«﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٩٤٨

الحديث رقم ٦٩٤٨ من كتاب «كتاب الإكراه» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب من الإكراه كرها وكرها واحد.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٦٩٤٨ في صحيح البخاري

«﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ الْآيَةَ. قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ: إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ.»

بَابٌ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ بْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا وَيُجْلَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الْأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

إسناد حديث البخاري رقم ٦٩٤٨

٦٩٤٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٦٩٤٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

والحديث سبق في «العتق» [خ¦٢٥٣٤].

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ) بفتح الكاف في الأوَّل، وضمها في الثَّاني، ولأبي ذرٍّ بضم الكاف في الأوَّل، وفتحها في الثَّاني، ونصب الهاء فيهما والمعنى (وَاحِدٌ) أو الفتح للإجبار، والضم للمشقَّة، وسقطَ هذا للنَّسفيِّ.

٦٩٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ) بضم الحاء المهملة النَّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ) القرشيُّ مولاهم الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشين المعجمة (سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ) هو: سليمانُ بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة، الكوفيُّ (وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) في قولهِ تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾ الاية [النساء: ١٩] قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة، أو أهل المدينة، أو في الجاهليَّة وأوَّل الإسلام (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا) إن كانتْ جميلة بصداقِها الأوَّل (وَإِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوهَا) لمن أرادوا وأخذُوا صَداقها (وَإِنْ شَاؤُوْا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) بل يحبسونهَا حتَّى تموتَ فيرثونهَا، أو تفتدِي نفسها (فَهُمْ) أي: أولياء الرَّجل (أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا) وفي «اليونينيَّة» مصلَّح على كشط: «وإن شاؤوا زوجها، وإن شاؤوا لم يزوجها» بالإفراد في زوجها في الموضعين (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ: «في ذلك». وقال المهلَّب -فيما نقله العينيُّ : فائدةُ هذا الباب التَّعريف (١) بأنَّ كلَّ من أمسكَ امرأتَه لأجلِ الإرثِ منها طمعًا أن تموتَ لا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

والحديث سبق في «العتق» [خ¦٢٥٣٤].

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (مِنَ الإِكْرَاهِ كَرْهٌ وَكُرْهٌ) بفتح الكاف في الأوَّل، وضمها في الثَّاني، ولأبي ذرٍّ بضم الكاف في الأوَّل، وفتحها في الثَّاني، ونصب الهاء فيهما والمعنى (وَاحِدٌ) أو الفتح للإجبار، والضم للمشقَّة، وسقطَ هذا للنَّسفيِّ.

٦٩٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ) بضم الحاء المهملة النَّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ) القرشيُّ مولاهم الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشين المعجمة (سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ) هو: سليمانُ بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «وقال» (الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة، الكوفيُّ (وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) في قولهِ تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا﴾ الاية [النساء: ١٩] قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة، أو أهل المدينة، أو في الجاهليَّة وأوَّل الإسلام (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا) إن كانتْ جميلة بصداقِها الأوَّل (وَإِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوهَا) لمن أرادوا وأخذُوا صَداقها (وَإِنْ شَاؤُوْا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) بل يحبسونهَا حتَّى تموتَ فيرثونهَا، أو تفتدِي نفسها (فَهُمْ) أي: أولياء الرَّجل (أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا) وفي «اليونينيَّة» مصلَّح على كشط: «وإن شاؤوا زوجها، وإن شاؤوا لم يزوجها» بالإفراد في زوجها في الموضعين (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ: «في ذلك». وقال المهلَّب -فيما نقله العينيُّ : فائدةُ هذا الباب التَّعريف (١) بأنَّ كلَّ من أمسكَ امرأتَه لأجلِ الإرثِ منها طمعًا أن تموتَ لا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.6 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد