سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه أو رِجْلُه أو فَخِذُه أو جَناحُه أو خَطْمُه لم يُوكَل ما بان منه، وقد يقال: فِعْل الصَّائد أو الجارح يلزم منه أَكْلُ المُبان

الإسلام > فتاوى > اطعمه > سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه أو رِجْلُه أو فَخ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه…»

تُمنَعُ الصُّغْرى،
بل فِعْلُ الصائد سببُ الذَّكاة،
والأصل في المسبَّبات الشرعيَّة أن تكون متأخِّرة عن أسبابها لا مقارنةً،
والمُبانُ مُقارِنٌ،
فيجب طَرْحُه.

وإن رُدَّ بمَنْع أنَّ المُسبَّبات الأصل تأخيرها؛
بدليل مسألة إن بِعْتُك فأنت حُرُّ.

أُجيب بالاحتياط للعِتْق،
ولذا نقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنَّه قال: إن قال: إن بعتُك فأنت صدقة.
لم ينقض البيع وارتضاه.

فإن قيل: يلزم فيما إذا جزَّأه نصفين ألَّا يُوكَلَ؛
لما ذكرتم.

أُجيبَ: بمنع تصوُّر التبعيَّة.

فإن قيل: يلزم في الرأس.

أُجيب: بأنَّه لا تقع الإبانة إلَّا بعد إنفاذ المَقاتِل،
والله أعلم.

[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٨) ]

* * *

الكَلْبُ إذا أَكَلَ مِنَ الصَّيدِ

📖
مصدر الفتوى موسوعة صناعة الحلال
ص 266 · الفصل الثاني الصيد > الأكل من العضو المقطوع من الصيد > ٦٦٦) السؤال: سئل بعضهم عن قولهم: إذا قطع من الصيد يده أو رجله أو فخذه أو جناحه أو خطمه لم يوكل ما بان منه، وقد يقال: فعل الصائد أو الجارح يلزم منه أكل المبان

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد