«إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٨٦٥

الحديث رقم ٨٦٥ من كتاب «كتاب الأذان» في صحيح البخاري، تحت باب: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٨٦٥ في صحيح البخاري

«إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ». تَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ .

بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الْإِمَامِ الْعَالِمِ

إسناد حديث رقم ٨٦٥ من صحيح البخاري

٨٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٨٦٥: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

مساجد الله» على المُقيَّد هنا باللَّيل، وبنى المؤلِّف التَّرجمة عليه، وهل شهودهنَّ للجماعة مندوبٌ أو مباحٌ فقط؟ قال محمَّد بن جريرٍ الطَّبريُّ: إطلاق الخروج لهنَّ إلى المساجد إباحةٌ، لا ندبٌ ولا فرضٌ، وفرَّق بعضهم بين الشَّابَّة والعجوز، وفيه: إباحة خروج النِّساء لمصالحهنَّ، لكن فرَّق بعض المالكيَّة وغيرهم بين الشَّابَّة وغيرها، وأُجيب بأنَّها إذا كانت مستترةً غير متزيِّنةٍ ولا متعطِّرةٍ حصل الأمن عليها، ولا سيَّما إذا كان ذلك باللَّيل، وقال أبو حنيفة : أكره للنِّساء شهود الجمعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد (١) العشاء والفجر، وأمَّا غيرهما من الصَّلوات فلا، وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج (٢) العجائز في الكلِّ، وأكره للشَّابَّة.

٨٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضمِّ العين مُصغَّرًا، العبسيُّ الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) بن أبي سفيان الأسود الجمحيِّ، من مكَّة (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ) للعبادة (فَأْذَنُوا لَهُنَّ) أي: إذا أُمِنت المفسدة منهنَّ وعليهنَّ، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان بخلاف زماننا هذا الكثير الفساد والمفسدين، وهل الأمر للأزواج أمر ندبٍ أو وجوبٍ؟ حمله البيهقيُّ على النَّدب لحديث: «وصلاتكنَّ في دوركنَّ أفضل من صلاتكنَّ في مسجد الجماعة» وقيَّده

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

مساجد الله» على المُقيَّد هنا باللَّيل، وبنى المؤلِّف التَّرجمة عليه، وهل شهودهنَّ للجماعة مندوبٌ أو مباحٌ فقط؟ قال محمَّد بن جريرٍ الطَّبريُّ: إطلاق الخروج لهنَّ إلى المساجد إباحةٌ، لا ندبٌ ولا فرضٌ، وفرَّق بعضهم بين الشَّابَّة والعجوز، وفيه: إباحة خروج النِّساء لمصالحهنَّ، لكن فرَّق بعض المالكيَّة وغيرهم بين الشَّابَّة وغيرها، وأُجيب بأنَّها إذا كانت مستترةً غير متزيِّنةٍ ولا متعطِّرةٍ حصل الأمن عليها، ولا سيَّما إذا كان ذلك باللَّيل، وقال أبو حنيفة : أكره للنِّساء شهود الجمعة، وأرخِّص للعجوز أن تشهد (١) العشاء والفجر، وأمَّا غيرهما من الصَّلوات فلا، وقال أبو يوسف : لا بأس أن تخرج (٢) العجائز في الكلِّ، وأكره للشَّابَّة.

٨٦٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بضمِّ العين مُصغَّرًا، العبسيُّ الكوفيُّ (عَنْ حَنْظَلَةَ) بن أبي سفيان الأسود الجمحيِّ، من مكَّة (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ) للعبادة (فَأْذَنُوا لَهُنَّ) أي: إذا أُمِنت المفسدة منهنَّ وعليهنَّ، وذلك هو الأغلب في ذلك الزَّمان بخلاف زماننا هذا الكثير الفساد والمفسدين، وهل الأمر للأزواج أمر ندبٍ أو وجوبٍ؟ حمله البيهقيُّ على النَّدب لحديث: «وصلاتكنَّ في دوركنَّ أفضل من صلاتكنَّ في مسجد الجماعة» وقيَّده

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد