الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: ذهبت فتاة لأداء فريضة الحج، وبعد الإحرام وعند وقوفها ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا حجت المرأة وجاءها الحيض وهي في عرفات فإنها تستمر،
أو جاءها في منى أو قبل الصعود إلى منى أو الصعود إلى عرفات فإنها تمشي مع الناس وتفعل ما يفعله الحجاج من الذهاب إلى منى وعرفات من الذكر والدعاء في عرفات،
ثم الانصراف إلى مزدلفة،
وتبقى في مزدلفة مع الناس،
وتستغفر الله وتعظمه،
ثم تنصرف مع الناس إلى منى،
ثم ترمي الجمار مع الناس،
وتقص شعرها مع الناس يوم العيد،
وتحل من إحرامها بحيث تتطيب،
وتقص أظفارها وتكدّ شعرها إذا شاءت لا حرج عليها في كل ذلك،
ويبقى عليها الطواف والسعي،
فإذا طهرت تطوف وتسعى،
ويتم حجها ويحصل لها التحلل الأول،
حيث يباح لها الطيب،
ويباح لها قص أظفارها،
وكدّ شعرها ونحو ذلك،
ولبس البرقع،
فإذا طافت وسعت حلت الحل كله،
حلت لزوجها بعد ذلك،
لا حرج عليها في ذلك،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها،
فإنها جاءت محرمة،
فلما جاءت مكة أصابها الحيض فشق عليها ذلك،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت من بنات آدم،
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم،
فدعي العمرة وأحرمي بالحج،
وافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» فلما طهرت طافت وسعت فقال عليه الصلاة والسلام: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك» فالنساء كذلك من أصابها الحيض في العمرة أو في أثناء الحج فإنها في الحج تكمل أعمال الحج إلا الطواف والسعي،
فإنه يبقى عليها،
وفي العمرة تقف لا تعمل شيئًا،
فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وحلت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.