الإسلام > فتاوى > اطعمه > جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين. سؤالي هو أنني صا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العقار المستخدم لأمر مباح لا غبار عليه،
ولا شك في حله،
ولا شك في مشروعية أو في إباحة كتابته،
والوساطة بالاستئجار عن طريقه.
الأمر الثاني: إذا كان حراماً محضاً فهذا لا يجوز،
كمن يؤجر محلاً للبغاء أو للقمار أو للربا،
أو نحو ذلك من الأمور المحرمة فهذا لا يجوز لهذا السمسار أن يتوسط في إجراء عملية هذا التأجير،
وحرام على المؤجر نفسه أن يؤجر مكانه لاستغلاله في أمور محرمة،
أما إذا كانت الأمور التي تستخدم في هذا العقار أموراً غالبها الإباحة،
ولكن قد يكون فيها أمور محرمة لكنها قليلة بالنسبة لما هو مباح فهذا محل نظر،
والرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلال بين والحرام بين،
وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس،
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" متفق عليه البخاري ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-.
وعلى المرء أن يأخذ بالتقوى والحيطة والحذر والورع،
وأن يبتعد عن هذه الأمور المشتبهة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.