الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة،
والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه،
ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك،
وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة.
أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}
الآية،
ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛
كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.