إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكثر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة، حتى وإن لم ينوِ أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله

الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج ز…»

إذا كان الأيتام فقراء،
ونوى أن ما صرفه فيهم من زكاته فلا بأس،
أمّا إذا كان ما نوى،
وإنّما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابًا،
ولم ينوه زكاة فإنها لا تجزئ،
لا تكون زكاة إلا بالنية؛
لقول المصطفى عليه

الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات،
وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا أعطى فقيرًا أو يتيمًا فقيرًا مالاً ولم ينوه زكاة،
إنما نواه صدقة أو مساعدة،
فإنه لا يكون من الزكاة،
ولا يحسب من الزكاة،
إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير،
أو للسائل الفقير،
إذا نواه زكاة صار زكاة الأعمال بالنيات.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 367 · كتاب الزكاة > حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج ز…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله