الإسلام > فتاوى > جنائز > نعرض لكم موضوع الموتى في مستشفيات مكة المكرمة، وربما غيرها من الجهات…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة إذا مات المحرم أن يغسل بالماء والسدر ونحوه،
ولا يقرب طيبا رجلا أو امرأة،
ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما،
ولا يلبس الرجل مخيطا ولا يغطي رأسه ولا وجهه،
وإذا كان عند المرأة المحرمة رجال أجانب غطي وجهها؛
لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما،
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه،
ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه،
فإنه يبعث
يوم القيامة ملبيا » أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛
لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة،
أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها،
وأما إذا كانت الجثة محترقة فإنها تيمم،
وكذلك إذا تعذر غسل الوجه يمم الميت.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.