«طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٦١٢

الحديث رقم ١٦١٢ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على…

«طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ».

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

سند حديث: ١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ…

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على…

نقل ابن عباس رضي الله عنهما كيفية طواف النبي صلى الله عليه وسلم في نسكٍ من الأنساك، فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وهو راكب على بعير، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أتى إلى الحجر الأسود أشار إليه بشيء في يده الكريمة وكبر، وفيه دليل على عدم التقبيل إذا أشار بدون استلام، أما إذا استلم الحجر بيده مباشرةً فإنه يقبل الحجر، أو استلمه بشيءٍ في يده فإنه يقبل ذلك الشيء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز الطواف وهو راكب.
  • جواز الإشارة إلى الحجر بعصا ونحوها.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى على…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الرِّوَايَاتِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ.

قَوْلُهُ: (اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الرَّجُلَ يَمَانِيٌّ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورَةِ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ مُعَارَضَةَ الْحَدِيثِ بِالرَّأْيِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَيَتَّقِيَ الرَّأْيَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَرَ الزِّحَامَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الِاسْتِلَامِ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُدْمَى وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَوَتِ الْأَفْئِدَةُ إِلَيْهِ فَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فُؤَادِي مَعَهُمْ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرَاهَةَ الْمُزَاحَمَةِ وَقَالَ: لَا يُؤْذِي وَلَا يُؤْذَى.

(فَائِدَةٌ): الْمُسْتَحَبُّ فِي التَّقْبِيلِ أَنْ لَا يَرْفَعَ بِهِ صَوْتَهُ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا قَبَّلْتَ الرُّكْنَ فَلَا تَرْفَعْ بِهَا صَوْتَكَ كَقُبْلَةِ النِّسَاءِ.

(تَنْبِيهٌ): قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ، وَهُوَ وَهْمٌ وَصَوَابُهُ عَرَبِيٍّ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ. انْتَهَى. وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَشْعَرَ هَذَا التَّصْحِيفَ فَأَشَارَ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْهُ فَحَكَى الْفَرَبْرِيُّ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَرَّاقَ الْبُخَارِيِّ - قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ: الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ هَذَا بَصْرِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ. انْتَهَى. هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ، وَعَقَّبَ هَذَا الْحَدِيثَ: الزُّبَيْرُ هَذَا هُوَ ابْنُ عَرَبِيٍّ، وَأَمَّا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَهُوَ كُوفِيٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَرَبِيِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَلَامٍ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦١ - بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ) أَيِ الْأَسْوَدِ.

قَوْلُهُ: (إِذَا أَتَى عَلَيْهِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ بِبَابَيْنِ بِزِيَادَةِ شَرْحٍ فِيهِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُ بِالْمِحْجَنِ، فَيَدُلُّ عَلَى قُرْبِهِ مِنَ الْبَيْتِ، لَكِنَّ مَنْ طَافَ رَاكِبًا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْعُدَ إِنْ خَافَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا، فَيُحْمَلُ فِعْلُهُ عَلَى الْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ اسْتِلَامِهِ قَرِيبًا حَيْثُ أَمِنَ ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حَالِ إِشَارَتِهِ بَعِيدًا حَيْثُ خَافَ ذَلِكَ.

٦٢ - بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

قَوْلُهُ: (بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ وَزَادَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ الْمِحْجَنِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ بَابَيْنِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي كُلِّ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

يوسف الفَِرَبْريِّ: وجدت في كتاب أبي جعفرٍ» محمَّد بن أبي حاتمٍ ورَّاق المؤلِّف: «قال أبو عبد الله البخاريُّ: الزُّبير بن عديٍّ» بالدَّال والمُثنَّاة «كوفيٌّ» تابعيٌّ «والزُّبير بن عربيٍّ» بالرَّاء؛ الرَّاوي هنا «بصريٌّ» تابعيٌّ أيضًا، وفيه تنبيهٌ على أنَّ ما وقع هنا عند الأَصيليِّ عن أبي أحمد الجرجانيِّ (١): «الزُّبير بن عديٍّ» بالدَّال وهمٌ، وأنَّ صوابه: «عربيٌّ» براءٍ؛ كذا رواه سائر الرُّواة عن الفَِرَبْريِّ، حكاه الجيَّانيُّ، فكأنَّ البخاريَّ استشعر هذا التَّصحيف، فأشار إلى التَّحذير منه.

(٦١) (بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ) الأسود (إِذَا أَتَى عَلَيْهِ) في الطَّواف عند عجزه عن استلامه.

١٦١٢ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بن عبيدٍ العَنَزِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ البصريُّ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ، قال (٢): (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) بن مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) بن عبد الله مولى ابن عبَّاسٍ، أصله: بربريٌّ، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتَّفسير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ) ليراه النَّاس، فيُسأَل ويُقتدى بفعله (كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ) الأسود، أي: محاذيًا له (أَشَارَ إِلَيْهِ) بمحجنٍ في يده ويقبِّل المحجن -كما مرَّ- في «باب استلام الرُّكن بالمحجن» قريبًا [خ¦١٦٠٧] وكذا يشير الطَّائف بيده عند العجز لا بفمه إلى التَّقبيل، واقتصر الرَّافعيُّ في (٣) جماعةٍ على الإشارة، ولم يذكروا أنَّه يقبِّل ما أشار به، وتبعهم النَّوويُّ في «الرَّوضة» و «المنهاج»، وقال في «المجموع» و «الإيضاح» وابن الصَّلاح في «منسكه»: إنَّه يقبِّل ما أشار به، وقال الحنفيَّة: يرفع يديه إلى أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه، كأنَّه واضعٌ يديه عليه، وظاهرهما نحو وجهه ويقبِّلهما، وعند المالكيَّة: يكبِّر إذا حاذاه ويمضي ولا يشير بيده.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

الطَّلَاق أَيْضا عَن عبد الله بن مُحَمَّد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْحَج، وَالنَّسَائِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن بشر بن هِلَال. قَوْله: (أَشَارَ إِلَيْهِ) أَي: بالمحجن الَّذِي فِي يَده، وَإِن لم يكن فِي يَده شَيْء يُشِير إِلَيْهِ بِيَدِهِ. فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث صَرِيح بِجَوَاز الطّواف على الْبَعِير، وَهل يجوز على الْخَيل فيقاس على الْبَعِير أم لَا. قلت: قد ورد عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، منع الطّواف على الْخَيل فِيمَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن دِينَار، قَالَ: طَاف رجل على فرس فمنعوه، وَقَالَ: أتمنعوني أَن أَطُوف على كَوْكَب؟ قَالَ: فَكتب بذلك إِلَى عمر، فَكتب عمر: أَن امنعوه، وَهَذَا مُنْقَطع. قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَلَعَلَّ الْمَنْع فِي الْخَيل من الْخُيَلَاء والتعاظم. قلت: فعلى هَذَا لَا يمْنَع من الطّواف على الْحمار، أللهم إلَاّ إِذا كَانَ الْمَنْع من جِهَة الْخَوْف من تلويثه بِمَا يخرج مِنْهُ.

٢٦ - (بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن أَي: الْحجر الْأسود.

٣١٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا خالِدٌ الحَذَّاءُ عنُ عِكْرِمَةَ عَنُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أتَى الرُّكْنَ أشَارَ إلَيْهِ بِشَيءٍ كانَ عِنْدَهُ وكَبَّرَ..

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس، أخرجه عَن مُسَدّد عَن خَالِد بن عبد الله الطَّحَّان عَن خَالِد بن مهْرَان الْحذاء، وَفِيه زِيَادَة على حَدِيثه الْمَاضِي فِي الْبَاب السَّابِق، وَهِي قَوْله: (بِشَيْء كَانَ عِنْد فَكبر) فَدلَّ هَذَا على اسْتِحْبَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن الْأسود فِي كل طوفة.

تابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ

أَي: تَابع خَالِد بن عبد الله الطَّحَّان إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الْهَرَوِيّ أَبُو سعيد عَن خَالِد الْحذاء فِي التَّكْبِير، وَقد وَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الطَّلَاق.

٣٦ - (بابُ مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ بَيَان من طَاف بِالْبَيْتِ ... إِلَى آخِره، وَكلمَة: من، مَوْصُولَة، وَمرَاده بِهَذِهِ التَّرْجَمَة بَيَان أَن: من قدم مَكَّة حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَن يطوف بِالْبَيْتِ ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يخرج إِلَى الصَّفَا وَيسْعَى بَينه وَبَين الْمَرْوَة، فَإِن كَانَ مُعْتَمِرًا حل وَحلق، وَإِن كَانَ حَاجا ثَبت على إِحْرَامه حَتَّى يخرج إِلَى منى يَوْم التَّرويَة لعمل الْحَج، وَقَالَ ابْن بطال: غَرَضه بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على من زعم أَن الْمُعْتَمِر إِذا طَاف حل قبل أَن يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة. قلت: مَذْهَب ابْن عَبَّاس: أَن الْمُعْتَمِر يحل من عمرته بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: الْعمرَة الطّواف، وَبِه قَالَ ابْن رَاهَوَيْه، فَأَرَادَ البُخَارِيّ رد هَذَا القَوْل، وَبَين أَن الْعمرَة هِيَ الطّواف بِالْبَيْتِ وَصَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعده، ثمَّ الْخُرُوج إِلَى الصَّفَا للسعي بَينه وَبَين الْمَرْوَة، وَأَشَارَ بقوله: (من طَاف بِالْبَيْتِ) إِلَى آخِره أَن صُورَة الْعمرَة هِيَ هَذَا، وَبَينهَا بِثَلَاثَة أَشْيَاء: أَولهَا: هُوَ قَوْله: (من طَاف بِالْبَيْتِ إِذا قدم مَكَّة) ، فَعلم من هَذَا أَن من قدم مَكَّة وَدخل الْمَسْجِد لَا يشْتَغل بِشَيْء، بل يبْدَأ بِالطّوافِ ويقصد الْحجر الْأسود، وَهُوَ تَحِيَّة الْمَسْجِد الْحَرَام، ثمَّ الِابْتِدَاء بِالطّوافِ مُسْتَحبّ لكل أحد سَوَاء كَانَ محرما أَو غَيره، إلَاّ إِذا خَافَ فَوت الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة عَن وَقتهَا، أَو فَوتهَا مَعَ الْجَمَاعَة، وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا أَو كَانَ عَلَيْهِ مَكْتُوبَة فَائِتَة، فَإِنَّهُ يقدم هَذَا كُله على الطّواف، ثمَّ هَذَا الطّواف يُسمى طواف الْقدوم، وَهُوَ سنة، فَلَو تَركه صَحَّ حجه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إلَاّ فَوت الْفَضِيلَة. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : هَذَا هُوَ الْمَذْهَب، وَذكر جمَاعَة من الخراسانيين وَغَيرهم وُجُوبه فِي وَجه ضَعِيف شَاذ، وَيلْزم بِتَرْكِهِ دم. الثَّانِي: هُوَ قَوْله: (ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ) ، لما فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل: (لما فرغ من رَكْعَتي الطّواف رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه، ثمَّ خرج إِلَى الصَّفَا وَالسَّعْي بَينهمَا) . الثَّالِث: هُوَ قَوْله: (ثمَّ خرج إِلَى الصَّفَا) يَعْنِي للسعي بَينه وَبَين الْمَرْوَة.

٤١٦١ - حدَّثنا أصْبَغُ عنِ ابنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبرنِي عَمْرٌ وعنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ. قَالَ فأخْبَرَتْنِي عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن أوَّلَ شَيءٍ بَدَأ بِهِ حِينَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ تَوَضَّ ثُمَّ طافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أبُو بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبِي الزُّبَيْرِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا فأوَّلُ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأيْتُ المُهاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وقَدْ أخْبَرَتْنِي أُمِّي أنَّها أهَلَّتْ هيَ وأُخْتُهَا والزُّبَيْرُ وفُلانٌ وفُلانٌ بِعُمْرَةٍ فلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِن أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف) .

ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: أصبغ ابْن الْفرج، وَقد مر عَن قريب، الثَّانِي: عبد الله بن وهب، وَقد تكَرر ذكره. الثَّالِث: عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن الْحَارِث. الرَّابِع: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْأسود النَّوْفَلِي الْمَعْرُوف بيتيم عُرْوَة. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّادِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع والإخبار بِصِيغَة الْإِخْبَار فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: الذّكر. وَفِيه: أَن الثَّلَاثَة الأول من الروَاة مصريون والإثنان الْآخرَانِ مدنيان.

أخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي على مَا نذكرهُ الْآن.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ذكرت لعروة) أَي: ذكرت لعروة مَا قيل فِي حكم القادم إِلَى مَكَّة، وَحذف البُخَارِيّ صُورَة السُّؤَال وَجَوَابه، وَاقْتصر على الْمَرْفُوع مِنْهُ، وَقد ذكره مُسلم مكملاً فَقَالَ: حَدثنِي هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو، وَهُوَ ابْن الْحَارِث، (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن: أَن رجلا من أهل الْعرَاق قَالَ لَهُ: سل لي عُرْوَة بن الزبير عَن رجل يهل بِالْحَجِّ، فَإِذا طَاف بِالْبَيْتِ أيحلّ أَو لَا؟ فَإِن قَالَ لَك: لَا يحل، فَقل لَهُ: إِن رجلا يَقُول فِي ذَلِك فَسَأَلته فَقَالَ: لَا يحل من أهلَّ بِالْحَجِّ إلَاّ بِالْحَجِّ. قلت: فَإِن رجلا كَانَ يَقُول ذَلِك، قَالَ: بئس مَا قَالَ، فتصداني الرجل فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثته، فَقَالَ: قل لَهُ فَإِن رجلا كَانَ يخبر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد فعل ذَلِك، وَمَا شَأْن أَسمَاء وَالزُّبَيْر فعلا ذَلِك؟ قَالَ: فَجِئْته فَذكرت لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: من هَذَا؟ فَقلت: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَمَا باله لَا يأتيني نَفسه يسألني؟ أَظُنهُ عراقيا؟ قلت: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَإِنَّهُ قد كذب، قد حج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخبرتني عَائِشَة أَن أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم مَكَّة أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ، ثمَّ حج أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مثل ذَلِك، ثمَّ حج عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فرأيته أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ مُعَاوِيَة وَعبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام، فَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ رَأَيْت الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يَفْعَلُونَ ذَلِك، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ آخر من رَأَيْت فعل ذَلِك ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، ثمّ لم ينقضها بِعُمْرَة، وَهَذَا ابْن عمر عِنْدهم، أَفلا يسألونه؟ وَلَا أحد مِمَّن مضى كَانُوا يبدأون بِشَيْء حِين يضعون أَقْدَامهم أول من الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لَا يحلونَ، وَقد رَأَيْت أُمِّي وخالتي حِين تقدمان لَا تبتدآن بِشَيْء أول من الْبَيْت تطوفان بِهِ، ثمَّ لَا تحلان، وَقد أَخْبَرتنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقبلت هِيَ وَأُخْتهَا وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان بِعُمْرَة قطّ، فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن حلوا، وَقد كذب فِيمَا ذكر من ذَلِك) . وَإِنَّمَا سقت هَذَا بِتَمَامِهِ لِأَنَّهُ كالشرح لحَدِيث البُخَارِيّ، ونشرح حَدِيث مُسلم ليظْهر لَك المُرَاد من حَدِيث البُخَارِيّ الَّذِي اقْتصر مِنْهُ على الْمَرْفُوع.

قَوْله: (إِن رجلا) ، مُبْهَم لم يدر. قَوْله: (أَيحلُّ؟) الْهمزَة للاستفهام على سَبِيل الاستخبار. قَوْله: (فتصداني) ، أَي: تعرض لي، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النّسخ بالنُّون، وَالْأَشْهر فِي اللُّغَة: تصدى لي، بِاللَّامِ. قَوْله: (ثمَّ لم يكن غَيره هَكَذَا) ، هُوَ فِي جَمِيع النّسخ بالغين الْمُعْجَمَة وَالْيَاء آخر الْحُرُوف، قَالَ عِيَاض: هُوَ تَصْحِيف، وَصَوَابه، ثمَّ لم تكن عمْرَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وبالميم، وَكَانَ السَّائِل لعروة إِنَّمَا سَأَلَهُ عَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة على مَذْهَب من يرى، وَاحْتج بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُم بذلك فِي حجَّة الْوَدَاع، فَأعلمهُ عُرْوَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ وَلَا من جَاءَ بعده، وَقَالَ النَّوَوِيّ:

لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ، بل هُوَ صَحِيح فِي الرِّوَايَة صَحِيح الْمَعْنى لِأَن قَوْله: (غَيره) ، يتَنَاوَل الْعمرَة وَغَيرهَا وَيكون تَقْدِير الْكَلَام: ثمَّ حج أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره أَي: غير الْحَج، وَلم يفسخه إِلَى غَيره لَا عمْرَة وَلَا قرَان. قَوْله: (ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام) ، أَي: مَعَ وَالِدي، وَهُوَ الزبير. وَقَوله: (الزبير) بدل من أبي، قَالَه النَّوَوِيّ، وَالْأَظْهَر أَنه عطف بَيَان. قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن) أَي: الْحجر الْأسود (حلوا) أَي: صَارُوا حَلَالا. قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بالماسحين من سوى عَائِشَة، وإلَاّ فعائشة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، لم تمسح الرُّكْن قبل الْوُقُوف بِعَرَفَات فِي حجَّة الْوَدَاع، بل كَانَت قارنة، ومنعها الْحيض من الطّواف قبل يَوْم النَّحْر.

ثمَّ جِئْنَا إِلَى شرح حَدِيث البُخَارِيّ. فَقَوله: (بَدَأَ) وَقَوله: (قدم) تنَازعا فِي الْعَمَل. قَوْله: (ثمَّ لم تكن عمْرَة) ، قَالَ عِيَاض: كَانَ السَّائِل لعروة إِنَّمَا سَأَلَهُ عَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة على مَذْهَب من رأى ذَلِك، فَأعلمهُ عُرْوَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ، وَلَا من جَاءَ بعده، وَفِي إِعْرَاب: عمْرَة، وَجْهَان: الرّفْع على أَن: كَانَ، تَامَّة وَيكون مَعْنَاهُ: ثمَّ لم تحصل عمْرَة، وَالنّصب على أَن: كَانَ، نَاقِصَة وَيكون مَعْنَاهُ: ثمَّ لم تكن تِلْكَ الفعلة عمْرَة، وَقد ذكرنَا أَنه وَقع فِي رِوَايَة مُسلم: غَيره، بدل: عمْرَة، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ آنِفا. قَوْله: (مثله) أَي: مثل حج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير) أَي: حجَّة مصاحبة مَعَ أبي، أَي: مَعَ وَالِدي وَهُوَ الزبير بن الْعَوام. وَقَوله: (الزبير) ، بدل من أبي أَو عطف بَيَان، وَهَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة مُسلم، وَقد ذَكرنَاهَا آنِفا، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: (ثمَّ حججْت مَعَ ابْن الزبير) يَعْنِي: أَخَاهُ عبد الله بن الزبير، قَالَ عِيَاض: وَهُوَ تَصْحِيف، وَجه ذَلِك أَنه وَقع فِي طَرِيق آخر فِي الحَدِيث على مَا يَأْتِي: مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام، وَفِيه بعد ذكر أبي بكر وَعمر ذكر عُثْمَان ثمَّ مُعَاوِيَة وَعبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالَ: ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير، فَذكره، وَقد عرف أَن قتل الزبير كَانَ قبل موت مُعَاوِيَة وَابْن عمر، وَكَانَ قتل الزبير ابْن الْعَوام يَوْم الْجمل فِي جمادي الأولى سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ، وقبره بوادي السبَاع نَاحيَة الْبَصْرَة، وَكَانَ موت مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان فِي رَجَب سنة تسع وَخمسين، وَمَوْت عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ سنة ثَلَاث وَسبعين. وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: سنة أَربع وَسبعين، وَكَانَت وفاتخ بِمَكَّة المشرفة. قَوْله: (وأخبرتني أُمِّي) ، وَهِي: أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق، وَأُخْتهَا عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. فَإِن قلت: لم تطف عَائِشَة فِي تِلْكَ الْحجَّة لأجل حَيْضهَا، فَمَا وَجه ذكرهَا هُنَا؟ قلت: يحمل على أَنه أَرَادَ حجَّة أُخْرَى غير حجَّة الْوَدَاع، وَقد حجت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كثيرا. قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن) ، أَي: الْحجر الْأسود، ومسحه يكون فِي أول الطّواف، وَلَكِن لَا يحصل التَّحَلُّل بِمُجَرَّد الْمسْح فِي أول الطّواف، فَلَا بُد من التَّقْدِير، وَتَقْدِيره: فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن وَأَتمُّوا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هَذِه المقدرات للْعلم بهَا لظهورها، وَقد أَجمعُوا على أَنه لَا يتَحَلَّل قبل تَمام الطّواف.

تمّ مَذْهَب الْجُمْهُور أَنه لَا بُد أَيْضا من السَّعْي بعده ثمَّ الْحلق أَو التَّقْصِير، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل، إِذْ مسح الرُّكْن كِنَايَة عَن الطّواف، سِيمَا وَالْمسح يكون أَيْضا فِي الأطواف السَّبْعَة، فَالْمُرَاد: لما فرغوا من الطّواف حلوا، وَأما السَّعْي وَالْحلق فهما عِنْد بعض الْعلمَاء ليسَا بركنين. انْتهى. قلت: لَا بُد من التَّأْوِيل لِأَن الْكَلَام على مَذْهَب الْجُمْهُور، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَأَرَادَ بقوله: عِنْد بعض الْعلمَاء مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس وَابْن رَاهَوَيْه من أَن الْمُعْتَمِر يتَحَلَّل بعد الطّواف، فَلَا حَاجَة إِلَى السَّعْي، وَقد ردوا عَلَيْهِمَا ذَلِك، وَقَالَ ابْن التِّين قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا حلوا) يُرِيد ركن الْمَرْوَة، وَأما ركن الْبَيْت فَلَا يحل بمسحه حَتَّى يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة، وَقَالَ بَعضهم، وَهُوَ متعقب بِرِوَايَة أبي الْأسود عَن عبد الله مولى أَسمَاء: (عَن أَسمَاء قَالَت: اعْتَمَرت أَنا وَعَائِشَة وَالزُّبَيْر، وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مسحنا الْبَيْت أَحللنَا) وَسَيَأْتِي هَذَا فِي أَبْوَاب الْعمرَة. انْتهى. قلت: يقدر هُنَا أَيْضا مَا قدر فِي قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن حلوا) فَلَا اعْتِرَاض حِينَئِذٍ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مطلوبية الْوضُوء للطَّواف، وَاخْتلفُوا هَل هُوَ وَاجِب أَو شَرط؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِشَرْط، فَلَو طَاف على غير وضوء صَحَّ طَوَافه، فَإِن كَانَ ذَلِك للقدوم فَعَلَيهِ صَدَقَة، وَأَن كَانَ طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ شَاة، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ شَرط. وَفِيه: أَن أول شَيْء يَفْعَله دَاخل الْحرم الِابْتِدَاء بِالطّوافِ للقدوم، وَاسْتثنى الشَّافِعِي من هَذَا الْمَرْأَة الجميلة والشريفة الَّتِي لَا تبرز للرِّجَال، فَيُسْتَحَب لَهَا تَأْخِير الطّواف وَدخُول الْمَسْجِد إِلَى اللَّيْل، لِأَنَّهُ أستر لَهَا وَأسلم من الْفِتْنَة. وَقَالَ

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الرِّوَايَاتِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ.

قَوْلُهُ: (اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الرَّجُلَ يَمَانِيٌّ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورَةِ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ مُعَارَضَةَ الْحَدِيثِ بِالرَّأْيِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَيَتَّقِيَ الرَّأْيَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَرَ الزِّحَامَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الِاسْتِلَامِ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُدْمَى وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَوَتِ الْأَفْئِدَةُ إِلَيْهِ فَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فُؤَادِي مَعَهُمْ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرَاهَةَ الْمُزَاحَمَةِ وَقَالَ: لَا يُؤْذِي وَلَا يُؤْذَى.

(فَائِدَةٌ): الْمُسْتَحَبُّ فِي التَّقْبِيلِ أَنْ لَا يَرْفَعَ بِهِ صَوْتَهُ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا قَبَّلْتَ الرُّكْنَ فَلَا تَرْفَعْ بِهَا صَوْتَكَ كَقُبْلَةِ النِّسَاءِ.

(تَنْبِيهٌ): قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ، وَهُوَ وَهْمٌ وَصَوَابُهُ عَرَبِيٍّ بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ. انْتَهَى. وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَشْعَرَ هَذَا التَّصْحِيفَ فَأَشَارَ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْهُ فَحَكَى الْفَرَبْرِيُّ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَرَّاقَ الْبُخَارِيِّ - قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ: الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ هَذَا بَصْرِيٌّ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ. انْتَهَى. هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ، وَعَقَّبَ هَذَا الْحَدِيثَ: الزُّبَيْرُ هَذَا هُوَ ابْنُ عَرَبِيٍّ، وَأَمَّا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَهُوَ كُوفِيٌّ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَرَبِيِّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَلَامٍ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦١ - بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ) أَيِ الْأَسْوَدِ.

قَوْلُهُ: (إِذَا أَتَى عَلَيْهِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ: وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ بِبَابَيْنِ بِزِيَادَةِ شَرْحٍ فِيهِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ: تَقَدَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُ بِالْمِحْجَنِ، فَيَدُلُّ عَلَى قُرْبِهِ مِنَ الْبَيْتِ، لَكِنَّ مَنْ طَافَ رَاكِبًا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْعُدَ إِنْ خَافَ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا، فَيُحْمَلُ فِعْلُهُ عَلَى الْأَمْنِ مِنْ ذَلِكَ. انْتَهَى. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ اسْتِلَامِهِ قَرِيبًا حَيْثُ أَمِنَ ذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حَالِ إِشَارَتِهِ بَعِيدًا حَيْثُ خَافَ ذَلِكَ.

٦٢ - بَاب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

قَوْلُهُ: (بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ وَزَادَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ الْمِحْجَنِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَاضِيَةِ قَبْلَ بَابَيْنِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي كُلِّ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

يوسف الفَِرَبْريِّ: وجدت في كتاب أبي جعفرٍ» محمَّد بن أبي حاتمٍ ورَّاق المؤلِّف: «قال أبو عبد الله البخاريُّ: الزُّبير بن عديٍّ» بالدَّال والمُثنَّاة «كوفيٌّ» تابعيٌّ «والزُّبير بن عربيٍّ» بالرَّاء؛ الرَّاوي هنا «بصريٌّ» تابعيٌّ أيضًا، وفيه تنبيهٌ على أنَّ ما وقع هنا عند الأَصيليِّ عن أبي أحمد الجرجانيِّ (١): «الزُّبير بن عديٍّ» بالدَّال وهمٌ، وأنَّ صوابه: «عربيٌّ» براءٍ؛ كذا رواه سائر الرُّواة عن الفَِرَبْريِّ، حكاه الجيَّانيُّ، فكأنَّ البخاريَّ استشعر هذا التَّصحيف، فأشار إلى التَّحذير منه.

(٦١) (بابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ) الأسود (إِذَا أَتَى عَلَيْهِ) في الطَّواف عند عجزه عن استلامه.

١٦١٢ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بن عبيدٍ العَنَزِيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ البصريُّ، المُتوفَّى سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ، قال (٢): (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) بن مهران الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ) بن عبد الله مولى ابن عبَّاسٍ، أصله: بربريٌّ، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ بالتَّفسير (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ بِالبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ) ليراه النَّاس، فيُسأَل ويُقتدى بفعله (كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ) الأسود، أي: محاذيًا له (أَشَارَ إِلَيْهِ) بمحجنٍ في يده ويقبِّل المحجن -كما مرَّ- في «باب استلام الرُّكن بالمحجن» قريبًا [خ¦١٦٠٧] وكذا يشير الطَّائف بيده عند العجز لا بفمه إلى التَّقبيل، واقتصر الرَّافعيُّ في (٣) جماعةٍ على الإشارة، ولم يذكروا أنَّه يقبِّل ما أشار به، وتبعهم النَّوويُّ في «الرَّوضة» و «المنهاج»، وقال في «المجموع» و «الإيضاح» وابن الصَّلاح في «منسكه»: إنَّه يقبِّل ما أشار به، وقال الحنفيَّة: يرفع يديه إلى أذنيه ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرًا إليه، كأنَّه واضعٌ يديه عليه، وظاهرهما نحو وجهه ويقبِّلهما، وعند المالكيَّة: يكبِّر إذا حاذاه ويمضي ولا يشير بيده.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

الطَّلَاق أَيْضا عَن عبد الله بن مُحَمَّد، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْحَج، وَالنَّسَائِيّ أَيْضا كِلَاهُمَا عَن بشر بن هِلَال. قَوْله: (أَشَارَ إِلَيْهِ) أَي: بالمحجن الَّذِي فِي يَده، وَإِن لم يكن فِي يَده شَيْء يُشِير إِلَيْهِ بِيَدِهِ. فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث صَرِيح بِجَوَاز الطّواف على الْبَعِير، وَهل يجوز على الْخَيل فيقاس على الْبَعِير أم لَا. قلت: قد ورد عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، منع الطّواف على الْخَيل فِيمَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن دِينَار، قَالَ: طَاف رجل على فرس فمنعوه، وَقَالَ: أتمنعوني أَن أَطُوف على كَوْكَب؟ قَالَ: فَكتب بذلك إِلَى عمر، فَكتب عمر: أَن امنعوه، وَهَذَا مُنْقَطع. قَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: وَلَعَلَّ الْمَنْع فِي الْخَيل من الْخُيَلَاء والتعاظم. قلت: فعلى هَذَا لَا يمْنَع من الطّواف على الْحمار، أللهم إلَاّ إِذا كَانَ الْمَنْع من جِهَة الْخَوْف من تلويثه بِمَا يخرج مِنْهُ.

٢٦ - (بابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اسْتِحْبَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن أَي: الْحجر الْأسود.

٣١٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثنا خالِدٌ الحَذَّاءُ عنُ عِكْرِمَةَ عَنُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أتَى الرُّكْنَ أشَارَ إلَيْهِ بِشَيءٍ كانَ عِنْدَهُ وكَبَّرَ..

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث عبد الله بن عَبَّاس، أخرجه عَن مُسَدّد عَن خَالِد بن عبد الله الطَّحَّان عَن خَالِد بن مهْرَان الْحذاء، وَفِيه زِيَادَة على حَدِيثه الْمَاضِي فِي الْبَاب السَّابِق، وَهِي قَوْله: (بِشَيْء كَانَ عِنْد فَكبر) فَدلَّ هَذَا على اسْتِحْبَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن الْأسود فِي كل طوفة.

تابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ

أَي: تَابع خَالِد بن عبد الله الطَّحَّان إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الْهَرَوِيّ أَبُو سعيد عَن خَالِد الْحذاء فِي التَّكْبِير، وَقد وَصله البُخَارِيّ فِي كتاب الطَّلَاق.

٣٦ - (بابُ مَنْ طافَ بِالْبَيْتِ إذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أنْ يَرْجِعَ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّفَا)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ بَيَان من طَاف بِالْبَيْتِ ... إِلَى آخِره، وَكلمَة: من، مَوْصُولَة، وَمرَاده بِهَذِهِ التَّرْجَمَة بَيَان أَن: من قدم مَكَّة حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَن يطوف بِالْبَيْتِ ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ يخرج إِلَى الصَّفَا وَيسْعَى بَينه وَبَين الْمَرْوَة، فَإِن كَانَ مُعْتَمِرًا حل وَحلق، وَإِن كَانَ حَاجا ثَبت على إِحْرَامه حَتَّى يخرج إِلَى منى يَوْم التَّرويَة لعمل الْحَج، وَقَالَ ابْن بطال: غَرَضه بِهَذِهِ التَّرْجَمَة الرَّد على من زعم أَن الْمُعْتَمِر إِذا طَاف حل قبل أَن يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة. قلت: مَذْهَب ابْن عَبَّاس: أَن الْمُعْتَمِر يحل من عمرته بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: الْعمرَة الطّواف، وَبِه قَالَ ابْن رَاهَوَيْه، فَأَرَادَ البُخَارِيّ رد هَذَا القَوْل، وَبَين أَن الْعمرَة هِيَ الطّواف بِالْبَيْتِ وَصَلَاة رَكْعَتَيْنِ بعده، ثمَّ الْخُرُوج إِلَى الصَّفَا للسعي بَينه وَبَين الْمَرْوَة، وَأَشَارَ بقوله: (من طَاف بِالْبَيْتِ) إِلَى آخِره أَن صُورَة الْعمرَة هِيَ هَذَا، وَبَينهَا بِثَلَاثَة أَشْيَاء: أَولهَا: هُوَ قَوْله: (من طَاف بِالْبَيْتِ إِذا قدم مَكَّة) ، فَعلم من هَذَا أَن من قدم مَكَّة وَدخل الْمَسْجِد لَا يشْتَغل بِشَيْء، بل يبْدَأ بِالطّوافِ ويقصد الْحجر الْأسود، وَهُوَ تَحِيَّة الْمَسْجِد الْحَرَام، ثمَّ الِابْتِدَاء بِالطّوافِ مُسْتَحبّ لكل أحد سَوَاء كَانَ محرما أَو غَيره، إلَاّ إِذا خَافَ فَوت الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة عَن وَقتهَا، أَو فَوتهَا مَعَ الْجَمَاعَة، وَإِن كَانَ الْوَقْت وَاسِعًا أَو كَانَ عَلَيْهِ مَكْتُوبَة فَائِتَة، فَإِنَّهُ يقدم هَذَا كُله على الطّواف، ثمَّ هَذَا الطّواف يُسمى طواف الْقدوم، وَهُوَ سنة، فَلَو تَركه صَحَّ حجه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إلَاّ فَوت الْفَضِيلَة. وَفِي (شرح الْمُهَذّب) : هَذَا هُوَ الْمَذْهَب، وَذكر جمَاعَة من الخراسانيين وَغَيرهم وُجُوبه فِي وَجه ضَعِيف شَاذ، وَيلْزم بِتَرْكِهِ دم. الثَّانِي: هُوَ قَوْله: (ثمَّ صلى رَكْعَتَيْنِ) ، لما فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل: (لما فرغ من رَكْعَتي الطّواف رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه، ثمَّ خرج إِلَى الصَّفَا وَالسَّعْي بَينهمَا) . الثَّالِث: هُوَ قَوْله: (ثمَّ خرج إِلَى الصَّفَا) يَعْنِي للسعي بَينه وَبَين الْمَرْوَة.

٤١٦١ - حدَّثنا أصْبَغُ عنِ ابنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبرنِي عَمْرٌ وعنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ. قَالَ فأخْبَرَتْنِي عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَن أوَّلَ شَيءٍ بَدَأ بِهِ حِينَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ تَوَضَّ ثُمَّ طافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أبُو بَكْرٍ وعُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبِي الزُّبَيْرِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا فأوَّلُ شَيْءٍ بَدَأ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأيْتُ المُهاجِرِينَ وَالأنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وقَدْ أخْبَرَتْنِي أُمِّي أنَّها أهَلَّتْ هيَ وأُخْتُهَا والزُّبَيْرُ وفُلانٌ وفُلانٌ بِعُمْرَةٍ فلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِن أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف) .

ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: أصبغ ابْن الْفرج، وَقد مر عَن قريب، الثَّانِي: عبد الله بن وهب، وَقد تكَرر ذكره. الثَّالِث: عَمْرو، بِفَتْح الْعين: ابْن الْحَارِث. الرَّابِع: مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن أَبُو الْأسود النَّوْفَلِي الْمَعْرُوف بيتيم عُرْوَة. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّادِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع والإخبار بِصِيغَة الْإِخْبَار فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: الذّكر. وَفِيه: أَن الثَّلَاثَة الأول من الروَاة مصريون والإثنان الْآخرَانِ مدنيان.

أخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي على مَا نذكرهُ الْآن.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ذكرت لعروة) أَي: ذكرت لعروة مَا قيل فِي حكم القادم إِلَى مَكَّة، وَحذف البُخَارِيّ صُورَة السُّؤَال وَجَوَابه، وَاقْتصر على الْمَرْفُوع مِنْهُ، وَقد ذكره مُسلم مكملاً فَقَالَ: حَدثنِي هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو، وَهُوَ ابْن الْحَارِث، (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن: أَن رجلا من أهل الْعرَاق قَالَ لَهُ: سل لي عُرْوَة بن الزبير عَن رجل يهل بِالْحَجِّ، فَإِذا طَاف بِالْبَيْتِ أيحلّ أَو لَا؟ فَإِن قَالَ لَك: لَا يحل، فَقل لَهُ: إِن رجلا يَقُول فِي ذَلِك فَسَأَلته فَقَالَ: لَا يحل من أهلَّ بِالْحَجِّ إلَاّ بِالْحَجِّ. قلت: فَإِن رجلا كَانَ يَقُول ذَلِك، قَالَ: بئس مَا قَالَ، فتصداني الرجل فَسَأَلَنِي، فَحَدَّثته، فَقَالَ: قل لَهُ فَإِن رجلا كَانَ يخبر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد فعل ذَلِك، وَمَا شَأْن أَسمَاء وَالزُّبَيْر فعلا ذَلِك؟ قَالَ: فَجِئْته فَذكرت لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: من هَذَا؟ فَقلت: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَمَا باله لَا يأتيني نَفسه يسألني؟ أَظُنهُ عراقيا؟ قلت: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَإِنَّهُ قد كذب، قد حج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخبرتني عَائِشَة أَن أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم مَكَّة أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ، ثمَّ حج أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، مثل ذَلِك، ثمَّ حج عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فرأيته أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ مُعَاوِيَة وَعبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام، فَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ رَأَيْت الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار يَفْعَلُونَ ذَلِك، ثمَّ لم يكن غَيره، ثمَّ آخر من رَأَيْت فعل ذَلِك ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، ثمّ لم ينقضها بِعُمْرَة، وَهَذَا ابْن عمر عِنْدهم، أَفلا يسألونه؟ وَلَا أحد مِمَّن مضى كَانُوا يبدأون بِشَيْء حِين يضعون أَقْدَامهم أول من الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لَا يحلونَ، وَقد رَأَيْت أُمِّي وخالتي حِين تقدمان لَا تبتدآن بِشَيْء أول من الْبَيْت تطوفان بِهِ، ثمَّ لَا تحلان، وَقد أَخْبَرتنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقبلت هِيَ وَأُخْتهَا وَالزُّبَيْر وَفُلَان وَفُلَان بِعُمْرَة قطّ، فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن حلوا، وَقد كذب فِيمَا ذكر من ذَلِك) . وَإِنَّمَا سقت هَذَا بِتَمَامِهِ لِأَنَّهُ كالشرح لحَدِيث البُخَارِيّ، ونشرح حَدِيث مُسلم ليظْهر لَك المُرَاد من حَدِيث البُخَارِيّ الَّذِي اقْتصر مِنْهُ على الْمَرْفُوع.

قَوْله: (إِن رجلا) ، مُبْهَم لم يدر. قَوْله: (أَيحلُّ؟) الْهمزَة للاستفهام على سَبِيل الاستخبار. قَوْله: (فتصداني) ، أَي: تعرض لي، هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النّسخ بالنُّون، وَالْأَشْهر فِي اللُّغَة: تصدى لي، بِاللَّامِ. قَوْله: (ثمَّ لم يكن غَيره هَكَذَا) ، هُوَ فِي جَمِيع النّسخ بالغين الْمُعْجَمَة وَالْيَاء آخر الْحُرُوف، قَالَ عِيَاض: هُوَ تَصْحِيف، وَصَوَابه، ثمَّ لم تكن عمْرَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وبالميم، وَكَانَ السَّائِل لعروة إِنَّمَا سَأَلَهُ عَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة على مَذْهَب من يرى، وَاحْتج بِأَمْر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُم بذلك فِي حجَّة الْوَدَاع، فَأعلمهُ عُرْوَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ وَلَا من جَاءَ بعده، وَقَالَ النَّوَوِيّ:

لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ، بل هُوَ صَحِيح فِي الرِّوَايَة صَحِيح الْمَعْنى لِأَن قَوْله: (غَيره) ، يتَنَاوَل الْعمرَة وَغَيرهَا وَيكون تَقْدِير الْكَلَام: ثمَّ حج أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَكَانَ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ الطّواف بِالْبَيْتِ، ثمَّ لم يكن غَيره أَي: غير الْحَج، وَلم يفسخه إِلَى غَيره لَا عمْرَة وَلَا قرَان. قَوْله: (ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام) ، أَي: مَعَ وَالِدي، وَهُوَ الزبير. وَقَوله: (الزبير) بدل من أبي، قَالَه النَّوَوِيّ، وَالْأَظْهَر أَنه عطف بَيَان. قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن) أَي: الْحجر الْأسود (حلوا) أَي: صَارُوا حَلَالا. قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بالماسحين من سوى عَائِشَة، وإلَاّ فعائشة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، لم تمسح الرُّكْن قبل الْوُقُوف بِعَرَفَات فِي حجَّة الْوَدَاع، بل كَانَت قارنة، ومنعها الْحيض من الطّواف قبل يَوْم النَّحْر.

ثمَّ جِئْنَا إِلَى شرح حَدِيث البُخَارِيّ. فَقَوله: (بَدَأَ) وَقَوله: (قدم) تنَازعا فِي الْعَمَل. قَوْله: (ثمَّ لم تكن عمْرَة) ، قَالَ عِيَاض: كَانَ السَّائِل لعروة إِنَّمَا سَأَلَهُ عَن فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة على مَذْهَب من رأى ذَلِك، فَأعلمهُ عُرْوَة أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ، وَلَا من جَاءَ بعده، وَفِي إِعْرَاب: عمْرَة، وَجْهَان: الرّفْع على أَن: كَانَ، تَامَّة وَيكون مَعْنَاهُ: ثمَّ لم تحصل عمْرَة، وَالنّصب على أَن: كَانَ، نَاقِصَة وَيكون مَعْنَاهُ: ثمَّ لم تكن تِلْكَ الفعلة عمْرَة، وَقد ذكرنَا أَنه وَقع فِي رِوَايَة مُسلم: غَيره، بدل: عمْرَة، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ آنِفا. قَوْله: (مثله) أَي: مثل حج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير) أَي: حجَّة مصاحبة مَعَ أبي، أَي: مَعَ وَالِدي وَهُوَ الزبير بن الْعَوام. وَقَوله: (الزبير) ، بدل من أبي أَو عطف بَيَان، وَهَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة مُسلم، وَقد ذَكرنَاهَا آنِفا، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: (ثمَّ حججْت مَعَ ابْن الزبير) يَعْنِي: أَخَاهُ عبد الله بن الزبير، قَالَ عِيَاض: وَهُوَ تَصْحِيف، وَجه ذَلِك أَنه وَقع فِي طَرِيق آخر فِي الحَدِيث على مَا يَأْتِي: مَعَ أبي الزبير بن الْعَوام، وَفِيه بعد ذكر أبي بكر وَعمر ذكر عُثْمَان ثمَّ مُعَاوِيَة وَعبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، قَالَ: ثمَّ حججْت مَعَ أبي الزبير، فَذكره، وَقد عرف أَن قتل الزبير كَانَ قبل موت مُعَاوِيَة وَابْن عمر، وَكَانَ قتل الزبير ابْن الْعَوام يَوْم الْجمل فِي جمادي الأولى سنة سِتّ وَثَلَاثِينَ، وقبره بوادي السبَاع نَاحيَة الْبَصْرَة، وَكَانَ موت مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان فِي رَجَب سنة تسع وَخمسين، وَمَوْت عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ سنة ثَلَاث وَسبعين. وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: سنة أَربع وَسبعين، وَكَانَت وفاتخ بِمَكَّة المشرفة. قَوْله: (وأخبرتني أُمِّي) ، وَهِي: أَسمَاء بنت أبي بكر الصّديق، وَأُخْتهَا عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. فَإِن قلت: لم تطف عَائِشَة فِي تِلْكَ الْحجَّة لأجل حَيْضهَا، فَمَا وَجه ذكرهَا هُنَا؟ قلت: يحمل على أَنه أَرَادَ حجَّة أُخْرَى غير حجَّة الْوَدَاع، وَقد حجت عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كثيرا. قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن) ، أَي: الْحجر الْأسود، ومسحه يكون فِي أول الطّواف، وَلَكِن لَا يحصل التَّحَلُّل بِمُجَرَّد الْمسْح فِي أول الطّواف، فَلَا بُد من التَّقْدِير، وَتَقْدِيره: فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن وَأَتمُّوا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هَذِه المقدرات للْعلم بهَا لظهورها، وَقد أَجمعُوا على أَنه لَا يتَحَلَّل قبل تَمام الطّواف.

تمّ مَذْهَب الْجُمْهُور أَنه لَا بُد أَيْضا من السَّعْي بعده ثمَّ الْحلق أَو التَّقْصِير، وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَا حَاجَة إِلَى التَّأْوِيل، إِذْ مسح الرُّكْن كِنَايَة عَن الطّواف، سِيمَا وَالْمسح يكون أَيْضا فِي الأطواف السَّبْعَة، فَالْمُرَاد: لما فرغوا من الطّواف حلوا، وَأما السَّعْي وَالْحلق فهما عِنْد بعض الْعلمَاء ليسَا بركنين. انْتهى. قلت: لَا بُد من التَّأْوِيل لِأَن الْكَلَام على مَذْهَب الْجُمْهُور، كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَأَرَادَ بقوله: عِنْد بعض الْعلمَاء مَا ذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس وَابْن رَاهَوَيْه من أَن الْمُعْتَمِر يتَحَلَّل بعد الطّواف، فَلَا حَاجَة إِلَى السَّعْي، وَقد ردوا عَلَيْهِمَا ذَلِك، وَقَالَ ابْن التِّين قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا حلوا) يُرِيد ركن الْمَرْوَة، وَأما ركن الْبَيْت فَلَا يحل بمسحه حَتَّى يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة، وَقَالَ بَعضهم، وَهُوَ متعقب بِرِوَايَة أبي الْأسود عَن عبد الله مولى أَسمَاء: (عَن أَسمَاء قَالَت: اعْتَمَرت أَنا وَعَائِشَة وَالزُّبَيْر، وَفُلَان وَفُلَان، فَلَمَّا مسحنا الْبَيْت أَحللنَا) وَسَيَأْتِي هَذَا فِي أَبْوَاب الْعمرَة. انْتهى. قلت: يقدر هُنَا أَيْضا مَا قدر فِي قَوْله: (فَلَمَّا مسحوا الرُّكْن حلوا) فَلَا اعْتِرَاض حِينَئِذٍ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: مطلوبية الْوضُوء للطَّواف، وَاخْتلفُوا هَل هُوَ وَاجِب أَو شَرط؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِشَرْط، فَلَو طَاف على غير وضوء صَحَّ طَوَافه، فَإِن كَانَ ذَلِك للقدوم فَعَلَيهِ صَدَقَة، وَأَن كَانَ طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ شَاة، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ شَرط. وَفِيه: أَن أول شَيْء يَفْعَله دَاخل الْحرم الِابْتِدَاء بِالطّوافِ للقدوم، وَاسْتثنى الشَّافِعِي من هَذَا الْمَرْأَة الجميلة والشريفة الَّتِي لَا تبرز للرِّجَال، فَيُسْتَحَب لَهَا تَأْخِير الطّواف وَدخُول الْمَسْجِد إِلَى اللَّيْل، لِأَنَّهُ أستر لَهَا وَأسلم من الْفِتْنَة. وَقَالَ

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.1 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله