الإسلام > فتاوى > اداب > السائل م. ف. س. إذا كان والدي متوفى، وأريد أن أتصدق له بصدقة جارية، …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تصدقت عنه بصدقة جارية يكون لك أنت وإياه،
له أجر ولك
أجر،
إذا تصدقت عنه بمال دفعته عنه،
أو بيت وقفته له،
أو دكان،
أو نخل،
أو أرض تصرف غلتها في مصالح المسلمين،
أو في الفقراء،
أو في عمارة المساجد،
أو في تعليم القرآن،
كل هذا طيب،
له أجر ذلك،
وأنت لك أجر في هذا الوقف،
والله سبحانه فضله واسع،
فضله واسع يعطيك أجرا عظيما،
ويعطي والدك،
الصدقة تصل الوالد،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،
أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له » وسئل عليه الصلاة والسلام،
سأله رجل قال: «يا رسول الله،
إن أمي ماتت ولم توص،
فلها أجر إن تصدقت عنها؟
فقال النبي: " نعم » فأنت يا أخي تصدق عن والديك،
وعن أقاربك المسلمين،
وأبشر بالخير،
ولك أجر في الوقف وغيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.