الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تعطى الزكاة للأقارب من الرجال والنساء، أو تعطى الأرحام دون ذكر أن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم،
وليسوا من أولادك وإن نزلوا،
أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم،
بل دفعها لهم أفضل؛
لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة،
ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.