الإسلام > فتاوى > حديث > سألني شخص -اعتنق الإسلام حديثاً- سؤالاً فيه شبهة يراها تتعارض مع الق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس في الموضوع المسؤول عنه شبهة ولا خطأ في حساب المواريث،
وإنما هو قصور في الاستدلال وسوء فهم للآية،
فإن السائل لم يقرأ بقية الآية رقم من سورة النساء،
وذلك قوله -تعالى-: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس" ،
وكلمة (إخوة) تشمل كل جمع من الإخوة،
سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً،
فالأم في المثال المذكور تستحق السدس ولا تأخذ الثلث لوجود الجمع من الأخوات،
وحسابها كما يلي:
للزوجة الربع،
وللأم السدس،
وللأختين الشقيقتين الثلثان،
وللأخوات لأم الثلث،
والمضاعف المشترك الأصغر للكسور هو كما في الجدول أدناه،
ولكن فروض الورثة تتزاحم،
فيعود النقص على جميع الورثة بنسب متساوية،
فتعول إلى ،
وباب العول معروف في علم الفرائض،
ولهذه المسألة نظائر كثيرة،
ومسائل مشهورة في علم المواريث فلا شبهة في ذلك -بحمد الله-،
وحساب المسألة في الجدول كما يلي:
١٢ ١٧
زوجة ٤/١ ٣ ٣ للزوجة ٣ من ١٧ بدلاً من ٣ من ١٢
أم ٦/١ ٢ ٢ للأم ٢ من ١٧ بدلاً من ٢ من ١٢
أختان شقيقتان ٣/٢ ٨ ٨ للأختين ٨ من ١٧ بدلاً من ٨ من ١٢
ثلاث أخوات لأم ٣/١ ٤ ٤ للأخوات لأم ٤ من ١٧ بدلاً من ٤ من ١٢
تزاحمت فروض الورثة فعاد النقص على الجميع بنسبٍ متساوية،
فعالت المسألة من إلى .
ومن لم يدرس علم المواريث تكون هذه المسألة وأشباهها غريبة عليه،
فيقع في حيرة من أمره،
وفق الله الجميع للخير،
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.