الإسلام > فتاوى > اداب > أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات، فإن لم يعين جهة ف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه،
فإن لم يستطع فبقلبه،
وذلك أضعف الإيمان" ١؛
وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره،
لم يسقط إنكاره،
بل ينكره بحسب الاستطاعة؛
لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار،
وأنكر بقلبه.
وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه أنه لا ينبغي؛
وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد،
وفي الحديث: "لا تحل الصدقة لغني،
ولا لذي مرة سوي" ٢.
العدل في عطية الأولاد
(وأما مسألة العطية) فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.