الإسلام > فتاوى > اداب > أيَحِلُّ أَكْلُ الحيوانات الآتية: السُّلْحُفاة، فَرَسُ البَحْر، التّ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
القُنْفُذُ حلالٌ أَكْلُه؛
لعموم آية:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
[الأنعام: ١٤٥] ،
ولأنَّ الأصل الجواز حتَّى يثبت ما ينقل عنه.
وأمَّا السُّلحفاة؛
فقال جماعة من العُلماء: يجوزُ أكْلُها ولو لم تُذبَح؛
لعموم قوله تعالى:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}
[المائدة: ٩٦] ،
وقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في البحر: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩) ،
سنن النسائي (المياه ٣٣٢) ،
سنن أبي داود (الطهارة ٨٣) . لكنَّ الأحوط ذَبْحُها؛
خروجاً من الخلاف.
أمَّا التِّمساح فقيل: يُؤكَلُ كالسَّمك؛
لعموم ما تقدَّم من الآية،
والحديث.
وقيل: لا يؤكل؛
لكونه من ذوات الأنياب من السِّباع،
والراجح الأوَّل.
وأمَّا فَرَس البَحْر فيؤكل؛
لما تقدَّم من عموم الآية والحديث،
وعدم وجود
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.