الإسلام > فتاوى > اطعمه > د. الشريف حمزة الفعر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدرس في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأخ الكريم: السلام عليكم ورحمة الله.
لا شك أن الورع حصن حصين في الدين،
ولكن أمور الفتوى العامة،
لا تبنى على التورع،
إذا لم يكن هناك ما يدل على التحريم،
ويبقى العمل بالتورع في حق من قويت نفسه على العمل به وله أجره،
وما ذكرته من أن الذبح تقوم به شركات تجارية ...
إلخ،
فهذا لا يغير من الحكم،
لكن هل تذبح هذه المواشي بما يقطع الحلقوم والمريء والأوداج أو لا؟
فإن تم ذلك بآلة حادة في بلد كتابي فسم الله وكل،
وإن كان الذبح بالصعق الكهربائي ونحوه فهذه لا تجوز،
وأما بالنسبة لاستخدام السكاكين،
والأواني فيما يحل وما يحرم فإن هذا الأمر كان موجوداً،
حتى على عهد نزول الوحي،
وقد جاء الحكم الشرعي بحل الأكل في آنية المشركين،
وشرب النبي - عليه السلام- من مزادة مشركة انظر ما رواه البخاري ،
ومسلم من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - وأمر آخر أيضاً هو أن ما يشق الاحتراز عنه من النجاسات معفو عنه،
والقدر الذي يكون في السكين ونحوها شيء يسير جداً،
فهو معفو عنه إن شاء الله.
أما الزيوت التي تستخدم للقلي فيها فإن كان يغلب على الظن استخدامها في اللحوم المحرمة فإنه لا يجوز أكل اللحوم الحلال التي تقلى في هذه الزيوت،
لأنها تشبع بمادة الزيت التي اختطلت بالحرام،
ويمكن ترك أكل اللحوم المقلية هذه،
والاستعاضة عنها بالمشويات أو المطبوخة من اللحوم المذبوحة،
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.