الإسلام > فتاوى > حديث > سبق وأن تمت مناقشة موضوع التعويض المالي المسجل لدى وزارة المالية لصا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
هذا التعويض دين للشخص في ذمة الدولة،
ولا يجوز بيعه بأقل من مقداره لطرف ثالث،
لأن ذلك إما أن يكون قرضاً بزيادة؛
لأن بائع التعويض يكون كمن اقترض من المشتري،
ويدفع لسداد ذلك مبلغ التعويض الذي هو أكبر مما أخذ،
أو يكون ذلك بيع نقد بنقد مؤجل أكثر منه،
فالمشتري يبيع نقده (ثمن الشراء) بنقد مؤجل أكثر منه (مبلغ التعويض) ،
فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة،
وعلى كلا التخريجين فإن بيع التعويض على شخص آخر بأقل من مبلغه يشتمل على الربا المحرم،
وهو شبيه بما يعرف في المصارف التجارية بحسم الكمبيالات التي يبيع فيها الشخص على المصرف كمبيالة بدين على شخص آخر بأقل من مبلغ الكمبيالة،
وهو ما صدرت فتوى المجمع الفقهي الإسلامي بعدم جوازه - أعني حسم الكمبيالة - (الدورة السادسة عشرة عام ١٤٢٢ ه حول موضوع بيع الدين) ،
وكذلك مجمع الفقه الإسلامي (في دورة مؤتمره السابع لعام ١٤١٢ ه في قراره حول بيع التقسيط) . أما عن وجود فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بجواز بيع التعويض على نحو ما ذكر السائل فلا أعلم عن ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.