الإسلام > فتاوى > حج > اشترى الوالد -رحمة الله عليه- منزلاً، دلنا عليه مكتب عقار، ثم ترددنا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وعلى آله وصحبه،
أما بعد:
فقد جرى عرف الناس على وجوب استحقاق الدلال على أجرته إذا توسط بين البائع والمشتري،
كما أن العرف جرى على ما يستحقه من أجرة،
وهي ٢.٥ في المائة من قيمة البيع،
لاسيما في العقارات،
والقاعدة الشرعية تقول: العادة محكَّمة،
كما أن القاعدة تقول أيضاً: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وعلى هذا فإن صاحب المكتب المذكور إذا كان هو الوسيط في شراء هذا العقار،
أو هو الذي دلكم عليه فيجب له هذا المبلغ،
حتى ولو كان الشراء قبل سنين من سؤالكم،
فإن الحق لا يضيع بالتقادم في الشريعة الإسلامية،
أما كونه لا يعلم بذلك فهذه ليست حجة في عدم إعطاء حقه.
وبالله التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.