«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٦٠

الحديث رقم ٥٣٦٠ من كتاب «كتاب النفقات» في صحيح البخاري، تحت باب: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره…

«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.»

بَابُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

سند حديث: ٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ…

٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

شرح حديث: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٣٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن موسى الخَتِّيُّ، أو يحيى بن جعفر بن أعين البِيْكَنديُّ، وهو الظَّاهر كما صرّح به في «البيوع» [خ¦٢٠٦٦] قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابنُ منبِّه، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا) على عياله وأضيافِهِ (عَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «مِن» (غَيْرِ أَمْرِهِ) الصَّريح في ذلك القدر المنفق بل فهمتْ ذلك من قرائن حالية، أو أنفقتْ ممَّا خصَّهُ الزَّوج بها (فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) قال محيي السُّنَّة: وهذا خارجٌ على عادةِ أهل الحجاز أنَّهم يُطلقون الأمر للأهل في الإنفاق والتَّصدُّق بما يكون في البيتِ إذا حضرهُم السَّائل أو نزلَ بهم الضَّيف.

وهذا الحديث قد سبقَ في «البيع» [خ¦٢٠٦٦] وهذا الباب مقدَّمٌ على سابقهِ عند النَّسفيِّ وأبي ذرٍّ.

(٦) (بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) من الطَّحن والعجنِ والكنسِ، وغير (١) ذلك.

٥٣٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ) بن عُتيبة -بضم العين المهملة وفتح الموحدة- مصغَّرًا (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن، واسمُ أبي ليلى: يسار، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو

ابنُ أبي طالبٍ (أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء أَتَتِ النَّبِيَّ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى) زاد في «الخُمُس»: «ممَّا تطحن» [خ¦٣١١٣] وفي «المناقب»: «من أثر الرَّحى» [خ¦٣٧٠٥] وعند أبي داود من طريق أبي الورد عن ابن عبد (١)، عن عليٍّ: «إنَّها جرَّت بالرَّحى حتَّى أثَّرتْ بيدها، واستقتْ بالقربة حتى أثَّرت في نحرها، وقمَّت البيت حتَّى اغبرَّت ثيابها، وأوقدتِ القدر حتَّى دكَّنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضررٌ» (وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ) من السَّبي (فَلَمْ تُصَادِفْهُ) بالفاء، لم تجدْه (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) الَّذي تشكوهُ (لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ) رسولُ الله (أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ) به (قَالَ) عليٌّ : (فَجَاءَنَا) رسولُ الله (وَ) الحال أنا (قَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا) مراقدنَا (فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا (٢)) أي: الزماهُ (فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ) بالتثنية، ولأبي ذرٍّ: «قدمه» (عَلَى بَطْنِي) وفي «الخمس» [خ¦٣١١٣] و «المناقب» [خ¦٣٧٠٥]: «على صدري» (فَقَالَ: أَلَا) بالتَّخفيف (أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا) وفي «الخمس»: «سألتُماني»، وعند أحمد: قالا: بلى. قال: «كلماتٌ علمنيهنَّ جبريل» (إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا -أَوْ) قال: (أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا- فَسَبِّحَا) بكسر الموحدة (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا) بفتح الميم (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا) بكسر الموحدة (أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) فيه: أنَّ الَّذي يلازم ذكرَ الله يعطى قوَّةً أعظم من القوَّة الَّتي يعملها له الخادم، أو أنَّ المراد: إنَّ نفعَ التَّسبيحِ مختصٌّ بالدَّار الآخرة، ونفعَ الخادم مختصٌّ بالدَّار الدُّنيا، والآخرة خيرٌ وأبقى. وفيه: أنَّ الزَّوج لا يلزمه إخدامُ زوجته إذا كانت لا تخدم في بيت أبيها، وكانت تقدرُ على الخدمةِ من طبخٍ وخبزٍ وملءِ ماءٍ وكنس بيتٍ، ولمَّا سألت فاطمة الخادم لم يأمر النَّبيُّ عليًّا أن يخدمها، وقد حكى ابنُ حبيبٍ عن أصبغ، وابن الماجشُون عن مالك: أنَّ الزَّوجة يلزمها خدمةُ البيت، وإن كانت ذات (٣) شرفٍ إذا كان زوجُها معسرًا، تمسُّكًا بهذا الحديث.

وهذا الحديث سبق في «الخمس» [خ¦٣١١٣] و «المناقب» [خ¦٣٧٠٥] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الدَّعوات» [خ¦٦٣١٨].

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

يتَعَلَّق بقوله: (فيمنعها) أَي: منعا يَنْتَهِي إِلَى رضَاع غَيرهَا. قَوْله: (فَإِن أَرَادَ فصالاً) أَي: فَإِن أنْفق والدا الطِّفْل على فصاله قبل الْحَوْلَيْنِ ورأيا فِي ذَلِك مصلحَة لَهُ وتشاورا فِي ذَلِك واجتمعا عَلَيْهِ فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِي ذَلِك. فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن انْفِرَاد أَحدهمَا بذلك دون الآخر لَا يَكْفِي، وَلَا يجوز لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يستبد بذلك من غير مُشَاورَة الآخر. قَوْله: (فصاله) فطامه، هَذَا تَفْسِير ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرِيّ عَنهُ، والفصال مصدر تَقول: فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إِذا فارقته من خلْطَة كَانَت بَينهمَا، وفصال الْوَلَد مَنعه من شرب اللَّبن.

٥ - (بَابُ: {نَفَقَةِ المَرْأةِ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُها وَنَفَقَةِ الوَلَدِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نَفَقَة الْمَرْأَة إِلَى آخِره.

٥٣٥٩ - حدَّثنا ابنُ مِقَاتِلٍ أخْبَرَنا عَبْدُ الله أخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهابٍ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها. قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالَنا؟ قَالَ: لَا، إلاّ بِالمَعْرُوفِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. فِي نَفَقَة الْوَلَد فَقَط لِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْمَدِينَة.

وَابْن مقَاتل هُوَ مُحَمَّد بن مقَاتل الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن يحيى بن بكير عَن لَيْث.

قَوْله: (هِنْد بنت عتبَة) بِضَم الْعين وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن ربيعَة عبد شمس بن عبد منَاف أم مُعَاوِيَة أسلمت عَام الْفَتْح بعد إِسْلَام زَوجهَا أبي سُفْيَان بن حَرْب فأقرهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على نِكَاحهمَا، وَتوفيت فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُو قُحَافَة والذ أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسم أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد منَاف، مَاتَ فِي سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ فِي خلَافَة عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَصلى عَلَيْهِ ابْنه مُعَاوِيَة. وَقيل: عُثْمَان، وَدفن بِالبَقِيعِ وَهُوَ ابْن ثَمَان وَثَمَانِينَ سنة. وَقيل: ابْن بضع وَتِسْعين سنة. قَوْله: (مسيك) بِفَتْح الْمِيم وَكسر السِّين الْمُهْملَة الْخَفِيفَة وبكسر الْمِيم وَتَشْديد السِّين يَعْنِي: بخيل لَا يُعْطي من مَاله شَيْئا. فَالْأول فعيل بِمَعْنى فَاعل، وَالثَّانِي صِيغَة مُبَالغَة، قَوْله: (حرج) أَي: إِثْم قَوْله: (من الَّذِي لَهُ) أَي: من الشَّيْء الَّذِي لَهُ مِمَّا يملكهُ. قَوْله: (عيالنا) مَنْصُوب بقوله: (أَن أطْعم) قَوْله: (قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا تطعمي إلَاّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقيل: مَعْنَاهُ: لَا حرج عَلَيْك وَلَا تنفقي إلَاّ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الَّذِي يتعارفه النَّاس فِي النَّفَقَة على أَوْلَادهم من غير إِسْرَاف. وَقيل: مَعْنَاهُ لَا تسرفي وأنفقي بِالْمَعْرُوفِ.

وَفِيه الدّلَالَة على وجوب نَفَقَة الْوَلَد.

٣٥٦٠ - حدَّثنا يَحْيَى حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَال: إذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِها عَنْ غَيْر أمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ.

قيل: لَا وَجه لإيراد هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، فَلَا مُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة وَأجِيب: بِأَنَّهُ كَمَا كَانَ للْمَرْأَة أَن تَتَصَدَّق من مَال زَوجهَا من غير أمره بِمَا تعلم أَنه يسمح بِمثلِهِ، وَهُوَ غير وَاجِب، كَانَ لَهَا أَن تَأْخُذ من مَاله بِمَا يجب عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَهَذَا هُوَ الْجَامِع بَين الْحَدِيثين، وَهَذَا الْقدر كافٍ فِي الْمُطَابقَة.

وَيحيى شيخ البُخَارِيّ قَالَ الْكرْمَانِي: أما يحيى بن مُوسَى الْبَلْخِي الَّذِي يُقَال لَهُ: خَتّ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَأما يحيى بن جَعْفَر بن أعين البيكندي البُخَارِيّ، سمع عبد الرَّزَّاق بن همام عَن معمر بن رَاشد عَن همام بن مُنَبّه أخي وهب بن مُنَبّه. قلت: لَا يحْتَاج إِلَى التَّرَدُّد فِي يحيى فَإِن الحَدِيث مر فِي الْبيُوع فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى: {انفقوا من طَيّبَات مَا كسبتم} (الْبَقَرَة: ٢٦) فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن وَصرح فِيهِ بقوله: حَدثنِي يحيى بن جَعْفَر عَن عبد الرَّزَّاق إِلَى آخِره.

قَوْله: (فَلهُ نصف أجره) وَوَجهه أَن ذَلِك من الطَّعَام الَّذِي يكون فِي الْبَيْت لأجل قوتهما جَمِيعًا. وَقيل المُرَاد بِغَيْر أمره الصَّرِيح بِأَن يَكْتَفِي فِي الْإِنْفَاق بِالْعَادَةِ أَو بالقرائن فِي الْإِذْن وَالْكَلَام المستوفي فِيهِ قد مر هُنَاكَ.

٦ - (بَابْ: {عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِها} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان عمل الْمَرْأَة فِي بَيت زَوجهَا.

٥٣٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حدَّثني الحَكَمُ عنِ ابنِ أبِي لَيْلَى حدَّثنا عَلِيٌّ أنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ، أتَتِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَشْكُو إلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِها مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَها أنهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذالِكَ لِعَائِشَةِ. قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أخَذْنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنا نَقُومُ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَها حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: أَلا أدُلُّكُما عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَألْتُما؟ إذَا أخَذْتُما مَضَاجِعَكُمَا أوْ أوَيْتُمَا إلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحا ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدا ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرَا أرْبَعا وَثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِمٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تلقى فِي يَدهَا من الرَّحَى) وَهَذَا يدل على أَن فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، كَانَت تطحن، وَالَّتِي تطحن تعجن وتخبز، وَهَذَا من جملَة عمل الْمَرْأَة فِي بَيت زَوجهَا.

وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَالْحكم بِفتْحَتَيْنِ هُوَ ابْن عتيبة مصغر عتبَة الدَّار، وَابْن أبي ليلى هُوَ عبد الرَّحْمَن، وَاسم أبي ليلى يسارْ ضد الْيَمين.

والْحَدِيث مضى فِي الْخمس عَن بدل ابْن المحبر، وَفِي فضل عليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عَن بنْدَار وَسَيَأْتِي فِي الدَّعْوَات عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (تَشْكُو إِلَيْهِ) ، حَال قَوْله: (مَا تلقى فِي يَدهَا) من الْمحل بِالْجِيم وَهُوَ ثخانة جلد الْيَد وَظُهُور مَا يشبه الْبشر فِيهَا من الْعَمَل بالأشياء الصلبة الخشنة. قَوْله: (من الرَّحَى) أَي: من إدارة رحى الْيَد. قَوْله: (وَبَلغهَا) أَي: بلغ فَاطِمَة (أَنه جَاءَهُ رَقِيق) من السَّبي. قَوْله: (فَلم تصادفه) بِالْفَاءِ أَي: لم ترهُ حَتَّى تلتمس مِنْهُ خَادِمًا. قَوْله: (فَذكرت ذَلِك) أَي: فَذكرت فَاطِمَة مَا تشكوه لعَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا، قَوْله: (فَلَمَّا جَاءَ) أَي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، (أخْبرته) أَي: أخْبرت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَائِشَة بِأَمْر فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. قَوْله: (قَالَ) أَي: قَالَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (فجاءنا) أَي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَوْله: (وَقد أَخذنَا) الْوَاو فِيهِ للْحَال، والمضاجع جمع مَضْجَع وَهُوَ المرقد. قَوْله: (على مَكَانكُمَا) الْقَائِل هُوَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لعَلي وَفَاطِمَة أَي: إلزماه مَكَانكُمَا وَلَا تتحركا مِنْهُ. قَوْله: (قَدَمَيْهِ) ويروى: قدمه. قَوْله: (خير) ، قيل: لَا شكّ أَن للتسبيح وَنَحْوه ثَوابًا عَظِيما، لَكِن كَيفَ يكون خيرا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مطلوبها وَهُوَ الإستخدام؟ وَأجِيب: لَعَلَّ الله تَعَالَى يُعْطي للمسبّح قُوَّة يقدر بهَا على الْخدمَة أَكثر مِمَّا يقدر الْخَادِم عَلَيْهِ، أَو يسهل الْأُمُور عَلَيْهِ بِحَيْثُ يكون فعل ذَلِك بِنَفسِهِ أسهل عَلَيْهِ من أَمر الْخَادِم بذلك، أَو أَن مَعْنَاهُ أَن نفع التَّسْبِيح فِي الْآخِرَة، ونفع الْخَادِم فِي الدُّنْيَا {وَالْآخِرَة خير وَأبقى} (الْأَعْلَى: ١٧) .

٧ - (بَابُ: {خَادِمِ المَرْأَةِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان هَل يلْزم الزَّوْج بالخادم للْمَرْأَة.

٥٣٦٢ - حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ حدَّثنا سُفْيَانُ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ أبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجاهِدا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ أبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ: أنَّ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلامُ، أتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَسْألُهُ خَادِما، فَقَالَ: أَلا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ الله ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ الله أرْبَعا وَثَلاثِينَ.

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إحْدَاهُنَّ أرْبَعٌ وَثَلاثُونَ، فَمَا تَرَكْتُها بَعْدُ. قِيلَ: وَلا لَيْلَةَ صَفِّينَ؟ قَالَ: وَلا لَيْلَةَ صَفِّينَ.

هَذَا الحَدِيث هُوَ الْمَذْكُور قبله، وَلَكِن سِيَاقه أخصر، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: يُؤْخَذ مِنْهُ أَن كل من كَانَت بهَا طَاقَة من النِّسَاء على خدمَة بَيتهَا فِي خبز أَو طحن أَو غير ذَلِك أَن ذَلِك لَا يلْزم الزَّوْج إِذا كَانَ مَعْرُوفا أَن مثلهَا يَلِي ذَلِك بِنَفسِهِ، وَوجه الْأَخْذ أَن فَاطِمَة لما سَأَلت أَبَاهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخَادِم لم يَأْمر زَوجهَا بِأَن يكفيها ذَلِك بإخدامها خَادِمًا، أَو اسْتِئْجَار من يقوم بذلك، أَو يتعاطى ذَلِك

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٣٦٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن موسى الخَتِّيُّ، أو يحيى بن جعفر بن أعين البِيْكَنديُّ، وهو الظَّاهر كما صرّح به في «البيوع» [خ¦٢٠٦٦] قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابنُ منبِّه، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا) على عياله وأضيافِهِ (عَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «مِن» (غَيْرِ أَمْرِهِ) الصَّريح في ذلك القدر المنفق بل فهمتْ ذلك من قرائن حالية، أو أنفقتْ ممَّا خصَّهُ الزَّوج بها (فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) قال محيي السُّنَّة: وهذا خارجٌ على عادةِ أهل الحجاز أنَّهم يُطلقون الأمر للأهل في الإنفاق والتَّصدُّق بما يكون في البيتِ إذا حضرهُم السَّائل أو نزلَ بهم الضَّيف.

وهذا الحديث قد سبقَ في «البيع» [خ¦٢٠٦٦] وهذا الباب مقدَّمٌ على سابقهِ عند النَّسفيِّ وأبي ذرٍّ.

(٦) (بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) من الطَّحن والعجنِ والكنسِ، وغير (١) ذلك.

٥٣٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ) بن عُتيبة -بضم العين المهملة وفتح الموحدة- مصغَّرًا (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن، واسمُ أبي ليلى: يسار، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو

ابنُ أبي طالبٍ (أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء أَتَتِ النَّبِيَّ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى) زاد في «الخُمُس»: «ممَّا تطحن» [خ¦٣١١٣] وفي «المناقب»: «من أثر الرَّحى» [خ¦٣٧٠٥] وعند أبي داود من طريق أبي الورد عن ابن عبد (١)، عن عليٍّ: «إنَّها جرَّت بالرَّحى حتَّى أثَّرتْ بيدها، واستقتْ بالقربة حتى أثَّرت في نحرها، وقمَّت البيت حتَّى اغبرَّت ثيابها، وأوقدتِ القدر حتَّى دكَّنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضررٌ» (وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ) من السَّبي (فَلَمْ تُصَادِفْهُ) بالفاء، لم تجدْه (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ) الَّذي تشكوهُ (لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ) رسولُ الله (أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ) به (قَالَ) عليٌّ : (فَجَاءَنَا) رسولُ الله (وَ) الحال أنا (قَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا) مراقدنَا (فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا (٢)) أي: الزماهُ (فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ) بالتثنية، ولأبي ذرٍّ: «قدمه» (عَلَى بَطْنِي) وفي «الخمس» [خ¦٣١١٣] و «المناقب» [خ¦٣٧٠٥]: «على صدري» (فَقَالَ: أَلَا) بالتَّخفيف (أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا) وفي «الخمس»: «سألتُماني»، وعند أحمد: قالا: بلى. قال: «كلماتٌ علمنيهنَّ جبريل» (إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا -أَوْ) قال: (أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا- فَسَبِّحَا) بكسر الموحدة (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا) بفتح الميم (ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا) بكسر الموحدة (أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ) فيه: أنَّ الَّذي يلازم ذكرَ الله يعطى قوَّةً أعظم من القوَّة الَّتي يعملها له الخادم، أو أنَّ المراد: إنَّ نفعَ التَّسبيحِ مختصٌّ بالدَّار الآخرة، ونفعَ الخادم مختصٌّ بالدَّار الدُّنيا، والآخرة خيرٌ وأبقى. وفيه: أنَّ الزَّوج لا يلزمه إخدامُ زوجته إذا كانت لا تخدم في بيت أبيها، وكانت تقدرُ على الخدمةِ من طبخٍ وخبزٍ وملءِ ماءٍ وكنس بيتٍ، ولمَّا سألت فاطمة الخادم لم يأمر النَّبيُّ عليًّا أن يخدمها، وقد حكى ابنُ حبيبٍ عن أصبغ، وابن الماجشُون عن مالك: أنَّ الزَّوجة يلزمها خدمةُ البيت، وإن كانت ذات (٣) شرفٍ إذا كان زوجُها معسرًا، تمسُّكًا بهذا الحديث.

وهذا الحديث سبق في «الخمس» [خ¦٣١١٣] و «المناقب» [خ¦٣٧٠٥] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الدَّعوات» [خ¦٦٣١٨].

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

يتَعَلَّق بقوله: (فيمنعها) أَي: منعا يَنْتَهِي إِلَى رضَاع غَيرهَا. قَوْله: (فَإِن أَرَادَ فصالاً) أَي: فَإِن أنْفق والدا الطِّفْل على فصاله قبل الْحَوْلَيْنِ ورأيا فِي ذَلِك مصلحَة لَهُ وتشاورا فِي ذَلِك واجتمعا عَلَيْهِ فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِي ذَلِك. فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَن انْفِرَاد أَحدهمَا بذلك دون الآخر لَا يَكْفِي، وَلَا يجوز لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يستبد بذلك من غير مُشَاورَة الآخر. قَوْله: (فصاله) فطامه، هَذَا تَفْسِير ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرِيّ عَنهُ، والفصال مصدر تَقول: فاصلته أفاصله مفاصلة وفصالاً إِذا فارقته من خلْطَة كَانَت بَينهمَا، وفصال الْوَلَد مَنعه من شرب اللَّبن.

٥ - (بَابُ: {نَفَقَةِ المَرْأةِ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُها وَنَفَقَةِ الوَلَدِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نَفَقَة الْمَرْأَة إِلَى آخِره.

٥٣٥٩ - حدَّثنا ابنُ مِقَاتِلٍ أخْبَرَنا عَبْدُ الله أخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهابٍ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها. قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالَنا؟ قَالَ: لَا، إلاّ بِالمَعْرُوفِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. فِي نَفَقَة الْوَلَد فَقَط لِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ حَاضرا فِي الْمَدِينَة.

وَابْن مقَاتل هُوَ مُحَمَّد بن مقَاتل الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن يحيى بن بكير عَن لَيْث.

قَوْله: (هِنْد بنت عتبَة) بِضَم الْعين وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن ربيعَة عبد شمس بن عبد منَاف أم مُعَاوِيَة أسلمت عَام الْفَتْح بعد إِسْلَام زَوجهَا أبي سُفْيَان بن حَرْب فأقرهما رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على نِكَاحهمَا، وَتوفيت فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَبُو قُحَافَة والذ أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَاسم أبي سُفْيَان صَخْر بن حَرْب بن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد منَاف، مَاتَ فِي سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ فِي خلَافَة عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَصلى عَلَيْهِ ابْنه مُعَاوِيَة. وَقيل: عُثْمَان، وَدفن بِالبَقِيعِ وَهُوَ ابْن ثَمَان وَثَمَانِينَ سنة. وَقيل: ابْن بضع وَتِسْعين سنة. قَوْله: (مسيك) بِفَتْح الْمِيم وَكسر السِّين الْمُهْملَة الْخَفِيفَة وبكسر الْمِيم وَتَشْديد السِّين يَعْنِي: بخيل لَا يُعْطي من مَاله شَيْئا. فَالْأول فعيل بِمَعْنى فَاعل، وَالثَّانِي صِيغَة مُبَالغَة، قَوْله: (حرج) أَي: إِثْم قَوْله: (من الَّذِي لَهُ) أَي: من الشَّيْء الَّذِي لَهُ مِمَّا يملكهُ. قَوْله: (عيالنا) مَنْصُوب بقوله: (أَن أطْعم) قَوْله: (قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا تطعمي إلَاّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقيل: مَعْنَاهُ: لَا حرج عَلَيْك وَلَا تنفقي إلَاّ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الَّذِي يتعارفه النَّاس فِي النَّفَقَة على أَوْلَادهم من غير إِسْرَاف. وَقيل: مَعْنَاهُ لَا تسرفي وأنفقي بِالْمَعْرُوفِ.

وَفِيه الدّلَالَة على وجوب نَفَقَة الْوَلَد.

٣٥٦٠ - حدَّثنا يَحْيَى حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَال: إذَا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِها عَنْ غَيْر أمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ.

قيل: لَا وَجه لإيراد هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب، فَلَا مُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة وَأجِيب: بِأَنَّهُ كَمَا كَانَ للْمَرْأَة أَن تَتَصَدَّق من مَال زَوجهَا من غير أمره بِمَا تعلم أَنه يسمح بِمثلِهِ، وَهُوَ غير وَاجِب، كَانَ لَهَا أَن تَأْخُذ من مَاله بِمَا يجب عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ الأولى. وَهَذَا هُوَ الْجَامِع بَين الْحَدِيثين، وَهَذَا الْقدر كافٍ فِي الْمُطَابقَة.

وَيحيى شيخ البُخَارِيّ قَالَ الْكرْمَانِي: أما يحيى بن مُوسَى الْبَلْخِي الَّذِي يُقَال لَهُ: خَتّ، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، وَأما يحيى بن جَعْفَر بن أعين البيكندي البُخَارِيّ، سمع عبد الرَّزَّاق بن همام عَن معمر بن رَاشد عَن همام بن مُنَبّه أخي وهب بن مُنَبّه. قلت: لَا يحْتَاج إِلَى التَّرَدُّد فِي يحيى فَإِن الحَدِيث مر فِي الْبيُوع فِي: بَاب قَول الله تَعَالَى: {انفقوا من طَيّبَات مَا كسبتم} (الْبَقَرَة: ٢٦) فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن وَصرح فِيهِ بقوله: حَدثنِي يحيى بن جَعْفَر عَن عبد الرَّزَّاق إِلَى آخِره.

قَوْله: (فَلهُ نصف أجره) وَوَجهه أَن ذَلِك من الطَّعَام الَّذِي يكون فِي الْبَيْت لأجل قوتهما جَمِيعًا. وَقيل المُرَاد بِغَيْر أمره الصَّرِيح بِأَن يَكْتَفِي فِي الْإِنْفَاق بِالْعَادَةِ أَو بالقرائن فِي الْإِذْن وَالْكَلَام المستوفي فِيهِ قد مر هُنَاكَ.

٦ - (بَابْ: {عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِها} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان عمل الْمَرْأَة فِي بَيت زَوجهَا.

٥٣٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حدَّثني الحَكَمُ عنِ ابنِ أبِي لَيْلَى حدَّثنا عَلِيٌّ أنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ، أتَتِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَشْكُو إلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِها مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَها أنهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذالِكَ لِعَائِشَةِ. قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أخَذْنا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنا نَقُومُ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَها حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي، فَقَالَ: أَلا أدُلُّكُما عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَألْتُما؟ إذَا أخَذْتُما مَضَاجِعَكُمَا أوْ أوَيْتُمَا إلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحا ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدا ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرَا أرْبَعا وَثَلاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ خَادِمٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تلقى فِي يَدهَا من الرَّحَى) وَهَذَا يدل على أَن فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، كَانَت تطحن، وَالَّتِي تطحن تعجن وتخبز، وَهَذَا من جملَة عمل الْمَرْأَة فِي بَيت زَوجهَا.

وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَالْحكم بِفتْحَتَيْنِ هُوَ ابْن عتيبة مصغر عتبَة الدَّار، وَابْن أبي ليلى هُوَ عبد الرَّحْمَن، وَاسم أبي ليلى يسارْ ضد الْيَمين.

والْحَدِيث مضى فِي الْخمس عَن بدل ابْن المحبر، وَفِي فضل عليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، عَن بنْدَار وَسَيَأْتِي فِي الدَّعْوَات عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (تَشْكُو إِلَيْهِ) ، حَال قَوْله: (مَا تلقى فِي يَدهَا) من الْمحل بِالْجِيم وَهُوَ ثخانة جلد الْيَد وَظُهُور مَا يشبه الْبشر فِيهَا من الْعَمَل بالأشياء الصلبة الخشنة. قَوْله: (من الرَّحَى) أَي: من إدارة رحى الْيَد. قَوْله: (وَبَلغهَا) أَي: بلغ فَاطِمَة (أَنه جَاءَهُ رَقِيق) من السَّبي. قَوْله: (فَلم تصادفه) بِالْفَاءِ أَي: لم ترهُ حَتَّى تلتمس مِنْهُ خَادِمًا. قَوْله: (فَذكرت ذَلِك) أَي: فَذكرت فَاطِمَة مَا تشكوه لعَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا، قَوْله: (فَلَمَّا جَاءَ) أَي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، (أخْبرته) أَي: أخْبرت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَائِشَة بِأَمْر فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. قَوْله: (قَالَ) أَي: قَالَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (فجاءنا) أَي: النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَوْله: (وَقد أَخذنَا) الْوَاو فِيهِ للْحَال، والمضاجع جمع مَضْجَع وَهُوَ المرقد. قَوْله: (على مَكَانكُمَا) الْقَائِل هُوَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لعَلي وَفَاطِمَة أَي: إلزماه مَكَانكُمَا وَلَا تتحركا مِنْهُ. قَوْله: (قَدَمَيْهِ) ويروى: قدمه. قَوْله: (خير) ، قيل: لَا شكّ أَن للتسبيح وَنَحْوه ثَوابًا عَظِيما، لَكِن كَيفَ يكون خيرا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مطلوبها وَهُوَ الإستخدام؟ وَأجِيب: لَعَلَّ الله تَعَالَى يُعْطي للمسبّح قُوَّة يقدر بهَا على الْخدمَة أَكثر مِمَّا يقدر الْخَادِم عَلَيْهِ، أَو يسهل الْأُمُور عَلَيْهِ بِحَيْثُ يكون فعل ذَلِك بِنَفسِهِ أسهل عَلَيْهِ من أَمر الْخَادِم بذلك، أَو أَن مَعْنَاهُ أَن نفع التَّسْبِيح فِي الْآخِرَة، ونفع الْخَادِم فِي الدُّنْيَا {وَالْآخِرَة خير وَأبقى} (الْأَعْلَى: ١٧) .

٧ - (بَابُ: {خَادِمِ المَرْأَةِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان هَل يلْزم الزَّوْج بالخادم للْمَرْأَة.

٥٣٦٢ - حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ حدَّثنا سُفْيَانُ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ أبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجاهِدا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمانِ بنَ أبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ: أنَّ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلامُ، أتَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تَسْألُهُ خَادِما، فَقَالَ: أَلا أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ الله عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ الله ثَلاثا وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ الله أرْبَعا وَثَلاثِينَ.

ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إحْدَاهُنَّ أرْبَعٌ وَثَلاثُونَ، فَمَا تَرَكْتُها بَعْدُ. قِيلَ: وَلا لَيْلَةَ صَفِّينَ؟ قَالَ: وَلا لَيْلَةَ صَفِّينَ.

هَذَا الحَدِيث هُوَ الْمَذْكُور قبله، وَلَكِن سِيَاقه أخصر، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: يُؤْخَذ مِنْهُ أَن كل من كَانَت بهَا طَاقَة من النِّسَاء على خدمَة بَيتهَا فِي خبز أَو طحن أَو غير ذَلِك أَن ذَلِك لَا يلْزم الزَّوْج إِذا كَانَ مَعْرُوفا أَن مثلهَا يَلِي ذَلِك بِنَفسِهِ، وَوجه الْأَخْذ أَن فَاطِمَة لما سَأَلت أَبَاهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْخَادِم لم يَأْمر زَوجهَا بِأَن يكفيها ذَلِك بإخدامها خَادِمًا، أَو اسْتِئْجَار من يقوم بذلك، أَو يتعاطى ذَلِك

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد