«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٠٦٧

الحديث رقم ٢٠٦٧ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من أحب البسط في الرزق.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٠٦٧ في صحيح البخاري

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.»

بَابُ شِرَاءِ النَّبِيِّ بِالنَّسِيئَةِ

إسناد حديث رقم ٢٠٦٧ من صحيح البخاري

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الكِرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ: حَدَّثَنَا يُونُسُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٠٦٧: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أو المراد: إنفاقها من الَّذي اختصَّها الزَّوج به، فإنَّه يصدق بأنَّه من كسبه -فيؤجَر عليه- وكونه بغير أمره، ولا بدَّ من الحمل على هذين المعنيين، وإلَّا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلًا فهي متعدِّيةٌ، فلا أجر لها بل عليها الوِزْر (فَلَهُ) أي: للزوج، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلها» أي: للمرأة (نِصْفُ أَجْرِهِ) محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك من يُعينها على تنفيذ الصَّدقة، بخلاف حديث عائشة ، ففيه: أنَّ للخادم مثلَ ذلك، أو أنَّ معنى النصف: أنَّ أجره وأجرها إذا جُمِعا كان لها النِّصف من ذلك، فلكلٍّ منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان، فكأنَّهما نصفان، وقيل: إنَّه بمعنى: الجزء (١)، والمراد: المشاركة في أصل الثَّواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.

وموضع التَّرجمة قوله: «من كسب زوجها» فإنَّ كسبه من التِّجارة وغيرها، وهو مأمورٌ بأن ينفق من طيِّبات ما كسب، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «النَّفقات» [خ¦٥٣٦٠]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود.

(١٣) (باب مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ) التَّوسُّع (فِي الرِّزْقِ).

٢٠٦٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) إسحاق (الكِرْمَانِيُّ) بكسر الكاف، قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ) بتشديد المهملة من غير صرفٍ، ابن إبراهيم، أبو هشامٍ العَنَزِيُّ -بالزَّاي- قاضي كِرْمان قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن مسلم ابن شهابٍ، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «قال محمَّد هو الزُّهري» (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ) أي: من أفرحه (أَنْ يُبْسَطَ لَهُ (٢) رِزْقُهُ) بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الموحَّدة وفتح المهملة مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «لهُ في رزقِه (٣)» (أَوْ يُنْسَأَ) بضمِّ أوَّله وسكون النُّون

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أو المراد: إنفاقها من الَّذي اختصَّها الزَّوج به، فإنَّه يصدق بأنَّه من كسبه -فيؤجَر عليه- وكونه بغير أمره، ولا بدَّ من الحمل على هذين المعنيين، وإلَّا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلًا فهي متعدِّيةٌ، فلا أجر لها بل عليها الوِزْر (فَلَهُ) أي: للزوج، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلها» أي: للمرأة (نِصْفُ أَجْرِهِ) محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك من يُعينها على تنفيذ الصَّدقة، بخلاف حديث عائشة ، ففيه: أنَّ للخادم مثلَ ذلك، أو أنَّ معنى النصف: أنَّ أجره وأجرها إذا جُمِعا كان لها النِّصف من ذلك، فلكلٍّ منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان، فكأنَّهما نصفان، وقيل: إنَّه بمعنى: الجزء (١)، والمراد: المشاركة في أصل الثَّواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.

وموضع التَّرجمة قوله: «من كسب زوجها» فإنَّ كسبه من التِّجارة وغيرها، وهو مأمورٌ بأن ينفق من طيِّبات ما كسب، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «النَّفقات» [خ¦٥٣٦٠]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود.

(١٣) (باب مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ) التَّوسُّع (فِي الرِّزْقِ).

٢٠٦٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) إسحاق (الكِرْمَانِيُّ) بكسر الكاف، قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ) بتشديد المهملة من غير صرفٍ، ابن إبراهيم، أبو هشامٍ العَنَزِيُّ -بالزَّاي- قاضي كِرْمان قال: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) بن يزيد قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن مسلم ابن شهابٍ، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «قال محمَّد هو الزُّهري» (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ) أي: من أفرحه (أَنْ يُبْسَطَ لَهُ (٢) رِزْقُهُ) بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون الموحَّدة وفتح المهملة مبنيًّا للمفعول، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «لهُ في رزقِه (٣)» (أَوْ يُنْسَأَ) بضمِّ أوَّله وسكون النُّون

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.8 / 29.5
الإضاءة 15%
البدر بعد 11 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله