الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز أداء العمرة بدلا عن المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة كالحج،
فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى،
وإذا أحرمت تحرم عن الميت أو العاجز،
وعن نفسك،
وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه،
والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان،
هذا هو الأفضل،
وإن لم تقل: عن فلان ونويتها عنه كفى ذلك ولا حاجة إلى اللفظ،
وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك،
وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: «اللهم لبيك عمرة وحجا » فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع،
وإذا كان يريد ذلك
عن غيره فإنه يسميه،
هذا هو الأفضل؛
ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: «لبيك عن شبرمة.
فقال: " من شبرمة؟
" قال: أخ لي - أو: قريب لي - قال: " هل حججت عن نفسك؟
" قال: لا.
قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » فدل ذلك على أنه الأفضل أن يسمي من يحج عنه في تلبيته.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.