«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٥٧

الحديث رقم ٢١٥٧ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢١٥٧ في صحيح البخاري

«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.»

إسناد حديث رقم ٢١٥٧ من صحيح البخاري

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ : سَمِعْتُ جَرِيرًا :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢١٥٧: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(بِغَيْرِ أَجْرٍ؟) ويمتنع مع أخذه (١)؛ لأنَّه لا يكون غرضه في الغالب إلَّا تحصيل الأجرة لا نصح البائع، والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرِّيف -وهو (٢) أرضٌ فيها زرعٌ وخصبٌ-، والبادي: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة (٣) (وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟) (٤).

(وَقَالَ النَّبِيُّ ) ممَّا وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السَّائب عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه مرفوعًا، والبيهقيُّ من طريق عبد الملك بن عُمَيرٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ مرفوعًا أيضًا: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيِّد جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرٍ؛ لأنَّه من باب النَّصيحة التي أمر بها الشَّارع (وَرَخَّصَ فِيهِ) في بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ (عَطَاءٌ) هو ابن أبي (٥) رباحٍ فيما وصله عبد الرَّزَّاق.

٢١٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا) هو ابن عبد الله ( يَقولُ) كذا للحَمُّويي والمُستملي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (بَايَعْتُ) أي: عاهدت (٦) (رَسُولَ اللهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المفروضة، أصله: «إقامة الصَّلاة (٧)»، وإنَّما جاز حذف التَّاء؛ لأنَّ المضاف إليه عوضٌ عنها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المكتوبة، أي: إعطائها (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(بِغَيْرِ أَجْرٍ؟) ويمتنع مع أخذه (١)؛ لأنَّه لا يكون غرضه في الغالب إلَّا تحصيل الأجرة لا نصح البائع، والحاضر: ساكن الحاضرة وهي: المدن والقرى والرِّيف -وهو (٢) أرضٌ فيها زرعٌ وخصبٌ-، والبادي: ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة (٣) (وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟) (٤).

(وَقَالَ النَّبِيُّ ) ممَّا وصله الإمام أحمد من حديث عطاء بن السَّائب عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه مرفوعًا، والبيهقيُّ من طريق عبد الملك بن عُمَيرٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ مرفوعًا أيضًا: (إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ) وهو يؤيِّد جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرٍ؛ لأنَّه من باب النَّصيحة التي أمر بها الشَّارع (وَرَخَّصَ فِيهِ) في بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ (عَطَاءٌ) هو ابن أبي (٥) رباحٍ فيما وصله عبد الرَّزَّاق.

٢١٥٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا) هو ابن عبد الله ( يَقولُ) كذا للحَمُّويي والمُستملي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال»: (بَايَعْتُ) أي: عاهدت (٦) (رَسُولَ اللهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المفروضة، أصله: «إقامة الصَّلاة (٧)»، وإنَّما جاز حذف التَّاء؛ لأنَّ المضاف إليه عوضٌ عنها (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المكتوبة، أي: إعطائها (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ).

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.8 / 29.5
الإضاءة 16%
البدر بعد 11 يوم
أستغفر الله