الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أسكن مع أبي وأمي وأختي - وه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بعطية دون أحد إخوته؛
لما جاء في الصحيحين في قصة النعمان بن بشير،
رضي الله عنهما،
أن أباه أراد تخصيصه بعطية،
ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
ليشهده على ذلك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " يَا بَشِيرُ،
أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟
" . قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ: "أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا" . قَالَ: لَا.
قَالَ: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا،
فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" . صحيح البخاري (١٦٥٠) وصحيح مسلم (١٦٢٣) . وفي رواية عند مسلم قال: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟
" . قال: بلى.
قال: "فَلَا إِذًا" . وعلى هذا فلا يجوز تخصيص هذا الابن بكتابة البيت باسمه دون بقية إخوته،
ويلزم التسوية بينه وبين باقي إخوته،
للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية،
فباقي الإخوة لهم مثل ماله،
والبنت لها نصف ماله.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.