الإسلام > فتاوى > حج > هل تَغْيير لَونِ الشَّعْر بالأصباغ الكيماويَّة الموجودة بالأسواق حَر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أمَّا تغيير لون الشَّعْر من الأبيض إلى الأسود فإنَّ هذا لا يجوز؛
لأنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بِتَجَنُّبِه،
وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فيه وعيدٌ على من خَضَّب شَيْبَهُ بالسَّواد.
وأمَّا تغيير الشَّعْر بألوان أُخرى فإنَّ ذلك لا بأس به؛
لأنَّ الأصل الإباحة حتَّى يقوم دليلٌ على المنع،
اللَّهمَّ إلَّا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكُفَّار؛
فإنَّ ذلك لا يجوز؛
لأنَّ مشابهة الكُفَّار حَرامٌ؛
لقول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) . ثمَّ إنَّها ذَكَرَتْ في سؤالها بأنَّ الأصباغ كيماويَّة،
وبناء على هذا يجبُ مراجعة الأطبَّاء في ذلك،
هل تؤثِّر هذه الأصباغ على شَعْر الرأس وجِلْدَته بضَررٍ؛
فإنَّه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٤٦) ]
* * *
اسْتِعْمَالُ زُيُوتِ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ وَالعَسَلِ وَبُودْرَةِ التَّلْكِ وَغَيْرِهَا فِي أَدَوَاتِ التَّجْمِيلِ
(١١٣٣)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.