«أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٧٤

الحديث رقم ٢١٧٤ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب بيع الشعير بالشعير.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن…

«أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.»

سند حديث: ٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ…

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن…

يُخْبِرُ التَّابِعِيُّ مالكُ بنُ أوس أنه كان عنده دَنانير ذهب، ويريد أنْ يَصْرِفَها بدراهم فضة، فقال له طلحةُ بن عبيد الله رضي الله عنه: أعطنا دنانيرَك لأَراها! ثم قال له بعد أن عَزَم على الشراء: ائتنا إذا جاء خادمُنا فيما بعد لنعطيَك دراهمَ الفضة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضرًا في المجلس، فأنكر هذا النوع من المعاملة، وأقسم على طلحة أن يدفع الفضة الآن، أو يَردَّ إليه ذَهبَه الذي أخذه منه، وبيَّن سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ أنَّ بَيعَ الفضة بالذهب أو العكس يجب أنْ يَقبِضَ المقابل مباشرة، وإلّا تكون تلك الصفقة ربًا محرّمًا، وبيعًا باطلًا، فلا يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب إلا يدًا بيدٍ ويتم التقابض، ولا يباع البُر بالبر والقمحُ بالقمحِ والشعيرُ بالشعيرِ والتمر بالتمرِ إلا مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ، كيلًا بكيل، يدًا بيد، ولا يباع شيء منها عاجلٌ بآجل، ولا يجوز التفرُّق قبل القبض.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الأصناف التي ذُكِرَتْ في هذا الحديث خمسة: الذهب والفضة والبر الشعير والتمر، فإذا حَصَل البيعُ في نفس الصنف فلابد من شرطين لصحته: التقابض في مجلس العقد، والتَّمَاثُل في الوزن كذَهَبٍ بِذَهَبٍ، وإلّا يكون ربا الفضل، وإذا اختلفت كفضة بقمح مثلًا فشَرْطٌ واحِدٌ لِصحّة العقد، وهو قَبْضُ الثَّمَن في مجلس العقد، وإلا يكون ربا النسيئة.
  • يراد بمجلس العقد: مكان التَّبَايُع، سواء أكانا جالسَين، أم ماضِيَين، أم راكبين، ويراد بالتفرُّق ما يُعَد تَفَرُّقًا عُرْفًا بين الناس.
  • النهي في الحديث يشمل جميع أنواع الذهب المَضْرُوبة وغيرها، وجميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
  • العملات النَّقْدِية في هذا الزمن يجب فيها ما يجب في بيع الذهب بالفضة، أي أنه إذا أردت استبدال عملة بعملة أخرى كريال بدرهم فيجوز التفاضل بما يرضاه الطرفان، ولكن يجب التقابض في مجلس البيع، وإلا بَطَلَت الصَّفْقة، وأصبح التعامُل رِبَوِيًّا مُحرّمًا.
  • التعاملات الرِّبوية لا تجوز، وعقدُها باطل ولو تراضا الطرفان؛ لأن الإسلام يحفظ للإنسان وللمجتمع حقَّه ولو تنازل هو عنه.
  • النهي عن المنكر ومنعه لمن استطاع ذلك.
  • ذكر الدليل عند إنكار المنكر، كما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

البرماويُّ كالزركشيِّ، وكلامهما إنَّما هو على رواية مسلمٍ (١)، والَّذي في الفرع وغيره من الأصول الَّتي وقفتُ عليها من البخاريِّ الفتح، ولا ينبغي أن ينقل كلامٌ متعلِّقٌ برواية مسلمٍ إلى لفظ البخاريِّ إلَّا بعد التَّثبُّت، ويأتي الكلام على العرايا إن شاء الله تعالى بقوَّة الله وعونه (٢).

(٧٦) (باب بَيْعِ (٣) الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ).

٢١٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ إمام الأئمة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزهريِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو آخره مهملةٌ، ابن الحَدَثَان -بفتح المهملتين والمثلَّثة- المدنيِّ، له رؤيةٌ، أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا) بفتح الصَّاد المهملة (٤) من الدَّراهم (بِمِئَةِ دِينَارٍ) ذهبًا كانت معه (فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير أحد العشرة (فَتَرَاوَضْنَا) بضادٍ معجمةٍ ساكنةٍ، أي: تجارينا حديث البيع والشِّراء، وهو ما بين المتبايعين من الزِّيادة والنُّقصان؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يروض صاحبه، وقيل: هي المواصفة بالسِّلعة بأن يصف كلٌّ منهما سلعته للآخر (حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي) ما كان معي (فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ) ضَمَّنَ الذَّهب معنى العدد المذكور -وهو المئة- فأنَّثه لذلك (ثُمَّ قَالَ:

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

البرماويُّ كالزركشيِّ، وكلامهما إنَّما هو على رواية مسلمٍ (١)، والَّذي في الفرع وغيره من الأصول الَّتي وقفتُ عليها من البخاريِّ الفتح، ولا ينبغي أن ينقل كلامٌ متعلِّقٌ برواية مسلمٍ إلى لفظ البخاريِّ إلَّا بعد التَّثبُّت، ويأتي الكلام على العرايا إن شاء الله تعالى بقوَّة الله وعونه (٢).

(٧٦) (باب بَيْعِ (٣) الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ).

٢١٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ إمام الأئمة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزهريِّ (عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ) بفتح الهمزة وسكون الواو آخره مهملةٌ، ابن الحَدَثَان -بفتح المهملتين والمثلَّثة- المدنيِّ، له رؤيةٌ، أنَّه (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا) بفتح الصَّاد المهملة (٤) من الدَّراهم (بِمِئَةِ دِينَارٍ) ذهبًا كانت معه (فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير أحد العشرة (فَتَرَاوَضْنَا) بضادٍ معجمةٍ ساكنةٍ، أي: تجارينا حديث البيع والشِّراء، وهو ما بين المتبايعين من الزِّيادة والنُّقصان؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يروض صاحبه، وقيل: هي المواصفة بالسِّلعة بأن يصف كلٌّ منهما سلعته للآخر (حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي) ما كان معي (فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ) ضَمَّنَ الذَّهب معنى العدد المذكور -وهو المئة- فأنَّثه لذلك (ثُمَّ قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله