الإسلام > فتاوى > اداب > إذا كان جار الرجل يتاجر بالخيل والأبقار، فهل لجاره حق في هذه الحالة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان التاجر سيعطى جاره بقرة يحلبها أو يعطيه خيلاً ليجاهد بها في سبيل الله فذلك العطاء فيه أجرلقوله تعالى
{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}
،
أما أن الجار يطالب التاجر بحجة أن له حق المطالبة للتاجر فلا لأنها ليست من الماعون المراد في قوله تعالى
{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
.
الباب الثاني عشر: الغصب
• تحريم الغصب
• تحريم اغتصاب أرض مملوكة لصالح أيِّ مصلحة عامة بدون تعويض عادل
• الغاصب هو الذي يأخذ الشيء من غير حرز
• تحريم الانتفاع بالمغصوب مطلقاً
• وجوب ضمان المغصوب مطلقاً
• وجوب رد العين المغصوبة أو مثلها أو قيمتها إن أتلفت
• من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لمالك الأرض
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.