الإسلام > فتاوى > حج > جرت العادة أن تصدر عقود التأمين البحري بقيمة البضاعة - سيف - الكويت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يرى بعض العلماء أن التأمين التجاري جائز في حدود الضرر الفعلي وعليه فلا يجوز أن نؤمن على الشيء بأكثر من قيمته الفعلية والتأمين بهذا المفهوم يجب ألا يزيد عن ١٠٠ % من قيمة البضاعة والمصاريف ويجب على ذلك توضيح هذا في العقود المبرمة مع العملاء والتجار
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.