الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدا أو متهاونا؟ وهل تجزئه عن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعا ولا يصح حجه،
أما إن كان تركها تساهلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه،
ومنهم من لا يرى صحة حجه،
والصواب أنه لا يصح حجه أيضا؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ،
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » ،
وهذا يعم من جحد وجوبها،
ويعم من تركها تهاونا،
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.