٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. [المستدرك ٣/ ١٤٢] ٢٩٠٦ - تركُ النبي -صلى الله عليه وسلم- غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، أما استحباب الترك فلا يدل على التحريم. [المستدرك ٣/ ١٤٢] * * * [الصلاة عليه] ٢٩٠٧ - قال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز: هل هو مؤمن، أو منافق

الإسلام > فتاوى > جنائز > ٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه. [المستدرك ٣/ ١٤٢]…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه.…»

فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة،
فقال: "يا أحمد: الشرط،
الشرط،
أو قال: علق الدعاء بالشرط" . [المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩٠٨ - يُصلّى على الجنازة مرة بعد أخرى،
لأنه دعاء،
وهو وجه في المذهب،
واختاره ابن عقيل في الفنون.

وقال أبو العباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب؛
مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه،
أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولًا فيصلي بهم.
[المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩٠٩ - يُصلّى على القبر ولو إلى شهر،
وهو مذهب أحمد.
[المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩١٠ - الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب،
كما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي؛
لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه،
وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب؛
لأن

الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه،
والنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلى على الغائب،
وتركُه وفعلُه سُنَّة،
وهذا له موضع وهذا له موضع.
[المستدرك ٣/ ١٤٣]

٢٩١١ - من مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلا في رمضان: ينبغي لأهل العلم والدين أنْ يَدَعُو الصلاة عليه عقوبة ونكالًا لأمثاله؛
لتركه -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على القاتل وعلى الغال،
والمدين الذي لا وفاء له،
ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس . [المستدرك ٣/ ١٤٣ - ١٤٣]

٢٩١٢ - يستحب القيام للجنازة إذا مرت به،
وهو إحدى الروايتين عن أحمد،
واختيار ابن عقيل.
[المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٣ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛
إحسانًا إليهم لتألفهم،
أو مُكافأةً أو غير ذلك.
[المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٤ - الجنازة التي فيها منكر؛
مثل أن يحمل قدامها أو وراءها الخبز والغنم أو غير ذلك من البدع الفعلية أو القولية: فهل له أن يمتنع من تشييعها؟
على قولين هما روايتان عن أحمد.

والصحيح أنه يشيعها؛
لأنه حق للميت فلا يسقط بفعل غيره،
وينكر المنكر بحسبه،
وإن كان ممن إذا امتنع تركوا المنكر امتنع،
بخلاف الوليمة فإن صاحب الحق هو فاعل المنكر فسقط حقُّهُ لمعصيته؛
كالمتلبس بمعصيةٍ لا يُسَلَّمُ عليه حال تلَبُّسِهِ بها.
[المستدرك ٣/ ١٤٥]

٢٩١٥ - عمل العرس للميت من أعظم البدع المنكرات،
وكذلك الضرب بالدف عند الجنازة،
لكن يضرب به عند العرس،
وكرهه بعضهم مطلقًا،
والصحيح الفرق،
وكان دفهم ليس له صلاصل.
[المستدرك ٣/ ١٤٥]

* * *

👤
مصدر الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية
من «تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» · ص 443 · كتاب الجنائز > غسل الميت وتكفينه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«٢٩٠٥ - من ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه.…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر