الإسلام > فتاوى > اطعمه > سُئِلَ بعضُهم عن قولهم: إذا قُطِع من الصَّيدِ يدُه أو رِجْلُه أو فَخ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تُمنَعُ الصُّغْرى،
بل فِعْلُ الصائد سببُ الذَّكاة،
والأصل في المسبَّبات الشرعيَّة أن تكون متأخِّرة عن أسبابها لا مقارنةً،
والمُبانُ مُقارِنٌ،
فيجب طَرْحُه.
وإن رُدَّ بمَنْع أنَّ المُسبَّبات الأصل تأخيرها؛
بدليل مسألة إن بِعْتُك فأنت حُرُّ.
أُجيب بالاحتياط للعِتْق،
ولذا نقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنَّه قال: إن قال: إن بعتُك فأنت صدقة.
لم ينقض البيع وارتضاه.
فإن قيل: يلزم فيما إذا جزَّأه نصفين ألَّا يُوكَلَ؛
لما ذكرتم.
أُجيبَ: بمنع تصوُّر التبعيَّة.
فإن قيل: يلزم في الرأس.
أُجيب: بأنَّه لا تقع الإبانة إلَّا بعد إنفاذ المَقاتِل،
والله أعلم.
[المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٨) ]
* * *
الكَلْبُ إذا أَكَلَ مِنَ الصَّيدِ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.