الإسلام > فتاوى > حج > ما حكم طواف الوداع للمعتمر
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر،
ويرجع فلا طواف عليه،
لأن طواف القدوم صار في حقه بمنزلة طواف الوداع،
أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف للوداع وذلك للأدلة التالية:
أولاً: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ) و (أحد) نكرة في سياق النهي فتعم كل من خرج.
ثانياً: أن العمرة كالحج بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجّاً كما في حديث عمرو بن حزم المشهور ،
الذي تلقته الأمة بالقبول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والعمرة هي الحج الأصغر) ) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.