الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٥٧٤
الحديث رقم ٥٥٧٤ من كتاب «كتاب الأضاحي» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
﷽
كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
وَقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) مولى ابن أزهر، بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ) ولأبي ذرٍّ: «شهدت العيد مع» (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) واللَّام في العيدِ للعهدِ (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «وكان» (ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ) يوم الأضحى ويوم الجمعة (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ) ها حتَّى يصلِّيها (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ) إلى منزلهِ من العوالي (فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) ليس فيه التَّصريح بعدم العودِ إلى المسجد لصلاةِ الجمعةِ حتَّى يُستدلَّ به على سقوطِهَا عمَّن (١) صلَّى العيدَ إذا وافقَ العيد يوم الجمعة. نعم، يحتملُ أنَّهم لم يكونوا ممَّن تجبُ عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن الجمعةِ.
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) بالسَّند السَّابق أيضًا: (ثُمَّ شَهِدْتُهُ) أي: عيد الأضحى (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ (فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ) زاد عبدُ الرَّزَّاق: «فلا تأكلوها بعدها» (وَعَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد بالسَّند السَّابق (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ) ورواه إمامنا الشَّافعي في «الأم» بلفظ: «نهاكُم أن تأكلوا من لحومِ نُسُككم فوق ثلاث» (٢). وقد حكى البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ النَّهي عن أكلِ لحوم الأضاحِي فوق ثلاث كان في الأصلِ للتَّنزيه قال: وهو كالأمرِ في قولهِ تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: ٣٦] وحكاه الرَّافعيُّ عن أبي عليٍّ الطَّبريِّ احتمالًا. قال المهلَّبُ: إنَّه الصَّحيح لقول عائشةَ وليس بعزيمةٍ، والله أعلم. وقال الرَّافعيُّ: لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي في «شرح المهذب»، وحكى في «شرح مسلم» عن الجمهور: أنَّه من نسخِ السُّنة بالسُّنة قال: والصَّحيح نسخُ النَّهي مطلقًا وأنَّه لم يبقَ تحريم ولا كراهة.
٥٥٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف بصاعقة
قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (١)) الزهريُّ، أبو يوسف (عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ عبد الله بن مسلم (عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ) أبيهِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄) أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا) أي: ثلاثة أيَّام (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ) الخبز (بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ) بكسر الفاء (مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ) احترازًا عنها، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «حتى ينفر» بدل قولهِ: «حين»، وهو تصحيفٌ؛ إذ هو يفسد المعنى لأنَّ المراد: أنَّه كان لا يأكلُ من لحمِ الأضحيةِ بعد ثلاث (٢) منى، بل يأتدمُ بالزَّيت تمسكًا بالأمر المذكور، وهذا إمَّا أن يكون منسوخًا أو محمولًا على أنَّه لم يبلغْه الإذنُ بعد النَّهي (٣). وهذا الحديث من أفرادهِ.
((٧٤)) (بسم الله الرحمن الرحيم، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ) جمع شرابٍ، كأطعمة وطعام، اسمٌ لما يُشرب، وليس مصدرًا؛ لأنَّ المصدرَ -هو الشَُِّرب- بتثليث الشين. (وقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى) بالخفض على العطفِ وبالرَّفع على الاستئنافِ (﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾) وهو المعتصرُ من العنبِ إذا غلى وقذفَ بالزَّبد، ويطلق على ما غلى وقذف بالزَّبد من غير ماءِ العنب مجازًا، وفي تسميتهَا خمرًا أربعة أقوالٍ: لأنَّها تخمِّر العقلَ، أي: تسترهُ، أو لأنَّها تغطى حتَّى تدركَ وتشتدَّ، أو من المخالطةِ (١) لأنَّها تخامر العقل، أي: تخالطُه، أو من التَّرك لأنَّها تترك حتَّى تدرك، ومنه اختمرَ العجين، أي: بلغَ إدراكه (﴿وَالْمَيْسِرُ﴾) القمارُ، مفعل من اليُسر، وهو السُّهولة لأنَّ أخذهُ سهلٌ من غير كدٍّ (﴿وَالأَنصَابُ﴾) الأصنامُ لأنَّها تنصب فتعبد (﴿وَالأَزْلَامُ﴾) القداحُ، كانوا إذا أرادوا أمرًا عمدوا إلى قداحٍ ثلاثة، مكتوبٍ على واحدٍ منها: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، والثالث: غفل، فإن خرجَ الأمر مضى لحاجتهِ، وإنْ خرج النَّهي أمسك، وإن خرجَ الغفل أعاد (﴿رِجْسٌ﴾) خبرٌ عن المذكورات. واستُشكل من حيث أخبر عن جمع بمفردٍ، وأجاب الزَّمخشريُّ بأنَّه على حذف مضافٍ، أي: إنَّما شأن الخمرِ كذا وكذا. قال أبو حيَّان: ولا حاجةَ إلى هذا بل الحكمُ على هذه الأربعةِ أنفسها بأنَّها رجسٌ أبلغ من تقدير هذا المضاف كقولهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] والرِّجس: الشَّيءُ القذرُ، أو النَّجس، أو الخبيث (﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾) في موضع رفع صفة لـ ﴿رِجْسٌ﴾ ولما كان يحملُ على فعلِ ما ذُكر (٢) كان كأنَّه عمله والضَّمير في (﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾) يعودُ إلى الرِّجس، أو إلى عملِ الشَّيطان، أو إلى المذكورِ، أو إلى المضافِ المحذوف كأنَّه قيل: إنَّما تعاطِي الخمر والميسر. (﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠])
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) مولى ابن أزهر، بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ) ولأبي ذرٍّ: «شهدت العيد مع» (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) واللَّام في العيدِ للعهدِ (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: «وكان» (ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ) يوم الأضحى ويوم الجمعة (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ) ها حتَّى يصلِّيها (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ) إلى منزلهِ من العوالي (فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) ليس فيه التَّصريح بعدم العودِ إلى المسجد لصلاةِ الجمعةِ حتَّى يُستدلَّ به على سقوطِهَا عمَّن (١) صلَّى العيدَ إذا وافقَ العيد يوم الجمعة. نعم، يحتملُ أنَّهم لم يكونوا ممَّن تجبُ عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن الجمعةِ.
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) بالسَّند السَّابق أيضًا: (ثُمَّ شَهِدْتُهُ) أي: عيد الأضحى (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ (فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ) زاد عبدُ الرَّزَّاق: «فلا تأكلوها بعدها» (وَعَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد بالسَّند السَّابق (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ) ورواه إمامنا الشَّافعي في «الأم» بلفظ: «نهاكُم أن تأكلوا من لحومِ نُسُككم فوق ثلاث» (٢). وقد حكى البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ النَّهي عن أكلِ لحوم الأضاحِي فوق ثلاث كان في الأصلِ للتَّنزيه قال: وهو كالأمرِ في قولهِ تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ [الحج: ٣٦] وحكاه الرَّافعيُّ عن أبي عليٍّ الطَّبريِّ احتمالًا. قال المهلَّبُ: إنَّه الصَّحيح لقول عائشةَ وليس بعزيمةٍ، والله أعلم. وقال الرَّافعيُّ: لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي في «شرح المهذب»، وحكى في «شرح مسلم» عن الجمهور: أنَّه من نسخِ السُّنة بالسُّنة قال: والصَّحيح نسخُ النَّهي مطلقًا وأنَّه لم يبقَ تحريم ولا كراهة.
٥٥٧٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ) المعروف بصاعقة
قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (١)) الزهريُّ، أبو يوسف (عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ عبد الله بن مسلم (عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلم (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ) أبيهِ (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄) أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا) أي: ثلاثة أيَّام (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ) الخبز (بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ) بكسر الفاء (مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الهَدْيِ) احترازًا عنها، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «حتى ينفر» بدل قولهِ: «حين»، وهو تصحيفٌ؛ إذ هو يفسد المعنى لأنَّ المراد: أنَّه كان لا يأكلُ من لحمِ الأضحيةِ بعد ثلاث (٢) منى، بل يأتدمُ بالزَّيت تمسكًا بالأمر المذكور، وهذا إمَّا أن يكون منسوخًا أو محمولًا على أنَّه لم يبلغْه الإذنُ بعد النَّهي (٣). وهذا الحديث من أفرادهِ.
((٧٤)) (بسم الله الرحمن الرحيم، كِتَابُ الأَشْرِبَةِ) جمع شرابٍ، كأطعمة وطعام، اسمٌ لما يُشرب، وليس مصدرًا؛ لأنَّ المصدرَ -هو الشَُِّرب- بتثليث الشين. (وقَوْلُِ اللهِ تَعَالَى) بالخفض على العطفِ وبالرَّفع على الاستئنافِ (﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ﴾) وهو المعتصرُ من العنبِ إذا غلى وقذفَ بالزَّبد، ويطلق على ما غلى وقذف بالزَّبد من غير ماءِ العنب مجازًا، وفي تسميتهَا خمرًا أربعة أقوالٍ: لأنَّها تخمِّر العقلَ، أي: تسترهُ، أو لأنَّها تغطى حتَّى تدركَ وتشتدَّ، أو من المخالطةِ (١) لأنَّها تخامر العقل، أي: تخالطُه، أو من التَّرك لأنَّها تترك حتَّى تدرك، ومنه اختمرَ العجين، أي: بلغَ إدراكه (﴿وَالْمَيْسِرُ﴾) القمارُ، مفعل من اليُسر، وهو السُّهولة لأنَّ أخذهُ سهلٌ من غير كدٍّ (﴿وَالأَنصَابُ﴾) الأصنامُ لأنَّها تنصب فتعبد (﴿وَالأَزْلَامُ﴾) القداحُ، كانوا إذا أرادوا أمرًا عمدوا إلى قداحٍ ثلاثة، مكتوبٍ على واحدٍ منها: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، والثالث: غفل، فإن خرجَ الأمر مضى لحاجتهِ، وإنْ خرج النَّهي أمسك، وإن خرجَ الغفل أعاد (﴿رِجْسٌ﴾) خبرٌ عن المذكورات. واستُشكل من حيث أخبر عن جمع بمفردٍ، وأجاب الزَّمخشريُّ بأنَّه على حذف مضافٍ، أي: إنَّما شأن الخمرِ كذا وكذا. قال أبو حيَّان: ولا حاجةَ إلى هذا بل الحكمُ على هذه الأربعةِ أنفسها بأنَّها رجسٌ أبلغ من تقدير هذا المضاف كقولهِ: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] والرِّجس: الشَّيءُ القذرُ، أو النَّجس، أو الخبيث (﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾) في موضع رفع صفة لـ ﴿رِجْسٌ﴾ ولما كان يحملُ على فعلِ ما ذُكر (٢) كان كأنَّه عمله والضَّمير في (﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾) يعودُ إلى الرِّجس، أو إلى عملِ الشَّيطان، أو إلى المذكورِ، أو إلى المضافِ المحذوف كأنَّه قيل: إنَّما تعاطِي الخمر والميسر. (﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠])