السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الضوابط الشرعية للعمل في المهجر؟ أي إذا أنا هاجرت إلى بلاد الغرب، فهل يحل لي هناك (على سبيل المثال) العمل في البنوك الربوية، بناءً على أن هذه الأماكن مملوكة لغير المسلمين؟ وماذا عن العمل في المطاعم أو السوبر ماركت والتي يتم فيها على الأغلب بيع لحوم الخنزير والخمور والعياذ بالله؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي بالتفصيل مع الدليل، حيث إني وجدت العديد من الفتاوى غير المكتملة (من حيث الدليل أو طريقة العرض) أو غير الواضحة التي تبيح وتحرم ما ذكرت، هداني الله وإياكم إلى خير ما يحب ويرضى

الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الضوابط الشرعية للعمل في المهجر؟…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الضوابط الشرعي…»

إذا تعاقد المسلم مع الكافر،
على أن يعمل المسلم للكافر أعمالاً مباحة كالخياطة والحدادة،
والحراثة،
والصيانة،
ونحو ذلك،
فهو جائز بإجماع المسلمين،
فقد روى الإمام أحمد في مسنده "أن علياً بن أبي طالب - رضي الله عنه- أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة" ،
أما إذا أجر المسلم نفسه لكافر يقوم بخدمته خدمة فيها مهانة كأن يكون له كناساً،
أو زبالاً،
ونحوه فلا يجوز،
قاله مالك وأحمد،
وعند الحنفية والقول الجديد للشافعي ورواية لأحمد يجوز ذلك،
ما دام المسلم تدعوه الحاجة المادية لذلك وفقاً للقاعدة الشرعية: (تنزل الحاجة منزلة الضرورة عند الاقتضاء) ،
ولا يوجد فرق له اعتبار بين جواز تأجير المسلم نفسه للكافر يعمل له عملاً ما،
وبين حرمة أن يعمل خادماً عنده إذ الخدمة نوع من العمل،
ولولا الحاجة التي هي بمنزلة الضرورة ما رضي مسلم أن يعمل تحت إمرة كافر،
ولا يجوز للمسلم إن أجر نفسه للغير أن يباشر الحرام القطعي بنفسه؛
كأن يقدم الخمر،
أو لحم الخنزير للزبائن،
أو يتولى البيع والشراء،
أو التصنيع،
أو التعليب لها؛
للحرمة القطعية لهذا في القرآن والسنة،
مما لا يكاد يجهله مسلم،
أما إذا تولى في المطعم أو المحل التجاري أعمالاً أخرى مباحة كالمشروبات،
واللحم الحلال،
فهذا جائز ولو كان المحل التجاري والمطعم يقدم لزبائنه الحلال والحرام،
هذا كله من حيث الحل والحرمة والإثم وعدمه في الشرع،
أما فعل الأفضل والأحوط فهو الابتعاد عن مواطن الشبهات والريب كما في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" البخاري ،
ومسلم

(١٥٩٩) ،
والله أعلم،
- وصلى الله على نبينا محمد-.

👤
مصدر الفتوى أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 78 · الجهاد ومعاملة الكفار > فقه الأقليات > ضوابط العمل في المهجر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الضوابط الشرعي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله