الإسلام > فتاوى > حديث > السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي متوفاة منذ ٣٠ عامًا، وخلَّفتْ م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيك" . أخرجه أبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (٢٢٩٢) . يعني أنه يجوز للأب أن يأخذ أو يتملك من مال ابنه ما يشاء،
لكن بشرط ألا يضر الابن،
وذلك بأن يأخذ الأب ما يحتاجه الابن أو يضطر إليه،
وذلك مثل أن يأخذ الأب أثاث بيت الابن المضطر إليه،
أو يكون ليس مضطرًّا إليه،
لكنه بحاجة إليه،
أو يأخذ منه مالاً هو محتاج إليه،
أو نحو ذلك فمثل هذه الأشياء ليس للأب أن يأخذها من ابنه.
وأما ما ذكرته من أن والدك يعطي إخوتك من زوجته الثانية أكثر منكم،
فهذا لا يجوز،
ويجب على الأب أن يسوي بين أولاده،
ولعلك تبيِّن لأبيك بلطف وحكمة أن هذا أمر لا يجوز،
أو تطلب من غيرك مثل أعمامك أو غيرهم ممن يناسب أن يبين لأبيك ذلك؛
لعله يقبل منه ويرجع إلى العدل بينكم.
والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.