تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلاً مني وطفت طواف الوداع، فهل عليَّ دم أو كفارة لفعل هذا

الإسلام > فتاوى > حج > تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة اغتسلت من…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة…»

ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛
لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم،
لأن الطواف صلاة،
وليس عليك وداع،
الحائض ليس عليها وداع،
لا في الحج ولا في العمرة،
التي معها دم الحيض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة،
ثم العمرة ليس لها وداع واجب،
من شاء ودَّع ومن شاء ترك،
وداع العمرة مستحب وليس بواجب على الصحيح،
أمَّا الحج فيجب الوداع،
ولكن الحائض لا وداع عليها،
لا في الحج ولا في العمرة حتى تطهر،
فإذا خرجت من مكة وهي حائض فلا وداع عليها،
وليس لها أن تطوف وهي حائض،
لا يجوز،
فعليك التوبة من ذلك والحمد لله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثامن عشر، ص 103 · كتاب الحج وكتاب الجهاد > حكم طواف المرأة وهي حائض جهلا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«تقول السائلة: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله