أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٥ ر ٢ % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام، وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة؛ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير
الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٥ ر ٢ % من رأس مالي إلى مصلحة ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٥ ر ٢ % من رأس…»
ما دامت طلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛
لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها،
ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة،
أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة،
فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء،
وغيرهم من أهل الزكاة.
والله ولي التوفيق.
👤
مصدر الفتوى
الشيخ عبد العزيز بن باز من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 260 · كتاب الزكاة > باب إخراج الزكاة > حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره ٥ ر ٢ % من رأس…»