: لَا يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة حَتَّى يسْتَلم الرُّكْن، وَكَانَ ابْن عمر يقطعهَا إِذا رأى بيُوت مَكَّة.

تابَعَهُ إسْمَاعِيلُ عنْ أيُّوبَ فِي الغَسْلِ

أَي: تَابع عبد الْوَارِث إِسْمَاعِيل بن علية عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ فِي أَمر الْغسْل، وَوصل البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة فِي: بَاب الِاغْتِسَال عِنْد دُخُول مَكَّة، على مَا يَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٤٥٥١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أبُو الرَّبِيعِ قَالَ حدَّثنا فُلَيْحٌ عنْ نَافِعٍ قَالَ كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا إذَا أرَادَ الخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأتِي مَسْجِدُ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ وَإذَا اسْتَوَتْ بِهِ راحِلتُهُ قائِمةً أحرَمَ ثُمَّ قالَ هاكذَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعَلُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَدِيث أَنه دَاخل فِي ضمن الحَدِيث السَّابِق، وَسليمَان قد مر فِي: بَاب عَلَامَات الْمُنَافِق، وفليح

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مِمَّا يَلِيقُ قَالَهُ عَلَى انْفِرَادِهِ حَتَّى لَا يَخْتَلِطَ بِالْمَرْفُوعِ. وَهُوَ شَبِيهٌ بِحَالِ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَالثَّنَاءِ مَا شَاءَ؛ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْمَرْفُوعِ كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ.

(تَكْمِيلٌ): لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لِحُكْمِ التَّلْبِيَةِ، وَفِيهَا مَذَاهِبُ أَرْبَعَةٌ يُمْكِنُ تَوْصِيلُهَا إِلَى عَشْرَةٍ؛ الْأَوَّلُ أَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ السُّنَنِ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. ثَانِيهَا: وَاجِبَةٌ وَيَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ: إِنَّهُ وَجَدَ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَحَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْخَطَّابِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَحَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا سُنَّةٌ وَيَجِبُ بِتَرْكِهَا دَمٌ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْجَلَّابِ قَالَ: التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ مَسْنُونَةٌ غَيْرُ مَفْرُوضَةٍ. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: يُرِيدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ بِتَرْكِهَا الدَّمُ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لَمْ يَجِبْ. وَحَكَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِ تَكْرَارِهَا دَمٌ، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ. ثَالِثُهَا: وَاجِبَةٌ، لَكِنْ يَقُومُ مَقَامَهَا فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ كَالتَّوَجُّهِ عَلَى الطَّرِيقِ، وَبِهَذَا صَدَّرَ ابْنَ شَاسٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ كَلَامَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مِثْلَهُ، لَكِنْ زَادَ الْقَوْلَ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَ التَّلْبِيَةِ مِنَ الذِّكْرِ كَمَا فِي مَذْهَبِهِمْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ يَنْوِي بِذَلِكَ الْإِحْرَامَ فَهُوَ مُحْرِمٌ.

رَابِعُهَا أَنَّهَا رُكْنٌ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِهَا؛ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالزُّبَيْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ قَالُوا: هِيَ نَظِيرُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِلصَّلَاةِ، وَيُقَوِّيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَحْثِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِحْرَامِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ، قَالَ: التَّلْبِيَةُ فَرْضُ الْحَجِّ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَحَكَى النَّوَوِيُّ، عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهَا، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ كَوْنِهَا رُكْنًا.

وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ) هُوَ مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي اسْمِهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى عَائِشَةَ كُوفِيُّونَ إِلَّا شَيْخَ الْبُخَارِيِّ، وَأَرْدَفَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِالْمُدَاوَمَةِ.

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ)؛ يَعْنِي تَابَعَ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ -، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَرِوَايَتُهُ وَصَلَهَا مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهَا الْجَوْزَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَقَالَ شُعْبَةُ. . . إِلَخْ) وَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ، وَلَفْظُهُ مِثْلُ لَفْظِ سُفْيَانَ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ: لَا شَرِيكَ لَكَ. وَهَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ شَيْخُ شُعْبَةَ فِيهِ هُوَ الْأَعْمَشُ، وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخَيْنِ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ رِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى رِوَايَةِ شُعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا وَهَمٌ، وَخَيْثَمَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ، وَأَفَادَتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ بَيَانَ سَمَاعِ أَبِي عَطِيَّةَ لَهُ مِنْ عَائِشَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧ - بَاب التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ

عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا،

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

عبد الرَّحمن (١) الجعفيَّ الكوفيَّ (عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ) مالكٍ المذكور قال: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ ) ولفظه كلفظ سفيان، لكنَّه زاد فيها: «ثمَّ سمعتها تلبِّي» وليس فيه قوله: «لا شريك لك»، ورجَّح أبو حاتمٍ في «العلل» رواية الثَّوريِّ ومن تبعه على رواية شعبة، وقال: إنَّها وهمٌ، وأفادت هذه الطَّريق بيان سماع أبي عطيَّة له من عائشة، قاله في «الفتح».

(٢٧) (بابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ) أي: قبل التَّلبية (عِنْدَ الرُّكُوبِ) أي: بعد الاستواء (عَلَى الدَّابَّةِ) لا حالة وضع رجله مثلًا في الرِّكاب، وقول الزَّركشيِّ وغيره: إِنَّه قصد به الرَّدَّ على أبي حنيفة في قوله: إنَّ من سبَّح أو كبَّر أجزأه عن إهلاله، فأثبت البخاريُّ أنَّ التَّسبيح والتَّحميد من النَّبيِّ إنَّما كان قبل الإهلال، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ مذهب أبي حنيفة الذي استقرَّ عليه أنَّه لا ينقص شيئًا من ألفاظ تلبية النَّبيِّ ، وإِنْ زَادَ عليها فمُستَحبٌّ. انتهى. قال الحافظ ابن حجرٍ: وسقط لفظ «التَّحميد» من رواية المُستملي.

١٥٥١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير هو ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبد الله الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالمَدِينَةِ) حين أراد حجَّة الوداع (الظُّهْرَ أَرْبَعًا) أي: أربع ركعاتٍ، والواو في قوله: «ونحن» للحال (وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) قصرًا (ثُمَّ بَاتَ بِهَا) أي: بذي الحليفة (حَتَّى أَصْبَحَ) دخل في الصَّباح، أي: وصلَّى الظُّهر، ثمَّ دعا بناقته فأشعرها

كما عند مسلمٍ (ثُمَّ رَكِبَ) أي: راحلته (حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ) أي: حال كونها متلبِّسةً (١) به كما مرَّ (عَلَى البَيْدَاءِ) بفتح المُوحَّدة مع المدِّ: الشَّرَف المقابل لذي الحليفة (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) قارنًا بينهما (وَأَهَلَّ النَّاسُ) الذين كانوا معه (بِهِمَا) اقتداءً به ، وفي «الصَّحيحين» عن جابرٍ: «أهلَّ رسول الله (٢) هو وأصحابه بالحجِّ» [خ¦١٦٥١] وفيهما عن ابن عمر: «أنَّه لبَّى بالحجِّ وحده»، ولـ «مسلمٍ» في لفظ: «أهلَّ بالحجِّ مفردًا»، وعند الشَّيخين عن ابن عمر: «أنَّه (٣) كان متمتِّعًا» [خ¦١٦٩١] وفيهما أيضًا عن عائشة قالت: تمتَّع رسول الله بالعمرة إلى الحجِّ، وتمتَّع النَّاس معه [خ¦١٦٩٢] قال النَّوويُّ في «المجموع»: والصَّواب الذي نعتقده أنَّه أحرم أوَّلًا بالحجِّ مُفْرِدًا، ثمَّ أدخل عليه العمرة، فصار قارنًا، فمن روى: أنَّه كان مفردًا -وهم الأكثرون (٤) - اعتمدوا أوَّل الإحرام، ومن روى: أنَّه كان قارنًا اعتمد آخره، ومن روى: متمتِّعًا أراد التَّمتُّع اللُّغويَّ؛ وهو الانتفاع والالتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النُّسكين فعلٌ واحدٌ، ولم يَحْتَجْ إلى إفراد كلِّ واحدٍ بعملٍ. انتهى.

وبقيَّة مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «باب التَّمتُّع والقران» [خ¦١٥٦٢] بعد ستَّة أبوابٍ.

(فَلَمَّا قَدِمْنَا) مكَّة (أ َمَرَ) (النَّاسَ) الذين كانوا معه ولم يسوقوا الهدي (فَحَلُّوا) من إحرامهم، وإنَّما أمرهم بالفسخ وهم قارنون لأنَّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ مُنكَرةً كما هو رسم الجاهليَّة، فأمرهم بالتَّحلُّل من حجِّهم، والانفساخ إلى العمرة تحقيقًا لمخالفتهم وتصريحًا بجواز الاعتمار (٥) في تلك الأشهر، وهذا خاصٌّ بتلك السَّنة عند الجمهور خلافًا لأحمد (حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) برفع «يومُ» لأنَّ «كان» تامَّةٌ لا تحتاج إلى خبرٍ، ويوم التَّروية هو ثامن ذي الحجَّة، سُمِّي به لأنَّهم كانوا يروون دوابَّهم بالماء فيه، ويحملونه إلى عرفاتٍ (أَهَلُّوا بِالحَجِّ) من مكَّة.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

٠٥٥١ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنِ الأعْمَشِ عَن عُمَارَةَ عنْ أبي عَطِيَّةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ إنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُلَبِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة الحَدِيث السَّابِق.

وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده. وَمُحَمّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَعمارَة بن عُمَيْر، بِضَم الْعين فيهمَا وَتَخْفِيف الْمِيم، مر فِي: بَاب رفع الْبَصَر إِلَى الإِمَام، وَأَبُو عَطِيَّة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة: اسْمه مَالك بن عَامر الْهَمدَانِي الوادغي، وَالرِّجَال كلهم كوفيون إلَاّ شَيْخه.

تابَعَهُ أبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَشِ

أَي: تَابع سُفْيَان الثَّوْريّ أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير، واسْمه مُحَمَّد بن حَازِم. بالمعجمتين، وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة مُسَدّد فِي مُسْنده عَنهُ، وَكَذَلِكَ أخرجهَا الجوزقي من طَرِيق عبد الله بن هَاشم عَنهُ.

وَقَالَ شُعْبَةُ أخبرنَا سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عنْ أبي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا

سُلَيْمَان هُوَ الْأَعْمَش، وخيثمة، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة: ابْن عبد الرَّحْمَن الْجعْفِيّ الْكُوفِي، ورث مائَة ألف وأنفقها على أهل الْعلم، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي (مُسْنده) عَن شُعْبَة، وَلَفظه مثل لفظ سُفْيَان إلَاّ أَنه زَاد فِيهِ: ثمَّ سَمعتهَا تلبي، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْله: لَا شريك لَك، وَكَذَا أخرجه أَحْمد عَن غنْدر عَن شُعْبَة، وللأعمش فِيهِ شَيْخَانِ، وَرجح أَبُو حَاتِم فِي (الْعِلَل) رِوَايَة الثَّوْريّ، وَمن تبعه على رِوَايَة شُعْبَة، فَقَالَ: إِنَّهَا وهم.

٧٢ - (بابُ التَّحْميدِ وَالتَّسْبُيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإهْلَالِ عَنْدَ الرُّكُوبِ عَلى الدَّابَّةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر التَّحْمِيد وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِير قبل الإهلال، أَي: التَّلْبِيَة. قَوْله: (عِنْد الرّكُوب) أَي: بعد الاسْتوَاء على الدَّابَّة لَا حَال وضع الرجل فِي الركاب، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : غَرَض البُخَارِيّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على أبي حنيفَة، فِي قَوْله: من سبح أَو كبَّر أَو هلل أَجزَأَهُ من إهلاله. قلت: هَذَا كلامٌ واهٍ صادر عَن غير معرفَة بمذاهب الْعلمَاء، فَإِن مَذْهَب أبي حنيفَة الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَاب أَنه لَا ينقص شَيْئا من أَلْفَاظ تَلْبِيَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِن زَاد عَلَيْهَا فَهُوَ مُسْتَحبّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكر فِي الْكتب الْمُعْتَمدَة فِيهَا، وَلَئِن سلمنَا أَن يكون مَا ذكره مَنْقُولًا عَن أبي حنيفَة فَلَا نسلم أَن التَّرْجَمَة تدل على الرَّد عَلَيْهِ أطلقها وَلم يقيدها بِحكم من الْجَوَاز وَعَدَمه، فَبِأَي دلَالَة من أَنْوَاع الدلالات دلّ على مَا ذكره؟

١٤٤ - (حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قَالَ حَدثنَا وهيب قَالَ حَدثنَا أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أنس رَضِي الله عَنهُ. قَالَ صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَنحن مَعَه بِالْمَدِينَةِ الظّهْر أَرْبعا وَالْعصر بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ بَات بهَا حَتَّى أصبح ثمَّ ركب حَتَّى اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته على الْبَيْدَاء حمد الله وَسبح وَكبر ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة وَأهل النَّاس بهما فَلَمَّا قدمنَا أَمر النَّاس فحلوا حَتَّى كَانَ يَوْم التَّرويَة أهلوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنحر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدنات بِيَدِهِ قيَاما وَذبح رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالْمَدِينَةِ كبشين أملحين) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله حمد الله وَسبح وَكبر ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل هُوَ أَبُو سَلمَة التَّبُوذَكِي ووهيب مصغر ابْن خَالِد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَأَبُو قلَابَة عبد الله بن زيد الْجرْمِي (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا عَن سهل بن بكار فرقهما كِلَاهُمَا عَن وهيب وَعَن مُسَدّد عَن إِسْمَاعِيل بن علية وَأخرجه أَيْضا فِي الْحَج وَفِي الْجِهَاد عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَعَن قُتَيْبَة بن سعيد مقطعا وَأخرجه

مُسلم فِي الصَّلَاة عَن خلف بن هِشَام وَعَن قُتَيْبَة بن سعيد وَأبي الرّبيع الزهْرَانِي ثَلَاثَتهمْ عَن حَمَّاد بن زيد بِهِ وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الدَّوْرَقِي كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل بِهِ مقطعا بعضه فِي الْحَج وَبَعضه فِي الْأَضَاحِي وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن حَمَّاد بن زيد بِهِ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " نَحن " الْوَاو فِيهِ للْحَال قَوْله " ثمَّ بَات بهَا " أَي بِذِي الحليفة قَوْله " حَتَّى اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته " أَي قَامَت بِهِ نَاقَته يَعْنِي رفعته مستويا على ظهرهَا وَلَفظ بِهِ حَال أَي اسْتَوَت ملتبسة برَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله " على الْبَيْدَاء " وَقد ذكرنَا أَنه الشّرف الَّذِي قُدَّام ذِي الحليفة قَوْله " ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة " يَعْنِي جمع بَينهمَا وَهَذَا هُوَ الْقرَان قَوْله " وَأهل النَّاس " أَي الَّذين كَانُوا مَعَه بهما أَي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة قَوْله " فَلَمَّا قدمنَا " أَي مَكَّة قَوْله " أَمر النَّاس فحلوا " أَي أَمر النَّاس الَّذين كَانُوا مَعَه وَلم يسوقوا الْهَدْي بالتحلل فحلوا أَي صَارُوا حَلَالا وَسَأَلَ الْكرْمَانِي سؤالا فَقَالَ كَيفَ جَازَ للقارن أَن يحل قبل إتْمَام الْحَج وَمَا ذَاك إِلَّا للمتمتع ثمَّ أجَاب بِأَن الْعمرَة كَانَت عِنْدهم مُنكرَة فِي أشهر الْحَج كَمَا هُوَ رسم الْجَاهِلِيَّة فَأَمرهمْ بالتحلل من حجهم والانفساخ إِلَى الْعمرَة تَحْقِيقا لمُخَالفَة رسمهم وَتَصْرِيحًا بِجَوَاز الاعتمار فِي تِلْكَ الْأَشْهر انْتهى (قلت) هَذَا لَيْسَ بِجَوَاب وَالْجَوَاب الصَّوَاب أَنه إِنَّمَا أَمرهم بالتحلل لأَنهم لم يسوقوا الْهَدْي وَلم يقل أحد أَنهم كَانُوا قارنين فِي هَذِه الْحَالة حَتَّى يرد هَذَا السُّؤَال وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هُوَ الْقَارِن وَقَوله الْعمرَة كَانَت عِنْدهم مُنكرَة إِنَّمَا كَانَ إنكارهم قبل هَذَا بِمدَّة فِي الْجَاهِلِيَّة وَفِي هَذِه الْحَالة لم يَكُونُوا منكرين فَمن ادّعى بِخِلَاف ذَلِك فَعَلَيهِ الْبَيَان قَوْله " حَتَّى كَانَ يَوْم التَّرويَة " بِرَفْع يَوْم لِأَن كَانَ تَامَّة فَلَا تحْتَاج إِلَى خبر وَيَوْم التَّرويَة هُوَ الْيَوْم الثَّامِن من ذِي الْحجَّة وَسميت بالتروية لأَنهم كَانُوا يروون دوابهم بِالْمَاءِ ويحملونه مَعَهم أَيْضا فِي الذّهاب من مَكَّة إِلَى عَرَفَات قَوْله " قيَاما " أَي قائمات وانتصابه على الْحَال قَوْله " أملحين " تفنية أَمْلَح وَهُوَ الْأَبْيَض الَّذِي يخالطه سَواد وَكَانَ النَّحْر للبدنات فِي مَكَّة وَالذّبْح للكبش الَّذِي للأضحية فِي الْمَدِينَة يَوْم الْعِيد (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ أَن الَّذِي يُرِيد السّفر لَهُ أَن يقصر الرّبَاعِيّة من بعد خُرُوجه. وَفِيه أَن للْمحرمِ أَن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل الإهلال. وَفِيه التَّصْرِيح بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا بقوله ثمَّ أهل بِحَجّ وَعمرَة وَهَذَا هُوَ عين الْقرَان وَالْمُنكر هُنَا معاند وَقد ثَبت بِأَحَادِيث أخر صَحِيحَة أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا على مَا نذْكر إِن شَاءَ الله تَعَالَى (فَإِن قلت) قد رد ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا هَذَا القَوْل على أنس وَقَالَ كَانَ أنس حِينَئِذٍ يدْخل على النِّسَاء فنسب إِلَيْهِ الصغر وَقلة الضَّبْط حَتَّى نسب إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالقران وَقَالَ الْمُهلب رد ابْن عمر على أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله هَذَا فَقَالَ مثل ذكرنَا (قلت) هَذَا فِيهِ نظر لِأَن حجَّة الْوَدَاع كَانَت وَسن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نَحْو الْعشْرين فَكيف يدْخل على النِّسَاء وَقد جَاءَ فِي الصَّحِيح أَنه منع من الدُّخُول عَلَيْهِنَّ حِين بلغ خمس عشرَة سنة وَذَلِكَ قبل الْحجَّة بِنَحْوِ خمس سِنِين وَأَيْضًا فسنه نَحْو سنّ ابْن عمر وَلَعَلَّه لَا يكون بَينهمَا إِلَّا نَحْو من سنة أَو دونهَا (فَإِن قلت) قَالَ ابْن بطال وَمِمَّا يدل على قلَّة ضبط أنس قَوْله فِي الحَدِيث فَلَمَّا قدمنَا أَمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فحلوا حَتَّى إِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة أهلوا بِالْحَجِّ وَهَذَا لَا معنى لَهُ وَلَا يفهم أَنه كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَارنا كَمَا قَالَ وَالْأمة متفقة على أَن الْقَارِن لَا يجوز لَهُ الْإِحْلَال حَتَّى يفرغ من عمل الْحَج كُله فَلذَلِك أنكر عَلَيْهِ ابْن عمر وَإِنَّمَا حل من كَانَ أفرد الْحَج وفسخه فِي عمْرَة ثمَّ تمتّع (قلت) وَلَو قَالَ ابْن بطال وَمن يَقُول مثل قَوْله لَا ينهضون أَن ينفوا صفة الْقرَان عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجه وَذَلِكَ لِأَن الَّذين رووا الْإِفْرَاد اخْتلف عَنْهُم وَمن روى الْقرَان لم يخْتَلف عَلَيْهِ فالأخذ بقول من لم يخْتَلف عَلَيْهِ أولى وَلِأَن مَعَه زِيَادَة وَهِي مَقْبُولَة من الثِّقَة وَقَالَ ابْن حزم وروى الْقرَان عَن جَمِيع من روى الْإِفْرَاد وهم عَائِشَة وَجَابِر وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَالَ وَوجدنَا أَيْضا عَن عَليّ بن أبي طَالب وَعمْرَان بن حُصَيْن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وروى عَنْهُمَا التَّمَتُّع وروى عَنْهُمَا الْقرَان قَالَ وَوجدنَا أم الْمُؤمنِينَ حَفْصَة والبراء بن عَازِب وَأنس بن مَالك لم تضطرب الرِّوَايَة عَنْهُم وَلَا اخْتِلَاف عَنْهُم فِي ذَلِك فَيتْرك رِوَايَة كل من قد اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة عَنهُ وَيرجع إِلَى رِوَايَة من لَا تضطرب عَنهُ وَهَذَا وَجه الْعَمَل على قَول

من يرى إِسْقَاط مَا تعَارض من الرِّوَايَات وَالْأَخْذ بِمَا لم يتعارض مِنْهَا وَأما من ذهب إِلَى الْأَخْذ بِالزَّائِدِ فَهُوَ وَجه يجب اسْتِعْمَاله إِذا كَانَت الْأَلْفَاظ وَالْأَفْعَال كلهَا منسوبة إِلَى سيدنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلم تكن مَوْقُوفَة على من دونه وَلَا تنَازعا مِمَّن سواهُ فوجهه أَنا وجدنَا من روى الْإِفْرَاد إِنَّمَا اقْتصر على ذكر الإهلال بِعُمْرَة وَحدهَا دون حج مَعهَا وَوجدنَا من روى الْقرَان قد جمع الْأَمريْنِ مَعًا فَزَاد على من ذكر الْحَج وَحده عمْرَة وَزَاد على من ذكر الْعمرَة وَحدهَا حجا فَكَانَت هَذِه زيادتا علم لم يذكرهما الْآخرُونَ وَزِيَادَة حفظ وَنقل على كلتي الطَّائِفَتَيْنِ المتقدمتين وَزِيَادَة الْعدْل مَقْبُولَة وواجب الْأَخْذ بهَا لَا سِيمَا إِذا رُوجِعَ فِيهَا فَثَبت عَلَيْهَا وَلم يرجع كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيح من حَدِيث بكر عَن أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة قَالَ بكر فَحدثت بذلك ابْن عمر فَقَالَ أنس مَا يعدوننا إِلَّا صبيانا سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول " لبيْك عمْرَة وحجا " وَفِي لفظ جمع بَينهمَا بَين الْحَج وَالْعمْرَة وَفِي حَدِيث يحيى بن أبي إِسْحَق وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب وَحميد سمعُوا أنسا قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بهما " لبيْك عمْرَة وحجا " وَسَيَأْتِي عِنْد البُخَارِيّ اخْتِلَاف عَليّ وَعُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَقَول عَليّ مَا كنت لأدع سنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقَوْل أحد ثمَّ أهل بهما لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة وَعند مُسلم من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بَين حجَّة وَعمرَة ثمَّ لم ينْه عَنهُ حَتَّى مَاتَ وَلم ينزل فِيهِ قُرْآن يحرمه وَعند أبي دَاوُد بِسَنَد صَحِيح عَن الْبَراء بن عَازِب عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما قدم من الْيمن قَالَ " إِنَّه قد سقت الْهَدْي وقرنت " وَعَن الصَّبِي بن معبد بِسَنَد صَحِيح فِي حَدِيث قَالَ " أَهلَلْت بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة فَقَالَ لي عمْرَة هديت لسنة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَهَا مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل هُوَ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن عمر جيد الْإِسْنَاد رَوَاهُ الثِّقَات الْأَثْبَات عَن أبي وَائِل عَن الصَّبِي عَن عمر وَمِنْهُم من يَجعله عَن أبي وَائِل عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَالْأول مجود وَرُوَاته أحفظ وَعَن أبي قَتَادَة " إِنَّمَا قرن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَين الْحَج وَالْعمْرَة لِأَنَّهُ علم أَنه لَيْسَ بحاج بعْدهَا " قَالَ الْحَاكِم صَحِيح على شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ وَفِي الاستذكار روى سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد سَمِعت عبد الله بن أبي أوفى يَقُول بِالْكُوفَةِ إِنَّمَا جمع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَين الْحَج وَالْعمْرَة لِأَنَّهُ علم أَنه لَا يحجّ بعْدهَا وَعَن سراقَة بِسَنَد صَالح عِنْد أَحْمد قَالَ " قرن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حجَّة الْوَدَاع " وَعَن أبي طَلْحَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة " رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَعند التِّرْمِذِيّ محسنا عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قرن الْحَج وَالْعمْرَة وَقَالَ ابْن حزم صَحَّ عَن عَائِشَة وَحَفْصَة أُمِّي الْمُؤمنِينَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا (قلت) يُرِيد بذلك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الرّبيع بن سُلَيْمَان أَنبأَنَا مُحَمَّد بن إِدْرِيس عَن سُفْيَان عَن ابْن أبي نجيح عَن عَطاء عَن عَائِشَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ لَهَا طوافك بِالْبَيْتِ وَبَين الصَّفَا والمروة يَكْفِيك لحجك وعمرتك قَالَ ابْن حزم فصح أَنَّهَا كَانَت قارنة وَعند أَحْمد بِسَنَد جيد عَن أم سَلمَة سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول أهلوا يَا آل مُحَمَّد بِعُمْرَة فِي حج وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث خيوان أَن مُعَاوِيَة قَالَ للصحابة هَل تعلمُونَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَقَالُوا لَا وَفِي سنَن الْكَجِّي حَدثنَا سُلَيْمَان بن دَاوُد حَدثنَا يحيى بن ضريس عَن عِكْرِمَة بن عمار عَن الهرماس بن زِيَاد قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نَاقَته قَالَ لبيْك حجَّة وَعمرَة مَعًا وَاعْلَم أَن الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله قد أخرج فِي تَفْضِيل الْقرَان وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا من عشرَة أنفس من الصَّحَابَة وهم عمر بن الْخطاب وَعبد الله بن عمر وَعلي بن أبي طَالب وَعبد الله بن عَبَّاس وَعمْرَان بن حُصَيْن وَأَبُو طَلْحَة وسراقة بن مَالك وَعَائِشَة وَأم سَلمَة زَوجي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأخرج عَن أنس بعدة طرق وَفِي الْبَاب أَيْضا عَن أبي قَتَادَة وَجَابِر وَمُعَاوِيَة والهرماس بن زِيَاد وَأبي هُرَيْرَة وَالْكل قد ذَكرْنَاهُ إِلَّا حَدِيث عبد الله بن عمر وَحَدِيث عبد الله بن عَبَّاس وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة. أما حَدِيث عبد الله بن عمر فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ عَن نَافِع عَنهُ أَن ابْن عمر خرج من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة مهلا بِالْعُمْرَةِ مَخَافَة الْحصْر ثمَّ قَالَ مَا شَأْنهمَا إِلَّا وَاحِدًا أشهدكم أَنِّي أوجبت إِلَى عمرتي هَذِه حجَّة ثمَّ قدم فَطَافَ لَهما طَوافا وَقَالَ هَكَذَا فعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأخرجه الشَّيْخَانِ مطولا فَفِيهِ دَلِيل على تَفْضِيل الْقرَان وعَلى أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أضَاف إِلَى عمرته حجَّة قبل أَن يطوف لَهَا فَهَذَا هُوَ

الْقرَان ثمَّ قَالَ هَكَذَا فعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَرَادَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قد قرن إِلَى عمرته حجا. وَأما حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس فَأخْرجهُ الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ اعْتَمر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَربع عمر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة وعمرته من الْعَام الْقَابِل وعمرته من الْجِعِرَّانَة وعمرته مَعَ حجَّته وَحج حجَّة وَاحِدَة وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا وَفِي لَفظه وَالرَّابِعَة الَّتِي قرن مَعَ حجَّته وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا وَفِي لَفظه نَحوه (فَإِن قلت) كَيفَ يقبل هَذَا عَن عبد الله بن عمر وَعَن عبد الله بن عَبَّاس وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تمتّع وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تمتّع (قلت) قَالَ الطَّحَاوِيّ يجوز أَن يكون رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحرم فِي بَدْء أمره بِعُمْرَة فَمضى فِيهَا مُتَمَتِّعا بهَا ثمَّ أحرم بِحجَّة قبل طَوَافه فَكَانَ فِي بَدْء أمره مُتَمَتِّعا وَفِي آخِره قَارنا. وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأخْرجهُ مُسلم عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليهلن ابْن مَرْيَم عَلَيْهِمَا السَّلَام بفج الروحاء حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَو ليثنيهما وَقَالَ ابْن حزم سِتَّة عشر من الثِّقَات اتَّفقُوا على أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ على أَن لفظ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إهلالا بِحجَّة وَعمرَة مَعًا وصرحوا عَن أنس أَنه سمع ذَلِك مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهم بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ وَأَبُو قلَابَة وَحميد الطَّوِيل وَأَبُو قزعة وثابت الْبنانِيّ وَحميد بن هِلَال وَيحيى بن أبي إِسْحَق وَقَتَادَة وَأَبُو أَسمَاء وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَمصْعَب بن الزبير بن الزبْرِقَان وَسَالم بن أبي الْجَعْد وَأَبُو قدامَة وَزيد بن أسلم وَعلي بن زيد (قلت) قد أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن تِسْعَة مِنْهُم. أَوَّلهمْ بكر بن عبد الله وَقد مر فِي أثْنَاء كَلَام ابْن حزم وَأخرجه مُسلم حَدثنَا شُرَيْح بن مُسلم قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا حميد عَن بكر عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا الحَدِيث وَالثَّانِي أَبُو قلَابَة عَن أنس وَهُوَ حَدِيث الْبَاب وَالثَّالِث حميد الطَّوِيل عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه عَنهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة. وَالرَّابِع أَبُو قزعة عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ عَنهُ عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة وَأخرجه ابْن حزم نَحوه. وَالْخَامِس ثَابت الْبنانِيّ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ والعدني فِي مُسْنده نَحْو حَدِيث قزعة. وَالسَّادِس حميد بن هِلَال أخرجه الطَّحَاوِيّ وَالْبَزَّار عَنهُ عَن أنس قَالَ كنت ردف أبي طَلْحَة وَإِن ركبته لتمس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة. وَالسَّابِع يحيى بن أبي إِسْحَق أخرجه الطَّحَاوِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَنهُ عَن أنس يَقُول سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِعُمْرَة وَحجَّة مَعًا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة نَحوه وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه نَحوه. وَالثَّامِن قَتَادَة عَنهُ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ نَحْو حَدِيث يحيى وَأخرجه البُخَارِيّ. وَالتَّاسِع أَبُو أَسمَاء عَنهُ عَن أنس أخرجه الطَّحَاوِيّ أَيْضا عَن أنس قَالَ خرجنَا نصرح بِالْحَجِّ فَلَمَّا قدمنَا مَكَّة أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نَجْعَلهَا عمْرَة وَقَالَ لَو اسْتقْبلت من أَمر مَا اسْتَدْبَرت لجعلتها عمْرَة وَلَكِن سقت الْهَدْي وقرنت الْحَج وَالْعمْرَة وَأخرجه أَحْمد نَحوه وَأخرجه النَّسَائِيّ وَلَفظه سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُلَبِّي بهما. والعاشر الْحسن الْبَصْرِيّ عَنهُ عَن أنس أخرجه الْبَزَّار عَنهُ عَن أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل هُوَ وَأَصْحَابه بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة الحَدِيث. وَالْحَادِي عشر مُصعب بن سليم عَنهُ عَن أنس أخرجه الْعَدنِي فِي مُسْنده حَدثنَا وَكِيع عَن مُصعب بن سليم أَنه سمع أنس بن مَالك يَقُول أهل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِحجَّة وَعمرَة. وَالثَّانِي عشر مُصعب بن عبد الله عَنهُ عَن أنس أخرجه الْعَدنِي أَيْضا عَنهُ عَن أنس قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول لبيْك بِحجَّة وَعمرَة أَو بِعُمْرَة وَحجَّة مَعًا. وَالثَّالِث عشر سَالم بن أبي الْجَعْد عَنهُ عَن أنس أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده عَن أنس أَنه يرفعهُ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه جمع بَين الْعمرَة وَالْحج فَقَالَ لبيْك بِحجَّة وَعمرَة. وَالرَّابِع عشر الْوَاقِدِيّ أَبُو قدامَة أخرجه أَيْضا أَحْمد عَنهُ عَن أنس قَالَ (قلت) لأنس بِأَيّ شَيْء كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يهل فَقَالَ سمعته سبع مرار بِعُمْرَة وَحجَّة. وَالْخَامِس عشر زيد بن أسلم عَنهُ عَن أنس أخرجه الْبَزَّار فِي مُسْنده عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بِحَجّ وَعمرَة. وَالسَّادِس عشر عَليّ بن زيد أخرجه الْبَزَّار أَيْضا عَنهُ عَن أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبّى بهما جَمِيعًا فَقَالَ القَاضِي عِيَاض قد أَكثر النَّاس الْكَلَام على هَذِه الْأَحَادِيث من عُلَمَائِنَا وَغَيرهم فَمن مجيد منصف وَمن مقصر متكلف

وَمن مطيل مكثر وَمن مقتصد مُخْتَصر وأوسعهم نفسا فِي ذَلِك أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيّ الْحَنَفِيّ الْمصْرِيّ فَإِنَّهُ تكلم فِي ذَلِك عَن ألف ورقة وَتكلم فِي ذَلِك أَيْضا مَعَه أَبُو جَعْفَر الطَّبَرِيّ وبعدهم أَبُو عبد الله بن أبي صفرَة وَأَخُوهُ الْمُهلب وَالْقَاضِي أَبُو عبد الله بن المرابط وَالْقَاضِي أَبُو الْحسن بن الْقصار الْبَغْدَادِيّ والحافظ أَبُو عمر بن عبد الْبر وَغَيرهم وَأولى مَا يُقَال فِي هَذَا على مَا فحصناه من كَلَامهم واخترناه من اختياراتهم مَا هُوَ أجمع للروايات وأشبه بمساق الْأَحَادِيث أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَبَاحَ للنَّاس فعل هَذِه الثَّلَاثَة أَشْيَاء لتدل على جَوَاز جَمِيعهَا إِذْ لَو أَمر بِوَاحِد لَكَانَ غَيره لَا يجزىء وَإِذا كَانَ لم يحجّ سوى هَذِه الْحجَّة فأضيف الْكل إِلَيْهِ وَأخْبر كل وَاحِد بِمَا أمره بِهِ وأباحه لَهُ وَنسبه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِمَّا لأَمره بذلك أَو لتأويله عَلَيْهِ انْتهى (قلت) لَا نزاع فِي جَوَاز هَذِه الثَّلَاثَة وَلِهَذَا قَالَ الْخطابِيّ جَوَاز الْقرَان بَين الْحَج وَالْعمْرَة إِجْمَاع من الْأَئِمَّة وَلَا يجوز أَن يتفقوا على جَوَاز شَيْء مَنْهِيّ عَنهُ وَلَكِن النزاع أَن أَي هَذِه الْأَشْيَاء أفضل وَأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أَي وَاحِد من هَذِه حج فقد دلّت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَن الْقرَان أفضل وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ قَارنا وَلِأَن الْقَارِن يجمع بَين النُّسُكَيْنِ فِي سفرة وَاحِدَة وَلَا شكّ أَن العبادتين أفضل من عبَادَة وَاحِدَة وَقد عمل بِهِ الْأَصْحَاب بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وروى ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه من حَدِيث عَليّ بن زيد عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ سَمِعت أَصْحَاب مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يهلون بِحجَّة وَعمرَة مَعًا. وَمن فَوَائِد حَدِيث الْبَاب أَن السّنة فِي الْإِبِل النَّحْر فَلَو ذبح كره وَأَن السّنة نحرها وَهِي قَائِمَة لِأَنَّهُ أمكن لنحرها لِأَنَّهُ يطعن فِي لبتها وَتَكون معقولة الْيَد الْيُسْرَى وَقَالَ ابْن حبيب وَهُوَ تَفْسِير قَوْله تَعَالَى صواف وروى مُحَمَّد عَن مَالك لَا يَعْقِلهَا إِلَّا من خَافَ أَن يضعف عَنْهَا وَالْأَفْضَل أَن يتَوَلَّى نحرها بِنَفسِهِ كَمَا فعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَالَ هُنَا بدنات وَقَالَ ابْن التِّين وَفِي غير هَذَا الْموضع أَنَّهَا كَانَت سبعين بَدَنَة وَفِي الْمُوَطَّأ عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحر بعض هَدْيه بِيَدِهِ وَنحر بعضه غَيره وَرُوِيَ أَن عليا نحر بَاقِيهَا وَيُقَال أهْدى مائَة بَدَنَة فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ كل وَاحِد عَن سنة من عمره. وَفِيه إِشَارَة إِلَى قدر عمره وَأعْطى عليا فَنحر الْبَاقِي قَوْله " وَذبح بِالْمَدِينَةِ كبشين أَحدهمَا ذبحه عَن أهل بَيته وَالْآخر عَمَّن لم يضح من أمته "

(قَالَ أَبُو عبد الله قَالَ بَعضهم هَذَا عَن أَيُّوب عَن رجل عَن أنس) أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه قَالَ بَعضهم إِلَى آخِره هَكَذَا وَقع عِنْد الْكشميهني قيل المُرَاد من الْبَعْض الْمُبْهم هُوَ إِسْمَاعِيل بن علية وَقيل يحْتَمل أَن يكون حَمَّاد بن سَلمَة فقد أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيقه عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أنس فَعرف أَنه الْمُبْهم وَقد تَابعه عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ على حَدِيث ذبح الكبشين الأملحين عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَضَاحِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى -

٨٢ - (بابُ مَنْ أهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ راحِلَتُهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أهلَّ بِالتَّلْبِيَةِ حِين رفعته رَاحِلَته مستويا على ظهرهَا.

٢٥٥١ - حدَّثنا أبُو عاصِمٍ قَالَ أخبرنَا ابنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبرنِي صالِحُ بنُ كَيْسَانَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. قَالَ أهلَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً..

مطابقته للتَّرْجَمَة هِيَ عين الحَدِيث، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ قَرِيبا، وَأَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، وَابْن جريج عبد الْملك ابْن عبد الْعَزِيز، وَصَالح بن كيسَان أَبُو مُحَمَّد أَو أَبُو الْحَارِث الْقَارِي مَوْلَاهُم، مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

٩٢ - (بابُ الإهلَالِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الإهلال، وَزَاد الْمُسْتَمْلِي: الْغَدَاة بِذِي الحليفة.

٣٥٥١ - حدَّثنا وَقَالَ أبُو عُمَرَ حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ حدَّثنا أيُّوبُ عنْ نَافِعٍ قَالَ كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا إذَا صَلَّى بِالغَدَاةِ بِذِي الحُلَيْفَةُ أمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فإذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَة قائِما ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الحرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إذَا جاءَ ذَا طُوًى باتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فإذَا صَلَّى الغَدَاةَ اغْتَسَلَ وزَعَمَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَعَلَ ذالِكَ..

مطابقته للتَّرْجَمَة قَوْله: (فَإِذا اسْتَوَت بِهِ اسْتقْبل الْقبْلَة) . وَأَبُو معمر عبد الله بن عَمْرو بن أبي الْحجَّاج الْمنْقري المقعد الْبَصْرِيّ، وَعبد الْوَارِث بن سعيد وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَالْكل قد ذكرُوا غير مرّة. وَهَذَا تَعْلِيق وَصله أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق عَبَّاس الدوري عَن أبي معمر، وَقَالَ: ذكره البُخَارِيّ بِلَا رِوَايَة، وَرَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) عَن أبي الرّبيع عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب.

قَوْله: (إِذا صلى بِالْغَدَاةِ) ، أَي: إِذا صلى الصُّبْح بِوَقْت الْغَدَاة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا صلى الْغَدَاة، أَي: صَلَاة الْغَدَاة وَهِي الصُّبْح. قَوْله: (فرحلت) ، بِنَاء على الْمَجْهُول بِالتَّخْفِيفِ. قَوْله: (قَائِما) نصب على الْحَال، أَي: منتصبا غير مائل على نَاقَته، وَقيل: وَصفه بِالْقيامِ لقِيَام رَاحِلَته، وَقيل: رُوِيَ بِلَفْظ: فَإِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة، وَقَالَ الدَّاودِيّ: أَي اسْتقْبل الْقبْلَة قَائِما فِي الصَّلَاة. وَفِي السِّيَاق تَقْدِيم وَتَأْخِير، وَالتَّقْدِير: أَمر رَاحِلَته فرحلت، ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة قَائِما، أَي: فصلى ثمَّ ركب، ورد بِأَنَّهُ تعسف فَلَا حَاجَة إِلَى هَذَا التَّقْدِير لعدم ذكر صَلَاة الْإِحْرَام فِيهِ، والاستقبال إِنَّمَا وَقع بعد الرّكُوب، وَقد رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَأَبُو عوانه فِي (صَحِيحه) من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع بِلَفْظ: كَانَ إِذا أَدخل رجله فِي الغرز فاستوت بِهِ نَاقَته قَائِمَة أهلَّ. قَوْله: (ثمَّ يمسك) أَي: عَن التَّلْبِيَة، وَلَيْسَ المُرَاد بالإمساك عَن التَّلْبِيَة تَركهَا أصلا، وَإِنَّمَا المُرَاد التشاغل بغَيْرهَا من الطّواف وَغَيره، وَقد رُوِيَ أَن ابْن عمر كَانَ لَا يُلَبِّي فِي طَوَافه، كَمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي (صَحِيحه) من طَرِيق عَطاء، قَالَ: كَانَ ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يدع التَّلْبِيَة إِذا دخل الْحرم، ويراجعها بَعْدَمَا يقْضِي طَوَافه بَين الصَّفَا والمروة. قَوْله: (ثمَّ يُلَبِّي حَتَّى يبلغ الْحرم) ، أَي: بَعْدَمَا ركب رَاحِلَته يُلَبِّي وَلَا يقطعهَا حَتَّى يبلغ الْحرم. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: وَقت الْإِمْسَاك هُوَ صَبِيحَة يَوْم الْعِيد فِي منى لَا بُلُوغ الْحرم؟ قلت: لَيْسَ الْغَرَض مِنْهُ هَهُنَا بَيَان وَقت على الْخُصُوص، فَلهَذَا أجمل، أَو أَرَادَ بِالْحرم منى أَو كَانَ ذَلِك عِنْد التَّمَتُّع، وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يشكل عَلَيْهِ، قَوْله فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن علية: (إِذا دخل أدنى الْحرم) . قلت: إِذا أُرِيد بِالْحرم ظَاهره لَا يبْقى الْإِشْكَال، وَقَالَ بَعضهم: المُرَاد بالإمساك ترك تكْرَار التَّلْبِيَة لَا تَركهَا أصلا. قلت: مَذْهَب ابْن عمر أَنه كَانَ يَتْرُكهَا إِذا دخل الْحرم، وَلَا يفهم من ظَاهر الْكَلَام إلَاّ تَركهَا، لَا ترك تكرارها، لِأَن بَين تَركهَا وَبَين ترك تكرارها فرقا، وتارك تكرارها لَا يُسمى تَارِكًا لِلتَّلْبِيَةِ. قَوْله: (ثمَّ يمسك حَتَّى إِذا جَاءَ) هِيَ غَايَة لقَوْله: اسْتقْبل. وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَو يكون المُرَاد بِالْحرم هُوَ الْمُتَبَادر إِلَى الذِّهْن، وَهُوَ أول جُزْء مِنْهُ، يَعْنِي: يمسك فِيمَا بَين أَوله وَذي طوى، فحتى على هَذَا الْوَجْه غَايَة لقَوْله: يمسك قَوْله: (ذَا طوى) ، مَنْصُوب لِأَنَّهُ مفعول جَاءَ، وَذي طوى، بِضَم الطَّاء وَفتحهَا وَكسرهَا، وقيدها الْأصيلِيّ بِكَسْرِهَا وبتخفيف الْوَاو: وادٍ مَعْرُوف بِقرب مَكَّة. وَقَالَ النَّوَوِيّ: هُوَ مَوضِع عِنْد بَاب مَكَّة بأسفلها فِي صوب طَرِيق الْعمرَة الْمُعْتَادَة وَمَسْجِد عَائِشَة، وَيعرف الْيَوْم بآبار الزاهدة، يصرف وَلَا يصرف، وَقَالَ أَيْضا: إِنَّه مَقْصُور منون. وَفِي (التَّوْضِيح) : وربض من أرباض مَكَّة، وطاؤه مُثَلّثَة مَعَ الصّرْف وَعَدَمه وَالْمدّ أَيْضا، وَقَالَ السُّهيْلي: وادٍ بِمَكَّة فِي أَسْفَلهَا وَذُو طواء ممدودا، وَمَوْضِع بطرِيق الطَّائِف. وَقيل: و (وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروي حَتَّى إِذا حَاذَى طوى من الْمُحَاذَاة وبحذف كلمة ذِي وَالْأول هُوَ الصَّحِيح لِأَن إسم الْموضع ذُو طوى لَا: طوى. وَفِي كتاب (الأذواء) : ذُو طوى مَوضِع بِظَاهِر مَكَّة بِهِ بئاء يسْتَحبّ لمن يدْخل مَكَّة أَن يغْتَسل مِنْهَا. قَوْله: (بَات بِهِ) ، أَي: بِذِي طوى أَي: فِيهِ.، قَوْله: (حَتَّى يصبح) أَي: إِلَى أَن يدْخل فِي الصَّباح. قَوْله: (فَإِذا صلى الْغَدَاة) ، أَي: صَلَاة الْغَدَاة وَهِي الصُّبْح. قَوْله: (اغْتسل) جَوَاب: إِذا، قَوْله: (وَزعم) أَي: قَالَ، وَيُطلق الزَّعْم على القَوْل الصَّحِيح، وَسَيَأْتِي فِي: بَاب الِاغْتِسَال عِنْد دُخُول مَكَّة، فَقَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا ابْن علية عَن أَيُّوب عَن نَافِع: كَانَ ابْن عمر إِذا دخل أدنى الْحرم أمسك عَن التَّلْبِيَة، ثمَّ يبيت بِذِي طوى، ثمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح ويغتسل وَيحدث أَن نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يفعل ذَلِك، وروى الْحَاكِم

من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: اغْتسل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ لبس ثِيَابه، فَلَمَّا أَتَى ذَا الحليفة صلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد على بعيره. فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ على الْبَيْدَاء أحرم بِالْحَجِّ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث: اسْتِقْبَال الْقبْلَة عِنْد الإهلال لاستقبال دَعْوَة إِبْرَاهِيم، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِمَكَّة، فَلذَلِك يُلَبِّي الدَّاعِي أبدا بعد أَن يسْتَقْبل بِالْوَجْهِ، لِأَنَّهُ لَا يصلح أَن يولي الْمُجيب ظَهره من يَدعُوهُ ثمَّ يلبيه، بل يستقبله فِي مَوْضِعه الَّذِي دعِي مِنْهُ. وَفِيه: اسْتِحْبَاب الْإِحْرَام عقيب الصَّلَاة، وَفِي (التَّلْوِيح) : لَا خلاف أَن الْمبيت بِذِي طوى وَدخُول مَكَّة نَهَارا لَيْسَ من الْمَنَاسِك، لَكِن إِن فعله اقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وتبعا لآثاره كَانَ ثَوَابه فِي ذَلِك جزيلاً. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : لمن هِيَ طَرِيقه مُسْتَحبّ، وَدخُول مَكَّة نَهَارا أفضل من اللَّيْل، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الْأَكْثَرين من الشَّافِعِيَّة. وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: هما سَوَاء، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَخلهَا فِي عمْرَة الْجِعِرَّانَة لَيْلًا. قلت: هُوَ الْمَذْكُور فِي (الْهِدَايَة) عَن أبي حنيفَة. وَفِيه: الِاغْتِسَال، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الِاغْتِسَال الْمَذْكُور سنة، قَالَ: فَإِن عجز عَنهُ تيَمّم وَتَكون نِيَّته فِي ذَلِك غسل دُخُول مَكَّة. وَقَالَ فِي (مَنَاسِك الْكرْمَانِي) : هَذَا الْغسْل مُسْتَحبّ لكل أحد حَتَّى الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَالصَّبِيّ، وَقَالَ ابْن حزم: لَا يلْزم الْغسْل فرضا فِي الْحَج إلَاّ الْمَرْأَة تهل بِعُمْرَة تُرِيدُ التَّمَتُّع فتحيض قبل الطّواف بِالْبَيْتِ، فَهَذِهِ تَغْتَسِل وَلَا بُد، وَالْمَرْأَة تَلد قبل أَن تهلّ بِالْعُمْرَةِ أَو بِالْقُرْآنِ فَفرض عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وتهلّ. وَفِي (الاستذكار) : مَا أعلم أحدا من الْمُتَقَدِّمين أوجب الِاغْتِسَال عِنْد الْإِحْرَام بِالْعُمْرَةِ أَو الْحَج إلَاّ الْحسن بن أبي الْحسن، وَقد رُوِيَ عَن عِكْرِمَة إِيجَابه كَقَوْل أهل الظَّاهِر، وَرُوِيَ عَنهُ أَن الْوضُوء يَكْفِي مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو عمر: هُوَ سنة مُؤَكدَة عِنْد مَالك وَأَصْحَابه لَا يرخصون فِي تَركه إلَاّ من عذر، وَعَن عبد الْملك: هُوَ لَازم، إلَاّ أَنه لَيْسَ فِي تَركه نَاسِيا وَلَا عَامِدًا دم وَلَا فديَة. وَقَالَ ابْن خوازمند: هُوَ عِنْد مَالك أوكد من غسل الْجُمُعَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري: يجْزِيه الْوضُوء، وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم، وَفِي (سنَن سعيد بن مَنْصُور) : حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة قَالَ: ذكر عَن إِبْرَاهِيم إِذا قدم الْحَاج أمسك عَن التَّلْبِيَة مَا دَامَ يطوف بِالْبَيْتِ. فَقَالَ إِبْرَاهِيم: لَا، بل يُلَبِّي قبل الطّواف وَفِي الطّواف وَبعد الطّواف، وَلَا يقطعهَا حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَة، وَهُوَ قَول أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد، إلَاّ أَن أَبَا حنيفَة وَالشَّافِعِيّ قَالَا: يقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة يرميها فِي الْجَمْرَة، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى. وَقَالَ قوم: يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة إِذا دخل الْحرم، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يقطعهَا حَتَّى يرى بيُوت مَكَّة. وَقَالَت طَائِفَة: حَتَّى يدْخل بيُوت مَكَّة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطعهَا حَتَّى يسْتَلم الْحجر، لما رَوَاهُ أَحْمد عَن هشيم: حَدثنَا حجاج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: اعْتَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاث عمر، كل ذَلِك فِي ذِي الْقعدَة، يُلَبِّي حَتَّى يسْتَلم الْحجر. وَقَالَ اللَّيْث: إِذا بلغ الْكَعْبَة قطع التَّلْبِيَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يقطعهَا حَتَّى يفْتَتح الطّواف، وَقَالَ مَالك: من أحرم من الْمِيقَات قطع التَّلْبِيَة إِذا دخل أول الْحرم، فَإِن أحرم من الْجِعِرَّانَة أَو من التَّنْعِيم قطعهَا إِذا دخل بيُوت مَكَّة. أَو إِذا دخل الْمَسْجِد. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس: لَا يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة حَتَّى يسْتَلم الرُّكْن، وَكَانَ ابْن عمر يقطعهَا إِذا رأى بيُوت مَكَّة.

تابَعَهُ إسْمَاعِيلُ عنْ أيُّوبَ فِي الغَسْلِ

أَي: تَابع عبد الْوَارِث إِسْمَاعِيل بن علية عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ فِي أَمر الْغسْل، وَوصل البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة فِي: بَاب الِاغْتِسَال عِنْد دُخُول مَكَّة، على مَا يَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٤٥٥١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ أبُو الرَّبِيعِ قَالَ حدَّثنا فُلَيْحٌ عنْ نَافِعٍ قَالَ كانَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا إذَا أرَادَ الخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأتِي مَسْجِدُ ذِي الحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ وَإذَا اسْتَوَتْ بِهِ راحِلتُهُ قائِمةً أحرَمَ ثُمَّ قالَ هاكذَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَفْعَلُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَدِيث أَنه دَاخل فِي ضمن الحَدِيث السَّابِق، وَسليمَان قد مر فِي: بَاب عَلَامَات الْمُنَافِق، وفليح

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.9 / 29.5
الإضاءة 82%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل