الإسلام > فتاوى > زكاه > إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الأيتام فقراء،
ونوى أن ما صرفه فيهم من زكاته فلا بأس،
أمّا إذا كان ما نوى،
وإنّما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابًا،
ولم ينوه زكاة فإنها لا تجزئ،
لا تكون زكاة إلا بالنية؛
لقول المصطفى عليه
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات،
وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا أعطى فقيرًا أو يتيمًا فقيرًا مالاً ولم ينوه زكاة،
إنما نواه صدقة أو مساعدة،
فإنه لا يكون من الزكاة،
ولا يحسب من الزكاة،
إلا إذا نوى ما صرفه لليتيم الفقير،
أو للسائل الفقير،
إذا نواه زكاة صار زكاة الأعمال بالنيات.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.