هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي؟ أو أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلالا أي اسم يعطى لها

الإسلام > فتاوى > اداب > هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت ا…»

الأرجح في الفقه الإسلامي استنادا لما جاء في الكتاب والسنة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهى عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استنادا لبعض أقوال الأئمة وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها مثل عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء

📖
مصدر الفتوى الفتاوى الاقتصادية
رقم الفتوى: ١ · ص 135 · فتاوى دله البركة > ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١)

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده