الإسلام > فتاوى > حج > شاب سافر من القصيم يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته، وكانت في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه؛
لأن الصبي قد رفع عنه القلم،
فلو أحرم ثم بعد ذلك سئم من الإحرام وتحلل فلا حرج.
وأما بالنسبة له هو،
فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام من الميقات؛
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات،
والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة،
فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛
لأنه ترك واجباً.
أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة،
وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم،
فلا حرج عليها أن تحرم من حيث طهرت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.