الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي للعمرة ليحلق عند الحلاقين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج،
هذه ملابس،
هو متحلل،
إذا فَعَلَ فِعْلَ المتحللين ولو بقي عليه الإزار والرداء،
فإذا طاف وسعى وخرج وقصر أو حلق لا بأس؛
لأن عليه أن يكمل عمرته قبل أن يلبس المخيط،
فالمقصود أنه يكمل بعد الطواف والسعي يكمل الحلق أو التقصير قبل أن يلبس المخيط،
ولو حلق رأسه أو قصره وبقي على حاله في الإزار والرداء يومًا أو يومين أو أكثر فلا بأس بذلك؛
لأنه لباس شرعي ليس فيه بأس ولو استمر فيه،
كان هذا من لباس العرب،
كان الرسول يلبسه عليه الصلاة والسلام،
يلبس الإزار والرداء،
فهو لباس شرعي ليس فيه شيء،
لكن المحرم يبقى في هذا اللباس حتى ينتهي من إحرامه،
لا يلبس المخيط،
فإنما يبقى في الإزار والرداء إذا كان ذكرًا حتى يكمل الطواف والسعي والحلق والعمرة،
وفي الحج حتى يرمي جمرة العقبة،
ويحلق ويقصر أو يطوف ثم يتحلل بلبس المخيط،
ثم يكمل مناسك حجه،
وإذا فعل الثلاثة حل من كل شيء إذا رمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد تم حله،
صار حلاً كاملاً،
وإذا فعل اثنتين من هذه
الثلاثة،
بأن رمى وحلق أو قصر،
أو رمى وطاف،
أو طاف وحلق أو قصر حل التحلل الأول،
وبقي عليه التحلل الثاني،
والمعتمر لا يجوز له لبس المخيط حتى يكمل،
إذا طاف وسعى يبقى عليه الإزار والرداء أو الإزار فقط حتى يحلق أو يقصر،
ثم بعد هذا إذا شاء يخلع الملابس،
ويلبس المخيط،
يلبس القميص أو يغطي رأسه فلا بأس،
لكن ليس له أن يغطي رأسه،
وليس له أن يلبس المخيط حتى يكمل نسك العمرة من طواف وسعي وتقصير أو حلق إذا كان رجلاً،
أما إن كان امرأة فالمرأة يباح لها لبس المخيط؛
لأنها عورة،
ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين حتى تكمل مناسك العمرة بالطواف والسعي والتقصير،
فإذا طافت وسعت وقصرت حلت حيث يجوز لها الطيب،
قص الشعر،
وتقليم الأظفار،
الانتقاب،
ولبس القفازين؛
لأنها حلت بالطواف والسعي والتقصير.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.