الإسلام > فتاوى > زكاه > هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم،
بل
هو كالإجماع من أهل العلم،
وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين،
وليس عليه دليل،
بل الصواب أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية،
وليس من ذلك تعمير المساجد،
ولا المدارس،
ولا غيرها،
بل الزكاة تصرف في الجهات الثمانية المذكورة في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
قال جمهور أهل العلم معنى قوله: في سبيل الله،
يعني الجهاد،
وبعض المتأخرين قال: في سبيل الله يعم الجهاد والمساجد والمدارس والربط،
وأشباه ذلك من المشاريع الخيرية،
كالقناطر وإصلاح الطرق ونحو ذلك،
ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأرجح أن في سبيل الله،
يخص الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه؛
لأنها من الجهاد أمَّا المساجد والمدارس والقناطر والربط ونحو ذلك فهذه تعمر من بيت المال،
ومن مساعدة المسلمين؛
لأنها مصالح عامة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.