الإسلام > فتاوى > زكاه > امرأة لها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم، وه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس،
ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى،
لابد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب،
على الصحيح من أقوال العلماء،
ولو كانت للبس أو العارية،
أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب،
والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً،
ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا أو هنديًّا،
إذا بلغ هذا عليها الزكاة،
وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة،
والزكاة ربع العشر،
من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً،
والعشرة آلاف فيها مائتان وخمسون،
يعني ربع العشر،
هذه زكاة الذهب والفضة،
والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً،
ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً،
فعليها أن تزكي الفضة،
ربع العشر،
والذهب ربع العشر،
ولو كانت حليًّا،
على الصحيح من أقوال العلماء؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها،
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فينبغي أداء الزكاة مطلقًا،
هذا هو الصواب،
ولو كانت للبس،
ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب،
فقال: أتعطين زكاة هذا؟
قالت: لا،
قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟
فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله» وأما ما مضى من الأعوام ولم تزك فليس عليها شيء ما دام ما علمت،
فليس عليها شيء،
وعليها أن تزكي في المستقبل بعدُ ما دام ما علمت.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.