«أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧٣٧

الحديث رقم ٧٣٧ من كتاب «كتاب الأذان» في صحيح البخاري، تحت باب: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٧٣٧ في صحيح البخاري

«أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَعَ هَكَذَا.»

بَابٌ: إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

إسناد حديث رقم ٧٣٧ من صحيح البخاري

٧٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٧٣٧: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٧٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ) هو ابن شاهين (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرَّحمن الطَّحَّان (عَنْ خَالِدٍ) الحَّذاء، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي (١) والمُستملي: «حدَّثنا خالد» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (أَنَّهُ) أي: أنَّ (٢) أبا قلابة (رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الواو آخره مُثلَّثةٌ، اللَّيثيَّ (إِذَا صَلَّى) أي: شرع (٣) في الصَّلاة (كَبَّرَ) للإحرام (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) حتَّى يكونا حذو منكبيه، ولـ «مسلمٍ»: «ثمَّ رفع يديه» (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ) مع التَّكبير (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ) وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ في أشهر الرِّوايات عنه، واستدلَّ الحنفيَّة برواية مجاهدٍ: أنَّه صلَّى خلف ابن عمر، فلم يَرَهُ يفعل ذلك، وأُجيب بالطَّعن في إسناده لأنَّ أبا بكر بن عيَّاشٍ ساء حفظه بأَخَرَةٍ، وعلى تقدير صحَّته فقد أثبت ذلك سالمٌ ونافعٌ وغيرهما عنه، والمُثبِت مُقدَّمٌ على النَّافي، وأيضًا فإنَّ ابن عمر لم يكن يراه واجبًا، ففعله تارةً وتركه أخرى، ورُوِي عن بعض الحنفيَّة بطلان الصَّلاة به، وأمَّا الرَّفع في تكبيرة الإحرام فعليه الإجماع، وإنَّما قال: أراد في الرُّكوع لأنَّه فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرَّأس منه، فإنَّه عند نفس الرَّفع لا عند إرادته، وكذا في: إذا صلَّى كبَّر لأنَّ التَّكبير عند فعل الصَّلاة. قال أبو قلابة: (وَحَدَّثَ) مالك بن الحويرث (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَعَ هَكَذَا) أي: مثل ما صنع

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٧٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ) هو ابن شاهين (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرَّحمن الطَّحَّان (عَنْ خَالِدٍ) الحَّذاء، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي (١) والمُستملي: «حدَّثنا خالد» (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجرميِّ (أَنَّهُ) أي: أنَّ (٢) أبا قلابة (رَأَى مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ) بضمِّ الحاء المُهمَلة وفتح الواو آخره مُثلَّثةٌ، اللَّيثيَّ (إِذَا صَلَّى) أي: شرع (٣) في الصَّلاة (كَبَّرَ) للإحرام (وَرَفَعَ يَدَيْهِ) حتَّى يكونا حذو منكبيه، ولـ «مسلمٍ»: «ثمَّ رفع يديه» (وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ) مع التَّكبير (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ) وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ في أشهر الرِّوايات عنه، واستدلَّ الحنفيَّة برواية مجاهدٍ: أنَّه صلَّى خلف ابن عمر، فلم يَرَهُ يفعل ذلك، وأُجيب بالطَّعن في إسناده لأنَّ أبا بكر بن عيَّاشٍ ساء حفظه بأَخَرَةٍ، وعلى تقدير صحَّته فقد أثبت ذلك سالمٌ ونافعٌ وغيرهما عنه، والمُثبِت مُقدَّمٌ على النَّافي، وأيضًا فإنَّ ابن عمر لم يكن يراه واجبًا، ففعله تارةً وتركه أخرى، ورُوِي عن بعض الحنفيَّة بطلان الصَّلاة به، وأمَّا الرَّفع في تكبيرة الإحرام فعليه الإجماع، وإنَّما قال: أراد في الرُّكوع لأنَّه فيه عند إرادته بخلاف رفعهما في رفع الرَّأس منه، فإنَّه عند نفس الرَّفع لا عند إرادته، وكذا في: إذا صلَّى كبَّر لأنَّ التَّكبير عند فعل الصَّلاة. قال أبو قلابة: (وَحَدَّثَ) مالك بن الحويرث (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَنَعَ هَكَذَا) أي: مثل ما صنع

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.3 / 29.5
الإضاءة 12%
البدر بعد 11 يوم
الحمد لله