«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١١٥

الحديث رقم ٢١١٥ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢١١٥ في صحيح البخاري

«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ».

٢١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا، رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ، بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودٍَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ.

بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

إسناد حديث رقم ٢١١٥ من صحيح البخاري

٢١١٥ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢١١٥: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه (١)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: «وجب له (٢) البيع» (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير (٣) ابن عساكر.

٢١١٥ - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء (٤) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر: «وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى (٥) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة» [خ¦٢٦١٠] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا (٦) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

أبيه نحوه (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضي به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) المبايعة أو السِّلعة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ، قال العينيُّ: رجوع الضَّمير الذي في «وجبت» إلى «السِّلعة» ظاهرٌ، وأمَّا إلى «المبايعة» فبالقرينة الدَّالَّة عليه (١)، وفي نسخة الصَّاغانيِّ: «وجب له (٢) البيع» (وَالرِّبْحُ لَهُ) أيضًا، وسقط «والرِّبح له» لغير (٣) ابن عساكر.

٢١١٥ - (وَقَالَ الحُمَيْدِيُّ) بضمِّ الحاء (٤) المهملة وفتح الميم، عبد الله بن الزُّبير، ولابن عساكر: «وقال لنا الحميديُّ» فأسنده إلى (٥) المؤلِّف، وقد جزم الإسماعيليُّ وأبو نُعيمٍ بأنَّه علَّقه، ووصله المؤلِّف من وجهٍ آخر في «الهبة» [خ¦٢٦١٠] عن سفيان، وكذا هو موصولٌ أيضًا (٦) في «مسند الحميديِّ» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيَيْنَةَ قال: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينه (فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ) بفتح المُوحَّدة وسكون الكاف: ولد النَّاقة أوَّل ما يُركَب

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله