«مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٩٣

الحديث رقم ٥٩٣ من كتاب «كتاب مواقيت الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٩٣ في صحيح البخاري

«مَا كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

بَابُ التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ

إسناد حديث رقم ٥٩٣ من صحيح البخاري

٥٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٩٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فيما يأتي بأربع ركعاتٍ (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً) سقط في رواية ابن عساكر «سرًّا ولا علانية» (رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ) لم ترد أنَّه كان يصلِّي بعد العصر ركعتين من أوَّل فرضها، بل من الوقت الَّذي شُغِل فيه عنهما.

٥٩٣ - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بالمُهمَلتين وسكون الرَّاء الأولى (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرٍو -بالواو- السَّبيعيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ) بن يزيد النَّخعيَّ (وَمَسْرُوقًا) هو ابن الأجدع أبو عائشة الوادعيُّ الكوفيُّ (شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ) (قَالَتْ: مَا) وللأَصيليِّ: «وما» (كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي: ما كان يأتيني بوجه أو بحالة إلَّا بهذا الوجه أو الحالة، فالاستثناء مُفرَّغٌ، والجمع بين هذا وحديث النَّهي عن الصَّلاة بعد العصر أنَّ ذلك فيما لا سبب له، وهذا سببه قضاء فائتة الظُّهر، كما مرَّ.

(٣٤) (بابُ التَّبْكِيرِ) أي: المُبادَرة (بِالصَّلاة فِي يَوْمِ غَيْمٍ) خوفًا من فوات وقتها، وللأَصيليِّ: «في يوم الغيم».

٥٩٤ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، الزَّهرانيُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا

هِشَامٌ) الدُّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ-) بالمثلَّثة، الطَّائيِّ اليماميِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبدِ الله بن زيدٍ (١) الجَرْميُّ (أَنَّ أَبَا المَلِيحِ) عامر بن أسامة الهذليَّ، ولأبي ذَرٍّ: «أنَّ أبا مليحٍ» (حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة، ابن الحُصَيب -بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المُهمَلتين- الأسلميِّ (فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ) في أوَّل وقت العصر (فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاة) أي: بادروا إليها أوَّل وقتها (فَإِنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ (٢) حَبِطَ عَمَلُهُ) وفي رواية: «فقد حبِط عمله» بكسر المُوحَّدة، أي: بطل ثوابُ عمله، أو المراد بتركها مستحلًّا للتَّرك، أو (٣) على قول الإمام أحمد: إنَّ تارك الصَّلاة يكفر، فيحبط عمله بسبب كفره، أو هو على سبيل التَّغليظ، أي: فكأنَّما حبِط عمله، وبقية الصَّلوات في التَّبكير كالعصر بجامع خوف خروج الوقت بالتَّقصير في ترك التَّبكير، فالمُطابَقَةُ بين الحديث والتَّرجمة بالإشارة المَفهومَة من قوله: «بكِّروا بالصَّلاة» مع علَّة التَّبكير في العصر، لا بالتَّصريح، وهذا الحديث سبق في «باب من ترك العصر» [خ¦٥٥٣].

(٣٥) (بابُ) حكمِ (الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ) وسقط في رواية المُستملي في غير «اليونينيَّة» (٤) لفظ: «ذهاب».

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فيما يأتي بأربع ركعاتٍ (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً) سقط في رواية ابن عساكر «سرًّا ولا علانية» (رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ) لم ترد أنَّه كان يصلِّي بعد العصر ركعتين من أوَّل فرضها، بل من الوقت الَّذي شُغِل فيه عنهما.

٥٩٣ - وبه قال: (حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بالمُهمَلتين وسكون الرَّاء الأولى (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) ابن الحجَّاج (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرٍو -بالواو- السَّبيعيِّ (قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ) بن يزيد النَّخعيَّ (وَمَسْرُوقًا) هو ابن الأجدع أبو عائشة الوادعيُّ الكوفيُّ (شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ) (قَالَتْ: مَا) وللأَصيليِّ: «وما» (كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) أي: ما كان يأتيني بوجه أو بحالة إلَّا بهذا الوجه أو الحالة، فالاستثناء مُفرَّغٌ، والجمع بين هذا وحديث النَّهي عن الصَّلاة بعد العصر أنَّ ذلك فيما لا سبب له، وهذا سببه قضاء فائتة الظُّهر، كما مرَّ.

(٣٤) (بابُ التَّبْكِيرِ) أي: المُبادَرة (بِالصَّلاة فِي يَوْمِ غَيْمٍ) خوفًا من فوات وقتها، وللأَصيليِّ: «في يوم الغيم».

٥٩٤ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء، الزَّهرانيُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا

هِشَامٌ) الدُّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ-) بالمثلَّثة، الطَّائيِّ اليماميِّ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبدِ الله بن زيدٍ (١) الجَرْميُّ (أَنَّ أَبَا المَلِيحِ) عامر بن أسامة الهذليَّ، ولأبي ذَرٍّ: «أنَّ أبا مليحٍ» (حَدَّثَهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة، ابن الحُصَيب -بضمِّ الحاء وفتح الصَّاد المُهمَلتين- الأسلميِّ (فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ) في أوَّل وقت العصر (فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاة) أي: بادروا إليها أوَّل وقتها (فَإِنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ (٢) حَبِطَ عَمَلُهُ) وفي رواية: «فقد حبِط عمله» بكسر المُوحَّدة، أي: بطل ثوابُ عمله، أو المراد بتركها مستحلًّا للتَّرك، أو (٣) على قول الإمام أحمد: إنَّ تارك الصَّلاة يكفر، فيحبط عمله بسبب كفره، أو هو على سبيل التَّغليظ، أي: فكأنَّما حبِط عمله، وبقية الصَّلوات في التَّبكير كالعصر بجامع خوف خروج الوقت بالتَّقصير في ترك التَّبكير، فالمُطابَقَةُ بين الحديث والتَّرجمة بالإشارة المَفهومَة من قوله: «بكِّروا بالصَّلاة» مع علَّة التَّبكير في العصر، لا بالتَّصريح، وهذا الحديث سبق في «باب من ترك العصر» [خ¦٥٥٣].

(٣٥) (بابُ) حكمِ (الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ) وسقط في رواية المُستملي في غير «اليونينيَّة» (٤) لفظ: «ذهاب».

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله