إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو جائز

الإسلام > فتاوى > اداب > إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو جائز

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو…»

ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه لحديث (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ،
فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا،
ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا) .

[جواز الانتفاع بجلد الأضحية]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 362 · الباب الأول: أحكام الأضحية > شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله