الإسلام > فتاوى > جنائز > هذه السائلة / م. من المنطقة الشمالية، تقول في سؤالها: تذكر بأنها امر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا كلام باطل،
لها أن تغسل ولو تأتيها العادة،
المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس،
سواء كانت تأتيها العادة،
أو ما تأتيها العادة،
والأمر في هذا واسع والحمد لله،
سواء شابة أو كبيرة،
تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة،
أما هذه التي حلفت فعليها كفارة يمين عن يمينها،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد،
كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو غيره،
أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار ورداء عن يمينها،
وأما التي قالت لها: لا تغسلي وأنت تأتيك العادة،
هذا غلط،
فالمرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقا،
سواء كانت شابة تأتيها العادة أو عجوزا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.