الإسلام > فتاوى > زكاه > ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي، الذهب أو الفضة، إذا وجبت الزكاة فيه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذهب والفضة من الأموال الزّكوية،
ويقدر النصاب بالوزن،
فنصاب الذهب عشرون مثقالاً،
ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه،
من الجنيه السعودي،
واثنان وتسعون غرامًا بالغرام،
ومقدار نصاب الفضة،
مائة وأربعون مثقالاً،
ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً بالفضة،
فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة،
ولو كانت حليًّا من الذهب والفضة؛
لأنها تزكى متى بلغت النصاب،
وجب أن تزكى،
وإن كانت حليًّا تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛
لما ورد في هذا من
الأحاديث الصحيحة،
ومن جملتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،
«أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مسكتان من ذهب،
فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما،
وقالت: هما لله ورسوله» ،
هكذا حديث: «ما من صاحب ذهب لا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» الحديث،
وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها،
«أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب،
فقالت: يا رسول الله،
أكنز هذا؟
فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» فدل ذلك على أن ما لم يزكّ من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزًا،
يعذب به صاحبه،
نسأل الله السلامة.
الخلاصة،
أن الحلي تزكى،
ولو كانت تلبس من الذهب والفضة،
إذا بلغت النصاب،
وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب،
ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة،
وبمثاقيل الذهب عشرون مثقالاً من الذهب،
وبالغرامات من الذهب اثنان وتسعون غرامًا من الذهب،
فإذا بلغ هذا
زكّي،
فالاعتبار بالوزن،
أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق،
فيزكى حسب القيمة،
وإن كان كثيرًا وزكّاه من الذهب كفى،
أو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهًا زكّاها بجنيه واحد،
ربع العشر؛
لأن العشر أربعة جنيهات،
والربع فيها واحد،
فإذا أخرج جنيهًا واحدًا وأعطاه بعض الفقراء كفى،
وإن أخرج قيمته من النقود ووزّعه بين الفقراء كفى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.