الإسلام > فتاوى > اداب > إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو جائز
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه لحديث (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ،
فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا،
ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا) .
[جواز الانتفاع بجلد الأضحية]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.