الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما قولُكم في شاةٍ أَكَلَت عَجيناً كثيراً، وأُيِس من حياتها فذُبِحَت،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ رسول الله.
نعم أخطأ في فتواه،
وعليه قيمتها إن انتصب أو تَولَّى رَمْيَها،
وإلَّا فغارٌّ غروراً قوليًّا لا ضمان فيه،
ويُزْجَر،
وإن لم يتقدَّم له اشتغالٌ بالعِلْم أُدِّب؛
ففي (شرح المجموع) : وشُبِّه في الأَكْل فقال: (كسَيَلانه بغيره) أي الشَّخْب في الحيوان الصَّحيح،
والمراد بالصَّحيح الذي لم يُضْنِه المرض،
لا الذي لم يُصِبْه مرضٌ اه.
وفي (كبير الخرشيِّ) : وذكاةُ البَشْمَى ،
والبالعة من الفِراخ -مثلاً- صحيحةٌ،
بخلاف المحروقة والواقعة في الماء اه.
وفي (صغيره) : أو أَكَل عُشْباً أو نحوه فانتفخ.
ذَكَرَه مثالاً لما يُؤْكَل بالذَّكاة،
وعبارة (المجموع) : وأَكل ما لم تُنْفَذْ مَقاتِلُهُ،
ولو المُنْخَنِقة وما معها،
أو مريضاً أُيِسَ [منه] بالذَّكاة إن تحرَّك قويًّا،
أو سال دَمُه بشَخْبٍ كغيره في الصَّحيح اه.
وعبارة ابن عَرَفَة: والمصابة بأمرٍ غير مرضٍ،
ولا مانعٍ عَيْشَها غالباً كصحيحةٍ،
والمصابة بما أُنْفِذ مَقْتَلها فيها طُرُقٌ.
الباجيُّ: ذكاتها لغوٌ اتِّفاقاً.
ابن رُشْد: هذا المنصوص،
ويتَخَرَّج اعتبارها من سماع أبي زيدٍ ابنَ القاسم؛
قيل: من أَجْهَز على من أُنْفِذ مَقاتِله غيره،
ويعاقب الأوَّل فقط،
والصَّواب رواية سُحْنون وعيسى عنه عكسه.
اللَّخميُّ: إن كان إنفاذها بموضع الذَّكاة فَرَى الأوْداجَ لم تُؤكَل،
وإلَّا فقولان.
ثمَّ قال: والمَوْقوذَة وما معها ما أصابه مُطْلَق ضَرْبٍ،
أو سُقوطٍ لأسفل،
أو نَطْحٍ،
أو عقرٍ؛
إن رُجِيَت حياتُها فكصحيحةٍ،
وإن أُنْفِذَت مقاتِلُها فكما مَرَّ،
وإلَّا فإن أُيِسَتْ حياتُها أو شُكَّ فيها؛
ففي حِلِّها كمريضةٍ،
وحُرْمَتُها ثالثُها إن شُكَّ فيها.
اه.
[فتاوى ابن عِلّيش (١/ ١٨٥ - ١٨٦) ]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.