الإسلام > فتاوى > حديث > على فضيلته فقال: الذي يظهر من النصوص والله تعالى أعلم حُرمة ذلك، أيض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
" ،
فقال: أمرته ببيعها،
فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" . قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
رواه مسلم (١٥٧٩) ،
والنسائي (٤٦٦٤) وأحمد (٢٠٤١) ،
و (٢٩٧٨) و (٣٣٧٣) وغيرهم،
واللفظ لمسلم.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" رواه أبو داود (٣٤٨٨) ،
وأحمد (٢٢٢١) ،
وابن حبان (٤٩٣٨) فهذا يدل على حرمة ثمنها وبيعها على المسلم وعلى غيره يؤيده أن أبا طلحة سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمراً قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا،
قال لا "رواه أبو داود (٣٦٧٥) ،
وأحمد (١٢١٨٩) ،
وأصله في مسلم (١٩٨٣) ،
ولو كان بيعها لغير المسلمين مباحاً لوجهه ببيعها لليهود مثلاً حفظاً لمال الأيتام الذين أمر القرآن بحفظ أموالهم،
ولكن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم أخذ ثمنه،
وأخذ الأجرة عليه من أي شخص مسلماً كان أو كافراً فكذلك هنا يقال: إن الله تعالى حرم حلق اللحى وحرم التشبه بالمشركين فيحرم أخذ الأجرة عليه مطلقاً،
وفي الحلال مندوحة عن الحرام وعن المشتبهات،
والله تعالى أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.